قانوني يوضح تفسير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المستشار هيثم عباس بالنقض والدستورية العليا، أن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية يعد حكماً تاريخيًا، و أصبح مجلس النواب مطالب بأمر هام و هو تحديد قيمة إيجارية تتناسب مع تغير الزمان قبل نهاية الدور التشريعي فى يوليو 2025، و حال عدم الاقرار بالزيادة السنوية يحق للملاك تنفيذ حكم المحكمة الدستورية لطرد المستأجرين.
وأضاف المستشار بالنقض، بأن في هذه الحالة، و هذا الحكم فمن المؤكد يصب فى صالح الملاك لكونه راعى أمرين وهما القيمة المالية الضئيلة لا يجار الوحدات السكنية، والتي لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية و الأمر الثاني يقرب الأمور تدريجا نحو تحرير العلاقة الأبدية فى عقود الإيجار طبقاً للقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١.
وأكد" عباس" بأن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية هو خطوة فى تحرير العلاقة الأبدية بين المؤجر و المستأجر وفق قوانين الايجار الاستثنائية، و هنا سوف تثأر مشكلة قانونية في كيفية تحديد ضوابط الأجرة و يوجد أماكن مستأجرة فى مواقع مختلفة و الالزام على عاتق مجلس النواب و بالجملة قانوناً كانت القيمة الإيجارية غير متناسبة مع تغير الزمان، كما أن تلك القوانين وضعت في ظروف استثنائية لم تعد موجودة الآن، ولكنها تركت إرث قانوني مجتمعي لكون كل طرف من المشكلة يري نفسة المالك و تغيرت العلاقة من مجرد علاقة إيجارية نظرا لكون العقد أبدى خلافا لحقيقة فحواة.
يذكر أن قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض
عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
و أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لأعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدستورية العليا قيمة ايجارية المحكمة الدستورية المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية بكوريا الجنوبية تبدأ محاكمة عزل الرئيس "يون سيوك يول" 14 يناير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوضحت المحكمة الدستورية الكورية اليوم /الجمعة/، أنها ستعقد أولى جلسات للمرافعات الشفوية لمحاكمة عزل الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول خلال 14 يناير، حيث اختتمت إجراءاتها التحضيرية.
وأعلنت القاضية لي مي سون - وفقا لوكالة. الانباء الكورية "يونهاب" - أن الجلسة الأولى للمرافعات ستعقد يوم 14 يناير الجاري، حيث اجتمع الممثلون القانونيون للرئيس يون والجمعية الوطنية لعقد جلسة الاستماع التحضيرية الثانية لمحاكمة يون.
وستعقد الجلسة بعد شهر واحد بالضبط من تصويت الجمعية الوطنية على عزل "يون" خلال 14 ديسمبر؛ بسبب فرضه القصير الأجل للأحكام العرفية في مطلع الشهر الماضي. كما قررت المحكمة، عقد الجلسة التالية للمرافعات للمحاكمة في يوم 16 من نفس الشهر في حال عدم حضور "يون" للجلسة الأولى.
وبموجب قانون المحكمة الدستورية؛ يجب على "يون" حضور جلسة المرافعات الأولى، لكن المحكمة لا تزال قادرة على المضي قدما في المحاكمة حتى لو لم يحضر الجلسة الثانية. وقالت المحكمة إنها أبلغت المدعي عليه (الرئيس يون) بالمواعيد المحددة للجلسات الخمس للمرافعات الشهوية، وهي أيام 14 و16 و21 و24 من يناير و4 فبراير؛ مما يشير إلى عقد جلسات المرافعات مرتين أسبوعيا في كل يومي الثلاثاء والخميس استثناء عطلة عيد رأس السنة القمرية في نهاية يناير.
ويتم تفسير ذلك إلى أن المحكمة تبدي نيتها في إجراء المحاكمة في أسرع وقت ممكن بالنظر إلى الآثار السلبية مثل الفوضى السياسية الناجمة عن عزل الرئيس الكوري، وأيضا مراجعة القضية بعناية من خلال عقد عدة المرافعات الشفوية.
وكانت المحكمة الدستورية قد عقدت جلسات المرافعات - مرتين أو 3 مرات أسبوعيا - عند النظر في قضية عزل الرئيسة الأسبق بارك كون هيه؛ في عامي 2016 و2017. وفي ذلك الوقت، عقدت 3 جلسات تحضيرية و17 جلسة للمرافعات الشفوية.
وقبل جلسة الاستماع، زعم الممثلون القانونيون للجمعية الوطنية أن التمرد الذي قاده يون مستمر، في حين نفى فريق الدفاع عن يون فكرة التمرد.
وقال النائب جونغ تشونغ ريه - للصحفيين خارج المحكمة - "التمرد لم ينته بعد وما زال مستمرا". مضيفا أن الشعب بأكمله "يشاهد عبر التلفزيون مباشرة زعيم التمرد يون سيوك يول وهو يعيق العدالة ولا يستجيب لأمر صادر عن المحكمة".
وحاول المحققون توقيف يون - في وقت سابق اليوم - لكنهم قرروا تعليق محاولتهم بعد مواجهة استمرت ساعات مع أفراد جهاز الأمن الرئاسي في مقر الإقامة الرئاسي.
وفي الوقت نفسه، دعا فريق يون القانوني إلى مراجعة الأدلة "بشكل شامل" للتحقق من وجود مخالفات.
وقال بيه جين هان، أحد محامي يون، "يجب إثبات الأدلة بشكل شامل لمعرفة ما إذا كان هناك مخالفات فعلية. ومن غير المستحسن استخدام مصطلح التمرد".
ونفى "يون"، التهم الموجهة إليه بالتحريض على التمرد بإعلان الأحكام العرفية، وجادل بأن ذلك كان "عملا من أعمال الحكم" وتحذيرا ضد ما وصفه بإساءة استخدام السلطة التشريعية من قبل الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي. وهو يواجه حاليًا احتمال توقيفه بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة توقيفه.
ولدى المحكمة الدستورية 180 يومًا لتقرر ما إذا كانت ستؤيد أو ترفض العزل من اليوم الذي تلقت فيه القضية في 14 ديسمبر. وإذا تم تأييد العزل، فسيتم عزل يون من منصبه، مما يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يومًا. إذا تم رفضه، فسيعاد إلى منصبه.