تأجيلها لجلسة 23 ديسمبر.. تطورات جديدة في قضية رشوة الجمارك
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت قضية رشوة الجمارك المتهم فيها 17 متهما تفاصيل جديدة حيث قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 23 ديسمبر المقبل وفق طلب الدفاع.
وكشف ربيع شومان المحامي والموكل للدفاع عن كل من المتهم الثاني عشر أحمد س م ع، المتهم الثالث عشر شيماء م ا ك في القضية أنه كان قد تقدم بعدة طلبات إلى محكمة الجنايات في جلسة 26 أكتوبر المنقضي، وطلب من المحكمة سؤال أعضاء الرقابة الإدارية محرري محضر التحريات ومحضر الإجراءات.
كما طلب شومان من محكمة الجنايات، في جلستها السابقة سؤال اللجنة المشكلة من خبراء الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام، وتوفير المحكمة وسائل تمكن من سماع المكالمات و مشاهدة الفيديو المحرز، كما طالب بالإضطلاع وفض جميع الأحراز الخاصة بالقضية
سؤال اللجنة المشكلة من مصلحة الجمارك
كان المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال القضية رقم 9565 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس المقيدة برقم 1628 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 280 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 389 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة.
وكشف أمر الإحالة أن القضية ضمت 17 متهما أميرة م .ح ، ياسر ع ح ، عمرو ف م ، مي ص م، محمد ب ح، حسن س ع، محمد ع أ، علي م ع، صادق م م، نبيلة ح ح، أحمد ع م،، أحمد س م، شيماء م ا، خالد ع ع، حنان م ح، سامح س ك، يوسف ج أ، لأنهم في غضون الفترة من شهر مايو عام 2022 حتى 14-1-2024 بدائرة قسم مصر الجديدة بمحافظة القاهرة ارتكبوا الأتي:
أولا : المتهمون من الأول حتى الرابع عشر، بصفة المتهمين من الأول حتى السابع في حكم الموظفين العموميين موظفون بشركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور" العاملة بنظام الأسواق الحرة فرع مصر الجديدة، وبصفة المتهمين من الثامن حتى الرابع عشر موظفين عموميين مأمورو جمارك بالدائرة الحمركية بفرع الشركة، طلبوا وقبلوا وأخذوا عطايا للإخلال بواجبات وظيفتهم، بأن طلبوا وقبلوا من المتهم السادس عشر مبلغ 10 ملايين و700 ألف و700 جنيه على سبيل الرشوة وأخذوه منه على دفعات دورية بوساطة المتهم السابع عشر ، مقابل تمكينه من الحصول على بضائع أجنبية من الفرع عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها، وذلك بتزويرهم فواتير البيع الخاصة بها عبر تدوين أسماء وبيانات لأشخاص لقيد استحقاقهم الإعفاء من هذه الضرائب على خلاف الحقيقة على النحو التالي المبين بالتحقيقات.
وأكد أمر الإحالة أنهم بصفتهم موظفين في مصلحة عمومية ارتكبوا تزوير في محررات رسمية حال كونهم المختصين بتحريرها وكان ذلك بمحل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويدها بأن أثبت المتهمون من الأول حتى السابع بفواتير مبيعات شركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور" بيانات أشخاص زاعمين توافر شروط الإعفاء الجمركي فيهم على خلاف الحقيقة ودونوا ما يفيد مثولهم وحضورهم لمفر فرع الشركة وشراء بضائع أجنبية واعتمد المتهمون من الثامن حتى الرابع عشر صحة ما ورد زورا من بيانات بأن ذيلوها بتوقيعاتهم ومهروها بخاتم الدائرة الجمركية الخاص بالفرع فصدرت تلك الفواتير بأسماء هؤلاء ليمكنوا المتهم السادس عشر من الحصول على البضائع بالمخالفة للقانون على النحو المبين بالتحقيقات.
