قالت دار الإفتاء المصرية، إن الصدقة في اللغة تعني ما يعطى للفقراء على وجه القربة إلى الله تعالى، واصطلاحًا: تطلق الصدقة حقيقة على إعطاء المال ونحوه -دون عوض- بقصد ثواب الآخرة.

لمن لا يستطيع إخراج الصدقة.. علي جمعة يكشف عن 4 أمور تُجزئ عنها هل الصدقة تطهر المال الحرام ؟.. علي جمعة يجيب

واستشهدت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال (ما الفرق بين الوقف والصدقة الجارية؟ بقول الراغب الأصفهاني في "المفردات" (1/ 480، ط.

دار القلم): [الصدقة: ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة كالزكاة، لكن الصدقة في الأصل تقال للمتطوع به، والزكاة للواجب، وقد يُسمَّى الواجب صدقة إذا تحرى صاحبها الصدق في فعله] اهـ.

وتابعت: وهذا بعمومه يشمل صدقة التطوع وصدقة الفرض التي هي الزكاة، لكن عند الإطلاق يراد بها في اصطلاح الفقهاء صدقة التطوع. انظر: "مغني المحتاج" (4/ 194، ط. دار الكتب العلمية).

وأوضحت أنه لم يختلف الفقهاء في جواز إعطاء صدقة التطوع لغير المحتاج مع كونه خلاف الأولى غير أن هذا الإعطاء لا يعتبر صدقة إلا إذا طلب به ثواب الآخرة؛ يقول الإمام النووي في "المجموع" (6/ 236): [تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف، فيجوز دفعها إليهم ويثاب دافعها عليها، ولكن المحتاج أفضل] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (3/ 559): [الصدقة على الغني جائزة ويثاب عليها إذا قصد القربة، فخرج بذلك ما لو ملَّك غنيًّا من غير قصد ثواب الآخرة] اهـ.

وذكرت دار الإفتاء أن الصدقة تطلق مجازًا على سائر أعمال البرِّ كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ» متفق عليه، يقول الإمام النووي في "المجموع" (6/ 246): [اعلم أن حقيقة الصدقة إعطاء المال ونحوه بقصد ثواب الآخرة وقد يطلق على غير ذلك] اهـ.

وتنقسم صدقة التطوع إلى: (صدقة منقضية) بتمليك العين ومنافعها للمتصدق عليه، أو بإباحة انتفاعه بها إلى وقت محدد، أو إلى حدث معين منتظر حصوله تنتهي عنده الصدقة؛ (وصدقة جارية) يجري ثوابها لصاحبها في حياته وبعد موته، إذ يتم فيها إبقاء العين ومنع التصرف فيها بالبيع أو الهبة ونحو ذلك مع إباحة الانتفاع بها، أو تمليك ما تبقى من ريعها للمتصدَّق عليه -سواء كان شخصًا معينًا أم جهة- مدة بقاء العين بعد البدء أولًا بعمارتها من الريع وإصلاح ما يكون به نموها وعدم انقطاع ريعها؛ سواء بدأت هذه الصدقة في حياة المتصدِّق صاحب العين كما في (الوقف)، أو بعد مماته كما في (الوصية بالمنافع على التأبيد).

وأشارت إلى أن الأصل في مشروعية الصدقة الجارية ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب أصاب أرضًا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالًا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول». وقال ابن سيرين: غير متأثلٍ مالًا.

وكذلك ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يقال له ثمغ وكان نخلًا، فقال عمر: يا رسول الله، إني استفدت مالًا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ»، فتصدق به عمر، فصدقته تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف، أو يوكل صديقه، غير متمول به.

وكذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».

وأضافت أن الوقف لغة: الحبس. واصطلاحًا: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح.

أمَّا الوصية بالمنافع فالوصية لغة: مأخوذة من وصيت الشيء بالشيء أصيه أي وصلته، وأوصيت إليه بمال جعلته له، والمنافع جمع منفعة: وهي الفائدة التي تحصل باستعمال العين، كالمستحصلة من الدار بسكناها ومن الدابة بركوبها.

وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن المراد بالصدقة الجارية في الحديث السابق الوقف دون غيره من أعمال البرِّ وإن شملها ظاهر لفظ الحديث بعمومه؛ فيكون من قبيل العام الذي أريد به الخاص، مع اتفاقهم بأن هناك أعمالًا أخرى يجري ثوابها بعد الموت كالوصية بالمنافع، لكن حملوا الصدقة الجارية على الوقف، واستبعدوا حملها على الوصية بالمنافع لندرتها.

وقال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (3/ 523): [والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف كما قاله الرافعي، فإن غيره من الصدقات ليست جارية، بل يملك المتصدق عليه أعيانها ومنافعها ناجزًا، وأما الوصية بالمنافع وإن شملها الحديث فهي نادرة، فحمل الصدقة في الحديث على الوقف أولى] اهـ.

لكن المتأخرون من الشافعية لم يسلموا بذلك مطلقًا بل أحالوه للنظر ولم يقطعوا بأن ما دون الوقف لا يدخل في مُسمَّى الصدقة الجارية المذكورة في الحديث، مستندين إلى ما جاء في أحاديث أخرى؛ كالذي رواه ابن ماجه في "سننه" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ».

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «سَبْعٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا، أَوْ أَجْرَى نَهْرًا، أوْ حَفَرَ بِئْرًا، أوْ غَرَسَ نَخْلًا، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا، أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ». رواه البزار وأبو نعيم في "الحلية".

ومما سبق: يتبين أن مفهوم الصدقة الجارية أعم من مفهوم الوقف؛ لأن الوصية بالمنافع يصدق عليها أنها صدقة جارية، ومفهومها مغاير لمفهوم الوقف، وتخصيص العلماء لمفهوم الصدقة الجارية في الحديث الشريف بالوقف لا يستلزم أن الصدقات غير الوقف لا تدخل في عموم الصدقة الجارية مطلقًا، وإنما قضيتهم أن هذا اللفظ العام في الحديث؛ هل أريد به العام، أم أريد به الخاص؟ فقالوا: أريد به الخاص.

واستشكل ذلك العلماء المتأخرون، والظاهر أن يقال: العبرة بعموم اللفظ، ولا مانع من حمل اللفظ على عمومه؛ حيث هو الأصل وحيث تشهد لذلك القرائن؛ فتكون الوصية بالمنافع مرادة أيضًا بلفظ الصدقة الجارية في الحديث؛ فإن من المتفق عليه بين العلماء أنها صدقة، وأن ثوابها يجري لصاحبها كجريان ثواب الوقف، وإن كان الوقف أفضل منها من حيث إن ثوابه يبدأ في حياة المتصدق ويستمر بعد موته، بينما يبدأ ثواب الوصية بالمنافع من بعد الموت.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الصدقة المال الصدقة الجارية الوقف رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم الصدقة الجاریة رضی الله عنه دار الإفتاء صدقة التطوع فی الحدیث الصدقة فی ق علیه

إقرأ أيضاً:

فتاوى

• في قصة مريم عليها السلام في حالة العبادة جاءها رزقها من دون عمل، وتعب"كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا" وفي حالة الشدة والولادة أمرها الله تعالى بالعمل، "وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا"، ما دلالة ذلك؟

في الحالين، المقصود هو بيان أن الذي يُبوِّئ العبد مثل هذه المنازل العالية، إنما يكمن في طاعة الله عز وجل، في حالات الرخاء كما في حالات الشدة، فهي في حالة اليسر، كانت متبتلة، منقطعة في خدمة بيت المقدس، تذكر ربها جل وعلا آناء الليل وأطراف النهار، فمنَّ الله عز وجل عليها بما منَّ به من الرزق الكريم.

وفي حالة الشدة، فإنها كانت مطواعة لأمر الله عز وجل، فلما جاءها الأمر بهز النخلة، لم تتردد مع شدة ما هي فيه، وما تعانيه، ومع ما يظهر لكل عاقل أن مثل هذا الفعل لا يجلب لها شيئًا، بل قد لا تستطيع، لكنها لم تتردد، بل بادرت إلى امتثال أمر الله عز وجل لها وإلى طاعته.

