أخبار ليبيا 24

دان مجلس النواب الأعمال القتالية وجرائم الخطف التي تشهدها طرابلس والتي عرضت وتعرض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر، وذلك على خلفية التطورات الأمنية الجارية في طرابلس.

ودعا المجلس في بيان له، اليوم الثلاثاء، كافة الأطراف لوقف فوري القتال والاحتكام إلى لغة العقل وفتح ممرات آمنة تضمن سلامة المواطنين وحرية تنقلهم.

كما حمّل مجلس النواب المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية والمتسببين والمشاركين في الأعمال القتالية وجرائم الخطف وحالة الفوضى وانعدام الاستقرار التي تشهدها طرابلس وضواحيها.

وطالب مجلس النواب البعثةّ الأممية للدعم في ليبيا بتحديد موقف واضح من حالة الفوضى وعدم الاستقرار والسلاح المنفلت والاقتتال وتعريض حياة المواطنين وممتلكاتهم ومؤسسات الدولة للخطر، داعيا إياها لإعلان شجبها واستنكارها وادانتها لهذه الجرائم.

وطالب مجلس النواب بإطلاق سراح مدير عام شركة النقل البحري المختطف في ظروف غامضة ويُحمّل الخاطفين المسؤولية الجنائية على سلامته.

ووجه مجلس النواب الدعوة لوزارة الصحة والأطقم والفرق الطبية والهلال الأحمر الليبي لمباشرة مهامهم وتقديم الخدمات الطبية والإنسانية للعالقين في مناطق الاشتباكات ومساعدتهم على الخروج منها.

وشهدت العاصمة طرابلس اشتباكات بين قوات جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وقوات اللواء 444 قتال، تسبب في ترويع سكان المدينة وإغلاق منشآتها العامة فضلاً عن الخسائر المادية والبشرية التي لم تحصى حتى الآن.

واندلعت الاشتباكات على خلفية اختطاف قوات جهاز الردع آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة في مطار معيتيقة أثناء توجه إلى مدينة مصراتة لحضور حفل تخرج.

وسمع دوي إطلاق النار في مناطق متفرقة في طرابلس منها بجوار مول الملكية في عين زارة وبجوار مستشفى طرابلس الطبي و سيمافرو بطريق الشط وغيرها من المناطق.

وتبادل الفصيلان إعلان أسر عدد من قواتهم، حيث أعلن جهاز الردع أسر سرية كاملة بكامل أسلحتها وعتادها، وعلى الجانب الآخر أعلن اللواء 444 أسر مجموعة تابعة لميليشيا القضائية الموالية لجهاز الردع في عين زارة.

المصدر: أخبار ليبيا 24

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

بعد تصريحات مشروعات النواب..تسهيلات ممنوحة قانونا لدمج الاقتصاد غير الرسمى

تبذل الدولة جهودا حثيثة  في محاولة منها لدمج الإقتصاد الموازي في الإقتصاد الرسمي للدولة، إلا أن هذا الكيان الكبير والذي يمثل 50%من نسبة الاقتصاد القومي ،و المتمثل في مشروعات أغلبها من الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لا يخضع للإشراف العام على الجودة أو للإشراف الضريبي.

و أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب، بضرورة تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة،حيث يتضمن القانون  حوافز و تيسيرات لقطاع المشروعات ولم يتم تنفيذها حتى الآن ، وذلك في خطوة لدمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي .

ونص القانون فى المادة 24 منه على أن :" لمجلس إدارة جهاز المشروعات، منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 7 من المادة 24 من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها.

وذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة.

1- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

2-- حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.

كما أعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

حوافز غير ضريبية

 

وعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:

- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.

-مشروعات ريادة الأعمال.

-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.

-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.


لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:

حرمان المشروعات الصغيرة من التمتع بالحوافز الضريبية فى هذه الحالات

 

1- إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.

2- إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر. 
 

مقالات مشابهة

  • "الأعيان الأردني" يدين حادثة الاعتداء على دورية أمنية ويدعو للضرب "بيد من حديد" على من يحاول العبث بأمن الوطن
  • وزير الاستثمار يبحث مع رئيس جهاز تنمية المشروعات جهود دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة بمصر
  • تحديد الرسوم والمقابل المالي للخدمات التي تصدرها " تنمية المؤسسات"
  • مجلس النواب يدين الفيتو الأمريكي بشأن قرار وقف العدوان الصهيوني على غزة ويستنكر الصمت الدولي والتخاذل العربي
  • مجلس النواب يدين الفيتو الأمريكي ويجدد استهجانه للصمت الدولي والتخاذل العربي
  • بعد تصريحات مشروعات النواب..تسهيلات ممنوحة قانونا لدمج الاقتصاد غير الرسمى
  • اللواء سمير فرج: العالم الآن يخشى الجيش المصري ويخاف من ردة فعله
  • عضو بـ«النواب»: «بداية» من أهم المبادرات التي تعمل على تحسين حياة المواطنين
  • المغرب يصوت لصالح قرار يدين عدم تعاون إيران مع وكالة الطاقة الذرية
  • البرلمان العربي يدين الفيتو الأمريكي ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة ويحذر من عواقبه