تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف المستشار هيثم عباس بالنقض والدستورية العليا، أن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية يعد حكماً تاريخيًا، و أصبح مجلس النواب مطالب بأمر هام و هو تحديد قيمة إيجارية تتناسب مع تغير الزمان قبل نهاية الدور التشريعي فى يوليو 2025، و حال عدم الاقرار بالزيادة السنوية يحق للملاك تنفيذ حكم المحكمة الدستورية لطرد المستأجرين.

 

وأضاف المستشار بالنقض، بأن في هذه الحالة، و هذا الحكم فمن المؤكد يصب فى صالح الملاك لكونه راعى أمرين وهما القيمة المالية الضئيلة لا يجار الوحدات السكنية، والتي لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية و الأمر الثاني يقرب الأمور تدريجا نحو تحرير العلاقة الأبدية فى عقود الإيجار طبقاً للقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١.

 

وأكد" عباس" بأن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية هو خطوة فى تحرير العلاقة الأبدية بين المؤجر و المستأجر وفق قوانين الايجار الاستثنائية، و هنا سوف تثأر مشكلة قانونية في كيفية تحديد ضوابط الأجرة و يوجد أماكن مستأجرة فى مواقع مختلفة و الالزام على عاتق مجلس النواب و بالجملة قانوناً كانت القيمة الإيجارية غير متناسبة مع تغير الزمان، كما أن تلك القوانين وضعت في ظروف استثنائية لم تعد موجودة الآن، ولكنها تركت إرث قانوني مجتمعي لكون كل طرف من المشكلة يري نفسة المالك و تغيرت العلاقة من مجرد علاقة إيجارية نظرا لكون العقد أبدى خلافا لحقيقة فحواة.

يذكر أن قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض 
عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

و أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لأعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدستورية العليا قيمة ايجارية المحكمة الدستورية المحکمة الدستوریة

إقرأ أيضاً:

تطبيقًا لحكم الدستورية العليا.. القضاء الإداري بقنا يلغي ترخيص صيدلية عمرها 20 عامًا

أودعت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإداري بقنا، حيثيات حكمها في الدعوى رقم 14214 لسنة 31 قضائية، بإلغاء ترخيص صيدلية بمدينة أبو تشت تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بعدم دستورية ما يُعرف باستثناءات «الرخصة الحمراء» للصيدليات.

بدأت فصول القضية حين تقدم الدكتور هاني سامح المحامي ممثلا لصيدلانية، مالكة صيدلية مجاورة، بطعن ضد استمرار ترخيص صيدلية «برعي» المنقولة إلى شارع المستشفى في أبو تشت، بعد أن ثبت وقوعها على مسافة تقل عن 100 متر من صيدليتها، بالمخالفة الصريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والذي يشترط ألا تقل المسافة بين أي صيدليتين عن مائة متر.

الصيدلية المطعون ضدها كانت قد حصلت على ترخيص جديد بعد هدم العقار الذي كانت تعمل فيه، مستندة إلى استثناء تشريعي كان يجيز نقل الصيدليات في حالات الهدم دون الالتزام بشرط المسافة، غير أن المحكمة الدستورية العليا قضت لاحقًا بعدم دستورية هذا الاستثناء، معتبرة أنه يُخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ويُهدد التخطيط العادل للخدمة الدوائية.

استندت المحكمة الإدارية في قنا إلى الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 185 لسنة 35 دستورية، والذي قضى بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من قانون الصيدلة فيما تضمنه من استثناء على شرط المسافة.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية تُعتبر كاشفة لعيب دستوري يجعل النصوص محلها منعدمة الأثر منذ صدورها، وبالتالي يتوجب إلغاء كل القرارات والتراخيص التي بُنيت عليها.

وشددت المحكمة على أن شرط المسافة بين الصيدليات ليس إجراءً شكليًا بل يمثل ضابطًا جوهريًا لضمان عدالة توزيع الخدمة الصيدلية، ومبدأً أساسيًا في المنافسة المشروعة، وركيزة من ركائز التخطيط الصحي السليم.

المحامي هاني سامح أشار إلى أن الحكم يفتح الباب أمام موجة من الطعون المماثلة لإلغاء التراخيص الممنوحة بالمخالفة للقانون، فيما عرف بالأوساط الدوائية بـ «الرخص الحمراء»، تلك التي استندت إلى استثناءات باطلة دستوريًا ويؤكد انهيار تلك التراخيص منذ تاريخ حكم الدستورية العليا في ٢٠١٧.

ودعّم الحكم رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، التي أوضحت عدم جواز نقل الصيدليات بعد الهدم دون مراعاة شرط المسافة القانونية. وهو ما يُلقي بعبء المساءلة على عاتق الجهات التنفيذية التي استمرت في الإبقاء على مثل تلك التراخيص، رغم صدور حكم "الدستورية".

نص الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بقنا جاء قاطعًا بإلغاء القرار الإداري الصادر بنقل صيدلية "محمد برعي" إلى شارع المستشفى بأبو تشت دون مراعاة شرط المسافة القانونية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وصدرت الصيغة التنفيذية.

اقرأ أيضاًجثة وسط بركة دماء وسيارة مقلوبة.. الأمن يكشف لغز حادث الطريق الدائري بالبساتين

لمدة شهر إضافي.. «الداخلية» تواصل فعاليات مبادرة «كلنا واحد» بأسعار مخفضة

مقالات مشابهة

  • عاجل.. قرارات لجنة الاستئناف بشأن أزمة انسحاب الأهلي
  • خبير قانوني:تحديد موعد الانتخابات من قبل مجلس الوزراء قرار صحيح لا يخالف الدستور
  • تطبيقًا لحكم الدستورية العليا.. القضاء الإداري بقنا يلغي ترخيص صيدلية عمرها 20 عامًا
  • تركيا.. زيادة جديدة في أسعار سيارات الأجرة
  • ضربة لـ نتنياهو .. المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قرارها بشأن إقالة رئيس الشاباك
  • ننشر قرارات اجتماع المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية
  • تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بشأن الرسوم القضائية
  • قرار المحكمة العليا في إسرائيل بشأن بار.. لن تتم إقالته
  • المنيع يوضح هل يجوز دفع نصف قيمة السيارة والنصف الآخر بعد سنتين .. فيديو
  • اتحاد الكرة يوضح بشأن الحسابات المالية والمكافآت