وهذا ليبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن مدار الأمر إنما هو في الاستسلام الكامل له سبحانه وتعالى، وفي مراقبته واستحضار طاعته في كل الأحوال: في حالات المنشط والمكره، في حالات اليسر والعسر، في حالات الرخاء والشدة، في حالات الفرج والضيق، في كل حال يتقلب فيه هذا الإنسان، لا بد أن يكون موصولًا بالله تبارك وتعالى، منقادًا لأمره، ملتزمًا بذكره جل وعلا، مطيعًا لربه سبحانه، غير متردد، ومبعدًا لكل ما يمكن أن يحيك في نفسه من حرج، فيسير على هذا الهدي، ويسير على هذا النور.

ولذلك فإن الله تبارك وتعالى يرينا من مريم عليها السلام شدة التزامها بأمره، وطاعتها له تبارك وتعالى في كل أحوالها، في حالة ذكرها وانقطاعها وتبتلها، كما في حالة الشدة، شدة المخاض، وشدة الموقف الذي تعرضت له، فإنها كانت مطيعة لله تبارك وتعالى، وبذلك تبوأت هذه المنزلة العالية باصطفاء الله تبارك وتعالى لها على نساء العالمين، والله تعالى أعلم.

• إذا قام شخص بإخبارك بتوصيل السلام، يعني بإخبار أي إنسان أن يوصل السلام إلى والديه ونسي ذلك أكثر من مرة، هل يوجد حكم يترتب على ذلك؟

لا، ليس هناك حكم، لأنه كان عن نسيان، في هذه الحالة، يبلغ السلام حينما يتذكر، فقد رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، كما ورد أيضًا في شأن الصلاة أنه من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فمن باب أولى أن يكون السلام كذلك، أن يؤدي السلام الذي تحمله حينما يتذكر، ولو على جهة الإجمال، إذا لم يتذكر من بعث معه السلام يمكن له أن يؤدي هذا السلام على جهة الإجمال، ولكنه لا يتأثم من ذلك، والله تعالى أعلم.

• ما مشروعية هذا الوقف المؤقت؟

الوقف المؤقت، مما ناقشه الفقهاء، هناك صور تتعلق بالوقف المنقول الذي لا يدوم لمدد طويلة كما حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من وقف سيدنا خالد بن الوليد لأذرعته وعتاده فمن المعلوم أن الأذرعة والعتاد لا تبقى مدة طويلة، فهذا وقف مؤقت، وقاسوا على ذلك، أو ذكروا من ذلك وقف الحيوان وأغلب الفقهاء يجيزون وقف الحيوان، يمكن أن يكون للركوب أو للحلب، إذا كان مما يحلب، أو لعموم ما ينتفع به الحيوان، أو أن يوقف الخيل في سبيل الله، ومعلوم أنها لا تدوم، لها مدة بقاء، هذا يسمى وقفًا منقولًا مؤقتًا، لأن الأصل في الوقف هو الديمومة، وهناك أصل يبقى.

لكنهم استثنوا مثل هذه الصور، ومثلها أيضًا وقف الكتب فالكتب، وأيضًا في الغالب تتلف بعوامل الزمن، خصوصًا الكتب القديمة والمخطوطات، فالحاصل أن الفقهاء المعاصرين أخذوا من مثل هذه الصور جواز ما أظن أن السائل يبحث عنه، وهو أنماط من الوقف المؤقت المعاصرة قاسوها الفقهاء، وأجازها الفقهاء المعاصرون، ومجمع الفقه الإسلامي أجاز هذا النوع من الأوقاف، وهي تمليك مؤقت للمنفعة إذا صدرت بصيغتها الشرعية الصحيحة، ويرجع بعد ذلك إلى الواهب فأخذوا من ذلك جواز الوقف المؤقت، وعليه قرار مجمع الفقه الإسلامي جواز الوقف المؤقت.

