حكم أداء الصبي للتكاليف الشرعية.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم أداء الصبي للتكاليف الشرعية، قائلة أن الصبي الذي لم يبلغ الحلم غير مكلف شرعًا بأداء التكاليف على وجه اللزوم؛ لما ورد عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصبي حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» رواه أصحاب السنن الأربعة.
قال الإمام المناوي في "فيض القدير" (4/ 35، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ» كناية عن عدم التكليف؛ إذ التكليف يلزم منه الكتابة.. «وَعَنِ الصبي» يعني الطفل وإن مَيَّز «حَتَّى يَكْبَرَ».. وفي رواية: «حَتَّى يَبْلُغَ»، وفي رواية أخرى: «حَتَّى يَحْتَلِمَ»] اهـ.
وأضافت الإفتاء أن الصبي وإن كان غير مطالب بأداء العبادات على وجه اللزوم، لكنه إن أتى بها على وجهها الصحيح فإنه يُثاب عليها، فالمرفوع عن الصبي المؤاخذة على فعل الشر، أمَّا الثواب على فعل الطاعات فليس بمرفوع عنه، بل له أجرُ ما أتى به من العبادة.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (12/ 121-122، ط. دار المعرفة): [ذكر ابن حبان أن المراد برفع القلم: ترك كتابة الشر عنهم.. وقال شيخنا في "شرح الترمذي": هو ظاهر في الصبي، دون المجنون والنائم.. فالذي ارتفع عنه -أي: الصبي- قلم المؤاخذة، وأما قلم الثواب فلا؛ لقوله للمرأة لما سألته: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولقوله: «مُرُوهُمْ بالصلاة»] اهـ.
حكم تعويد الصبي على الطاعةوقالت الإفتاء إن الشرع قد أمر أولياء الأمور أن يُدَرِّبُوا أولادهم على أداء العبادات الواجبة، وأن يعلموهم شرائع دينهم، ولا يتركوهم سدى، بدون تعويدهم على أداء الفرائض الدينية، وقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ﴾ [التحريم: 6].
قال الإمام الطبري في "جامع البيان" (23/ 492، ط. مؤسسة الرسالة): [عن قتادة قال: مروهم بطاعة الله، وانهوهم عن معصيته] اهـ.
وورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» متفقٌ عليه.
وفي رواية للإمام مسلم في "صحيحه" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وإن لولدك عليك حقًّا».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الافتاء المصرية دار الإفتاء التكاليف الشرعية
إقرأ أيضاً:
حكم تأخير الغسل من الجنابة في رمضان إلى الظهر
أكدت دار الإفتاء أن الاستيقاظ على جنابة في نهار رمضان لا يفسد الصيام، بل يكون صحيحًا، إلا أنه من الأفضل المسارعة إلى الغسل حتى يتمكن المسلم من أداء الصلوات المفروضة في أوقاتها دون تأخير.
وأوضح جمهور الفقهاء أن تأخير الغسل من الجنابة أو الحيض إلى ما بعد طلوع الفجر لا يؤثر على صحة الصيام، مستدلين بحديث السيدة عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم»، وهو ما أخرجه البخاري في صحيحه.
وفيما يتعلق بحكم النوم على جنابة حتى الظهر، فقد أشارت دار الإفتاء إلى أنه يُستحب للمسلم أن يبادر إلى الاغتسال بعد الجماع، إلا أنه يجوز له النوم أو تناول الطعام والشراب وهو جنب، لكن الأفضل ألا ينام أو يباشر أي عمل قبل أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوء الصلاة، وذلك اقتداءً بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة»، وهو حديث متفق عليه.
وبخصوص نية الصيام أثناء الجنابة، أكدت دار الإفتاء أن على المسلم أن يبيت النية لصيام رمضان كل ليلة، حتى وإن كان جنبًا، حيث لا تؤثر الجنابة على صحة الصيام، لكنه يجب عليه الاغتسال لأداء الصلوات المفروضة وعدم تأخيرها عن وقتها المحدد.
حكم الصلاة بثوب أصابته الجنابة
أما بالنسبة للصلاة بالثوب الذي أصابته جنابة، فقد أوضحت دار الإفتاء أن هناك خلافًا بين الفقهاء حول طهارة المني، إلا أن القول المفتى به وفق مذهب الشافعية هو أن المني طاهر، لذا فإن الصلاة بالثياب التي أصابها مني جائزة، ولكن للخروج من الخلاف يُستحب غسل موضعه من الثوب.
وبذلك يتضح أن تأخير الغسل من الجنابة إلى الظهر لا يبطل الصيام، إلا أنه من الواجب على المسلم أن يغتسل في أقرب وقت ممكن حتى يؤدي الصلاة في وقتها دون تأخير.