رئيس «القومية للأنفاق»: زيادة مشروعات المترو والقطار الخفيف من 70 إلى 176 كيلو خلال 7 سنوات
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
كشف الدكتور طارق جويلى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، التفاصيل الكاملة لمشروعات الهيئة، سواء التى تحققت على مدار السنوات الماضية، أو المستهدف الانتهاء منها، موضحاً أنه فى أقل من 7 سنوات جرت زيادة حجم مشروعات الهيئة الجارى تشغيلها من 70 كيلومتراً إلى 176 كيلومتراً «مترو الأنفاق - القطار الكهربائى الخفيف»، وقال «جويلى»، لـ«الوطن»، إن الهيئة تنفذ 2190 كيلومتراً «مترو الأنفاق - القطار الكهربائى الخفيف - شبكة القطار الكهربائى السريع - ترام».
فى البداية حدثنا عن آخر جهود الهيئة فى التوسع فى مجالات الجر الكهربائى.
- تعمل الهيئة التى شكلتها وزارة النقل على تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تنفيذ شبكة من مفردات النقل السككى بالجر الكهربائى الأخضر صديق البيئة، وتشمل «مترو الأنفاق - القطار الكهربائى الخفيف - المونوريل - القطار السريع»، وتحقق التكامل فيما بينها لتبادل خدمة نقل الركاب، ويتم حالياً وطبقاً لتوجيهات القيادة السياسية استكمال شبكة مترو الأنفاق.
كما تشمل الخطة الاستراتيجية للهيئة مجموعة من المشروعات المخطط تنفيذها حتى عام 2030، منها تنفيذ الخط السادس للمترو والجارى دراسته حالياً، وتنفيذ المرحلة الثانية من الخط الرابع للمترو «الفسطاط - الرحاب»، وجار دراسة مد الخط حتى العاصمة الإدارية، وامتداد الخط الأول للمترو حتى شبين القناطر، فضلاً عن تنفيذ الجزء الثالث من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو «هيلوبوليس - مطار القاهرة»، وسيتم دخولها حيز التنفيذ فور توفر التمويل اللازم لتنفيذها، وبخاصة أنه تم تشغيل جميع محطات الخط الثالث.
كم عدد الكيلومترات التى تمت إضافتها للشبكة؟
- فى أقل من 7 سنوات تمت زيادة حجم مشروعات الهيئة الجارى تشغيلها من 70 كيلومتراً إلى 176 كيلومتراً «مترو الأنفاق - القطار الكهربائى الخفيف»، كما تنفذ الهيئة 2190 كيلومتراً «مترو الأنفاق - القطار الكهربائى الخفيف - شبكة القطار الكهربائى السريع - ترام»، وجار دراسة تنفيذ ما يقرب من 200 كيلومتر لمشروعات النقل السككى بالجر الكهربائى.
وماذا عن آخر مستجدات الخط الرابع للمترو وتفاصيل دراسة مده لـ«الحصرى»؟
- الخط الرابع لمترو الأنفاق ثالث الخطوط للربط بين محافظتى القاهرة والجيزة، وأول خط يربطهما بمدينة السادس من أكتوبر، وسيقدم خدمة لنقل الركاب بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية فى الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة.
ومن المتوقع نقل نحو 1.5 مليون راكب يومياً بعد اكتمال المرحلتين، فالمرحلة الأولى الجارى تنفيذها حالياً والتى تمتد بطول 19 كيلومتراً وعدد 17 محطة تبدأ من محطة حدائق الأشجار على حدود مدينة 6 أكتوبر، مروراً بحدائق الأهرام والمتحف المصرى الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو، ثم يمتد بعد ذلك إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتبادل الخدمة مع الخط الأول للمترو.
مترو الإسكندرية «أبو قير - محطة مصر» يمر بأكثر المناطق كثافة سكانية ويجرى تنفيذه وفقاً لأحدث المواصفات والمعايير العالميةماذا عن «مترو الإسكندرية» وإلى أين وصلت أعمال التنفيذ؟
- مشروع مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر» يتم تنفيذه بعد دراسة مكتملة شاملة الأبعاد، حيث إنه يمر بأكثر المناطق كثافة سكانية بالمحافظة، من محطة سكة حديد أبوقير وحتى محطة مصر بالإسكندرية، ويمتد بطول 21.7 كم سطحى بطول 6.5 كم من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية، ثم علوى بطول 15.2 كيلومتر حتى محطة أبوقير ويشمل 20 محطة، أى إن المسار سطحى وعلوى وليس نفقياً هو الأنسب للطبيعة الجمالية بمحافظة الإسكندرية.
كما يؤدى إلى التوفير فى تكلفة التنفيذ والتشغيل والصيانة، ويتم تنفيذ المشروع وفقاً لأحدث المواصفات والمعايير العالمية، حيث يجرى تنفيذ أعمال البنية الأساسية والأنظمة والسكة للمشروع من خلال تحالف «مصرى - فرنسى»، كما يتم إنتاج الكمرات لتركيبها حتى يتمكن مواطنو الإسكندرية من رؤية جسر «مترو الإسكندرية».
وسائل نقل خضراءيتم إنشاء خطى مونوريل «شرق - غرب النيل» بطول إجمالى 100.3 كيلومتر، بعدد 35 محطة، والذى يعتبر وسيلة نقل عصرية وآمنة صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء ويتميز بمعدل استهلاك أقل بنسبة 30% من وسائل الجر السككى الكهربائى الأخرى، مما يقلل نسبة الانبعاثات الضارة، بالإضافة إلى تقليل الضوضاء نظراً لحركة القطارات على عجلات مطاطية، وتتميز القطارات بأنها تعمل دون سائق لتقليل الأخطاء الناتجة عن العنصر البشرى، وتبلغ السرعة التصميمية لها 90 كيلومتراً / ساعة، ويتم تنفيذ مونوريل شرق النيل لخدمة العاصمة الإدارية ومدينة نصر والقاهرة الجديدة بوسيلة نقل جماعية خضراء صديقة للبيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع النقل شرايين الحياة القطار الکهربائى الخفیف مترو الإسکندریة مترو الأنفاق الخط الرابع محطة مصر
إقرأ أيضاً:
نادر مصطفى يتقدم بمشروع قانون لإنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات
تقدم الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن المادة 68 من الدستور نصت على أن:
المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات، أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً.
وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقا للقانون.
وأضاف نائب التنسيقية فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه اتفاقاً مع النص الدستوري الذى أعطى شرعية لإصدار قانون يتضمن إطاراً تشريعيا للتعامل مع الوثائق الرسمية وما ورد بها من معلومات يوائم بين حماية هذه الوثائق وما تحويه من معلومات وبين اتاحتها وحق الإفصاح عنها للمواطنين مع ضمان حمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف.
وأكد النائب نادر مصطفى أن المشروع استهدف إنشاء كيان تنظيمي يسمى بالهيئة العامة لدار الوثائق والمحفوظات تتمتع بالشخصية الاعتبارية تتبع مجلس الوزراء ويناط بها دون غيرها تقييم المواد الوثائقية، لضمها أو الاستغناء عنها، وهى وحدها المسئولة عن حمايتها وتأمينها من الضياع وحفظها ورقمنتها وإتاحتها للاطلاع عليها والاستفادة منها والإشراف على الوثائق العامة منذ إصدارها أو تلقيها وتقييم الوثائق العامة والخاصة وتحديد ما يتم حفظه منها حفظًا دائمًا وحفظ هذه المواد بأحدث الطرق، بالإضافة إلى وضع قواعد جمع الوثائق وتنظيمها وحفظها وإدارتها ورقمنتها، ووضع القواعد المنظمة للاطلاع على الوثائق المحفوظة وتصويرها ونشرها وسريتها، على أن يتم التنسيق مع أجهزة الأمن القومي فيما يخص الوثائق التي تتعلق بمقتضيات الأمن القومي.
وتناول مشروع القانون أيضا حظر الاطلاع على الوثائق السرية لمدة 15 عاما، و30 عاما للوثائق السرية جدا، وتضمن جواز مد هذه المدة.
كما أجاز مشروع القانون لرئيس الوزراء الاستيلاء على الوثائق – بعد طلب مجلس إدارة الهيئة - لدى الأفراد أو الهيئات وتعويض عادل لمالك الوثيقة، ويخضع للنصوص الواردة بمشروع القانون الوزارات وأجهزة الدولة الإدارية والحكم المحلي والهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة، ويستثنى من تطبيق أحكامه بعض الجهات منها الرئاسة ووزارات الدفاع والداخلية والخارجية...إلخ، وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.
ويتكون مشروع القانون من 22 مادة بخلاف مواد الإصدار، وذلك كالتالى:
مواد الإصدار:
المادة الأولى: قضت بسريان أحكام هذا القانون على الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، واستثنى من أحكامه بعض الجهات على النحو الوارد بالمشروع.
المادة الثانية: نقلت تبعية الادارة المركزية لدار الوثائق القومية من "الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية" إلى "الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
المادة الثالثة: نصت على إبقاء دار المحفوظات تابعة لوزارة المالية وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.
المادة الرابعة: خصت رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات المعمول بها.
(المادة الخامسة) ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
كما نصت على نشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ثانياً مواد مشروع القانون
مادة (1) تضمنت المادة تعريفاً لبعض الألفاظ والعبارات الواردة بمشروع القانون ومنها (الهيئة- المجلس - الأرشيف – المحفوظات).
مادة (2) نصت على إنشاء هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات " ومنحتها الشخصية الاعتبارية وأن يكون مقر هذه الهيئة مدينة القاهرة.
مادة (3) خصت الهيئة بمسئولية تقييم المواد الوثائقية لضمها أو الاستغناء عنها، وحفظها وتأمينها وترميمها ورقمنتها وإتاحتها للاطلاع عليها والاستفادة منها.
مادة (4) قضت بأن تؤول إلى الهيئة الوثائق التى يحوزها أشخاص القانون العام بعد انتهاء العمل بها، وكذلك الوثائق العامة التي تكون فى حيازة أى جهة انقضت شخصيتها القانونية لأي سبب.
مادة (5) تضمنت أهداف الهيئة ومنها تنظيم حفظ الوثائق، تقرير نقل الوثائق والإشراف عليها، وتحديد ما يتم حفظه منها حفظًا دائمًا وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.
مادة (6) نصت على الموارد المالية للهيئة.
مادة (7) منحت الهيئة موازنة خاصة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في شأن الموازنة العامة للدولة.
مادة (8) أعطت للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات التنفيذ والحجز المباشر.
مادة (9) منحت مجلس إدارة الهيئة تولي شئونها كما تضمنت تشكيل مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة (10) أعطت مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا القائمة على شئون الهيئة وتصريف أمورها ورسم سياساتها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أغراضها على النحو الوارد بالمشروع.
مادة (11) أجازت للمجلس أن يشكل لجانًا فنية واستشارية من غير أعضائه للمعاونة في تحقيق أهداف الهيئة.
مادة (12) حددت اجتماع المجلس مرة كل شهر علي الأقل بدعوة من رئيسه ونصاب الانعقاد وصحة قرارته.
مادة (13) حددت مسئوليات رئيس المجلس إدارة الهيئة في تصريف شئونها وتنفيذ أهداف الهيئة وأجازت له يفوض نائبه في مباشرة بعض اختصاصاته وفقاً للوائح.
مادة (14) ألزمت كل من يحوز وثيقة بإخطار الهيئة عنها خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون وقضت بعدم جواز خروج هذه الوثائق خارج البلاد.
مادة (15) أجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب المجلس اعتبار أي وثيقة لدى الجهات أو الاشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد ذات قيمة تاريخية وألقت على حائز الوثيقة مسئولية المحافظة عليها بعد إبلاغه رسمياً.
كما حظرت على حائز الوثقية إخراجها من مصر أو اتيان أى تصرف بشأنها إلا بعد إخطار الهيئة وترخيص كتابي من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (16) أجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب المجلس وتحقيقاً لمصلحة عامة أن يصدر قراراً مسبباً بالاستيلاء على الوثائق الخاصة التي يحوزها الأفراد أو الاشخاص الاعتبارية الخاصة، مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وينشر قرار الاستيلاء في الجريدة الرسمية.
وأناطت بمحكمة القضاء الاداري بالنظر فى الطعون.
مادة (17) ألزمت الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون بالاحتفاظ بوثائقها الرسمية، وحفظها، وتيسير الاطلاع عليها، وتداولها بما لا يخل بمقتضيات الأمن القومي.
مادة (18) ألزمت جهات الدولة المتلقية للوثائق حالة تداول الوثيقة بين أجهزة الدولة بحفظها بذات تصنيفها الوارد من الجهة المصدرة لها، وقضت بعدم جواز تداول هذه الوثيقة إلا بإذن كتابي من الجهة المصدرة لتلك الوثائق.
كما نوهت إلى وجود أرشيف الكتروني يحتوي على نسخ الكترونية معتمدة يتم الرجوع اليها وقت الحاجة.
مادة (19) قضت بتشكيل بكل وزارة لجنة دائمة يصدر بتشكيلها قرار من وزيرها المختص تختص بالإشراف على حماية الوثائق الرسمية.
كما قضت بعدم جواز قيام أى وزارة أو جهة التخلص من أية وثائق إلا بعد تقرير من اللجنة الدائمة يرفع الى مجلس إدارة الهيئة وبعد العرض على الجهات المعنية بالدولة.
مادة (20) ألزمت الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتصنيف الوثائق وتحديد درجة سريتها "سري" أو "سري للغاية".
مادة (21) حظرت الاطلاع على الوثائق المصنفة "سري" لمدة خمسة عشر عاماً، والمصنفة بدرجة "سري للغاية" لمدة ثلاثون عاما.
كما قضت بعدم جواز استمرار الحظر لمدة تجاوز خمسين عاما فى جميع الأحوال.
مادة (22) تضمنت عقوبة كل من يخالف أحكام المادتين (14) و(15) من هذا القانون بالحبس وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو اعلان حالة الطوارئ، وقضت فى جميع الأحوال بأن يحكم بمصادرة الوثيقة محل الجريمة.