والذي يظهر أنه لا مانع منه، وذلك حثًا على التصدق وقد لا يتيسر لكثير من الناس أن يكون وقفه على سبيل التأبيد وفي كل خير، لكن أن يظن بأن أجر مثل هذا الوقف المؤقت لمدة زمنية محددة، كالأوقاف التي تحبس أصلها وتسبل منفعتها على الدوام، فهذا يعني نوع خاص من الوقف، هذا النوع المؤقت، فأجره صدقة جارية يبقى ما بقي الانتفاع به.

والصورة التي ذكرها، يعني هذا الوقف فقط يؤخذ ريعه، أي يتم تجميع ريعه ثم يدخل في وقف آخر هذا يعتمد على ما وقفه عليه الواقف، حينما جعل وقفه مؤقتًا فإذا جعل ريع هذا الوقف في عموم أبواب الخير، فلا مانع من صرف هذا الريع في تأسيس وقف آخر، وإن كان قد حدد جهة ما، فإن شرط الواقف كشرط الشارع يجب أن يتقيد به، وأن يلتزم به ما أمكن إلى ذلك السبيل، فهذا يعتمد إذا كان شرط الواقف، فإذا كانت الجهة الموقوف عليها تشمل مثل هذا الوجه، كتأسيس أصل وقفي آخر، فلا مانع من ذلك، وهذا خير بمشيئة الله.

• هل يجزي الاستحمام عن الوضوء للصلاة؟

لا، لا يجزئه استحمامه إن لم يدخل فيه الوضوء، ولم يأت بعده بناقض فإن استحمامه ذلك لا يجزئه للصلاة، فالوضوء عبادة مخصوصة، ولا صلاة لمن لا وضوء له، فلا يجزي عنها شيء آخر، اللهم إلا إن أدخل الوضوء بقصد الوضوء في أثناء أفعال الاغتسال أو الاستحمام، فحينئذ يجزئه وضوؤه ذلك الذي أدخله ولم يأت بعده بناقض، فذلك هو الذي يجزئه عن أن يفرد الوضوء استقلالًا عن الاستحمام، أما أن يقتصر على الاستحمام، فهذا لا قائل به، والله تعالى أعلم.

• هل هناك فرق بين الفقير والمسكين في الشريعة الإسلامية؟

ما يذكره الفقهاء، وما يشفع له ما في كتاب الله عز وجل، أن الفقير أشد احتياجًا من المسكين، فالمسكين عنده شيء، لكنه لا يكفيه لمطالب حياته، فالله تبارك وتعالى وصف في كتابه الكريم في سورة الكهف، أصحاب السفينة، وقال: "أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر"، فسماهم مساكين، مع أنهم يملكون سفينة لكن الذي يجنونه من عملهم في تلك السفينة لم يكن كافيًا لهم، فصدق عليهم وصف المساكين.

بينما الفقير لا يلزم أن يكون عنده شيء في عموم الأحوال، قد يكون معدمًا لا شيء عنده، ولذلك هو فقير، وأما المسكين فيمكن أن يكون عنده شيء، ولكن ذلك غير كاف لخروجه من حد الكفاف، والله تعالى أعلم.

مقالات مشابهة

  • أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
  • ما الفرق بين زكاتي الفطر والمال؟.. دار الإفتاء توضح
  • ترفع العبد درجات.. الإفتاء توضح طريقة أداء التسبيح الصحيحة بعد الصلاة
  • علموها لأبنائكم.. عالم بالأوقاف يوضح أسهل صدقة وأعظمها أجرا
  • الاعتكاف وتحري ليلة القدر.. تفاصيل هدى النبي فى العشر الأواخر من شهر رمضان.. الإفتاء تجيب
  • ما معنى الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي.. وبم اصطفى الله رمضان؟
  • فى يوم 16 رمضان.. النبي صلى الله عليه وسلم يصل بدر ووفاة السيدة عائشة
  • هل يصح صيام تارك الصلاة؟.. الأزهر للفتوى يجيب
  • أمر تفعله بعد الأذان تنال به شفاعة النبي.. لن يأخذ منك دقيقة فاغتنمه
  • فتاوى