أضاف أمر الإحالة أنهم استعملوا محررات مزورة وهم يعلنون تزويرها بأن أثبتوا فواتير المبيعات موضوع الاتهام الوارد بالفقرة السابقة من هذا البند بدفاتر اليومية وعهدة السجائر والخمور لصرف تلك البضائع من الفرع عملهم محتجين بما دون بها زورا من بيانات على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا المتهم السادس عشر
المتهم السادس عشر قدم رشوة لموظفين عموميين ومن في حكمهم للإخلال بواجبات وظيفتهم، بأن قدم للمتهمين من الأول حتى الرابع عشر عطايا رشوة موضوع الإتهام الوارد بالبند أولا فقرة 1 على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا المتهم السابع عشر
المتهم السابع عشر توسط في تقديم رشوة لموظفين عموميين ومن في حكمهم للإخلال بواجبات وظيفتهم بأن توسط في جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا فقرة 1 على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمان الخامسة عشر والسادس عشر
اشتركا بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر في ارتكاب جريمتي تزوير المحررات الرسمية واستعمالها ، موضوع الاتهامين الواردين بالبند أولا فقرة 2 و3 بأن اتفقا معهم على تزوير فواتير مبيعات لبضائع مشروبات روحية سجائر معفاة من الضرائب الجمركية وساعداهم بأن أعلمتهم المتهمة الخامسة عشر بمواعيد لجان التفتيش على الفرع لعدم تزوير فواتير حال مرورها كما منعت أخريات من المرور عليه وقدم لهم المتهم السادس عشر العملات الأجنبية اللازمة لسداد قيمة تلك البضائع محل الفواتير المزورة ليتمكن من الحصول عليها تمهيدا لتهريبها وعدم سداد قيمة الضرائب الجمركية المستحقة عنها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمون من الأولى حتى الرابع عشر والسادس عشر أيضا
ارتكبوا جريمة تهريب جمركي بقصد الإتجار بأن قدم المتهمون من الأولى حتى الرابع عشر للشركة عملهم مستندات وفواتير مبيعات مزورة ومصطنعة بمعرفتهم والخاصة ببضائع مشروبات روحية معفاة من الضريبة الجمركية ليتمكنوا بموجبها من صرف تلك البضائع فحصلوا عليها وحازوها بواسطة المتهم السادس عشر بقصد بيعها والاتجار فيها مع علمهم بأنها مهربة جمركيا وكان ذلك يغرض التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمة الخامسة عشر
بصفتها موظفة عمومية مدير عام إدارة الأسواق قطاع الحرة جمارك القاهرة بمصلحة الجمارك أخلت بواجبات وظيفتها نتيجة لتوصية المتهمة الأولى بأن دأبت على منع اللجان التابعة للإدارة ورئاستها المختصة بتفتيش فروع شركات الأسواق الحرة من المرور على فرع شركة النصر للاستيراد والتصدير بمصر الجديدة واخطار المتهمةالأولى بالمواعيد السرية لمرور اللجان التفتيش حال تحديد موعد لها بالفرع المار بيانه استجابة لرغبة المتهمة الأولى واتفقها معها للحيلولة دون اكتشاف جرائم التزوير والتهريب الجمركي به محل بندي الاتهام أولا فقرة 2 و3 وخامسا على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تبين في أمر الإحالة أنها شاركت بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر والسادس عشر في جريمة التهريب الجمركي موضوع الاتهام الوارد بالبند خامسا بأن اتفقت معهم على ارتكابها وساعدتهم بمنع لجان التفتيش من المرور وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلبات الدفاع على النحو المبین بالتحقیقات من الأول حتى أمر الإحالة المتهمین من لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 5 متهمين بقضية خلية داعش حلوان لجلسة 22 ديسمبر
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 14406 لسنة 2024، جنايات حلوان، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بخلية "داعش حلوان"، لجلسة 22 ديسمبر لسماع شاهد الاثبات الأول.
وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من عام 2018 وحتي 17 ديسمبر من عام 2022، المتهمان الأول والثاني، أسسا وتوليا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.
ثانيا: المتهمون من الأول ومن الثالث حتي الخامس ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لعمل إرهابي بتان جمعوا أمولا وسيارتين وهواتف محمولة وأمدوا بها الجماعة كما جمعوا معلومات عن منشآت بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
ووجه للمتهمين استخدام الشبكة الدولية لتبادل الرسائل والتكليفات بين المنتمين لتلك الجماعة واستخدام تطبيقي الرسائل المؤمنين "تلجراف وكونفيرويشن"، بغرض تبادل الرسائل لتحقيق أغراض الجماعة الإرهابية.