برلمانية: قانون الإيجار القديم ظالم للملاك وحكم المحكمة الدستورية منصف
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم ظالمّ للمالك ولا يحقق أي عدالة لصاحب الملك فرغم مرور عشرات السنين لم تتحرك قيمة الإيجار حتى بات المستأجر يعيش «ببلاش» يمتلك ما لا يملكه في الأساس بل ويورثه لأبنائه، وبالتالي القانون ببنوده القديمة ظالم للملاك في الأوضاع الجديدة الاقتصادية.
وأضافت عضو مجلس للنواب: «نرى شقق كبيرة وقيمة ومغلقة ويدفع مستأجرها 10 جنيهات للمالك، في حين أن الأخير يعاني من ضيق المعيشة فأين العدل هنا، وبالتالي حكم المحكمة الدستورية العليا منصف وقد يكون تأخّر كثيرا في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة. ولكنه طوق نجاة للمالك الذي فقد ملكه جورًا».
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، أصدرت بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وأوضحت المحكمة، أن النصين المطعون عليهما يحددان الأجرة السنوية للأماكن المرخصة عند 7% من قيمة الأرض والمباني حسب تكلفة البناء، ما يؤدي إلى تثبيت القيمة الإيجارية بغض النظر عن التضخم وانخفاض القوة الشرائية، مما يمثل اعتداءً على العدالة وحق الملكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستأجر قانون الايجار المحكمة الدستورية
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 114 ألف قطعة بحوزة عاطل بالإسكندرية
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الأجهزة الامنية، في ضبط عاطل بالإسكندرية لاتهامه بالإتجار فى الألعاب النارية والترويج لها، حيث م ضبطه، وبحوزته، 114574 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
وضع المتهم نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة