ضوابط مد مهلة التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
بدأت الفترة الثانية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء في الخامس من نوفمبر الجاري، وذلك عقب انتهاء الفترة الأولى في الرابع من الشهر ذاته.
وأتيحت الفرصة للمواطنين على مدى 6 أشهر كاملة خلال الفترة الأولى للتصالح، حسبما نص عليه قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي انتهت رسمياً في الرابع من نوفمبر.
وبالنظر إلى قرار الحكومة بمد المهلة لتمكين أكبر عدد من المواطنين من التقديم، يتساءل البعض عن ضوابط مد مهلة التصالح وفقاً لما ينص عليه القانون.
نصت المادة (6) من قانون التصالح في مخالفات البناء على أن "يتم تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يتم دفعه نقداً أو عبر أي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المعتمدة وفقاً لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه، مع سداد مبلغ جدية التصالح وتقنين الأوضاع بما لا يتجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسوم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع".
كما يسمح لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بمد المهلة المذكورة في الفقرة الأولى من المادة لمدد أخرى مماثلة، بحيث لا تتجاوز المدة الإجمالية ثلاث سنوات.
ويجب على الجهة الإدارية المختصة منح مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بطلب التصالح، على النموذج المعتمد في اللائحة التنفيذية للقانون، والتي يجب أن تتضمن رقم الطلب وتاريخ تقديمه والمستندات المرفقة به. ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، حسب الأحوال، تعليق النظر في الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام أو القرارات أو الإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل الطلب، وذلك حتى يتم البت فيه أو البت في التظلم، حسب الأحوال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلبات التصالح التصالح قانون التصالح مخالفات البناء طلب التصالح التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب
نص قانون لجوء الأجانب على بعض التدابير المؤقتة التي تتخذها الدولة تجاه الطلاب اللاجئين.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أن يقـدم طالـب اللجوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .
وتصدر اللجنـة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكون للجنـــة المختصة ، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه من تدابير وإجراءات لازمة تجـاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
يكون للجنـة المختصـة، فى زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب ، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو اسـتثنائية ، طلب اتخـــاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حمايـــة الأمن القومى والنظام العام ، وذلك على النحـــو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتصدر اللجنة المختصـة للاجئ وثيقة تثبت صفته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة ، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.