حبس مدير فرع مصرف الجمهورية لقيامه بعمليات مصرفية مخالفة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أمر مكتب النائب العام بحبس مدير سابق لفرع مصرف الجمهورية – الجميل ومساعده بتهمة الاستيلاء على الاستيلاء على مئة وواحد وأربعين ألف دينار، وتحويلها لحسابات وهمية.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان على فيسبوك أن “وكيل النيابة، بمكتب النائب العام، بحث عمليات مصرفية أُنجزت داخل فرع المصرف دون مراعاة ضوابط المقاصة المصرفية، فاستدل المحقق على تمرير المسؤولين صكاً نُسب زوراً إلى وزارة الاقتصاد، ثم أجازا تحويل قيمته إلى حسابات تحمل بيانات وهمية، فاستيسر الاستيلاء على مئة وواحد وأربعين ألف دينار.
وأضاف البيان ، “رأى معه المحقق حبس المتهمين على ذمة التحقيق؛ وضبط بقية المسهمين في الواقعة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام حبس مدير سابق فرع مصرف الجمهورية
إقرأ أيضاً:
محام: في حالة القبض على متعاطي الشبو لن يخرج بكفالة.. فيديو
الرياض
أقر النائب العام الشيخ سعود المعجب إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، نظراً لما تسببه مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع وأمنه، وفقاً لبيان النيابة العامة السعودية.
وفي هذا السياق، صدر قرار النيابة العامة رقم (110) بتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار النائب العام رقم (1) بتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي: “تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”.
وكما يُقصد بالأوصاف الجرمية المشار إليها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة بها، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.
وفي هذا الصدد قال المحامي د. سعد بن شايع: “لاسيما أننا نعلم أن فئة الشباب مستهدفة ذكوراً وإناثاً بشكل كبير، لذلك هذه المادة أحسنت النيابة وضعها في هذا الإطار، لأنها تستحق هذا الوصف، لأن بها ردعاً كبيراً لمن يتعاطاها ولأن في حالة الإطاحة به لن يخرج بالكفالة؛ بل سيحاكم ويكون رهن التوقيف المباشر حتى صدور حكمه”.
ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، التي نصت على أن: “يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة- ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/03/msEd0mIvhOjfn9xC.mp4