ينص قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على قواعد لتنظيم عمل مراكب الصيد والعاملين فيها، حيث يشترط حصول مركب الصيد على رخصة، وكذلك حصول الصياد على بطاقة صيد.

كما يحدد القانون رسوم الصيد، ويشمل الحالات التي يتم فيها الإعفاء من هذه الرسوم، إضافة إلى الحالات التي يمكن فيها سحب التراخيص.

ويستهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، للنهوض بالثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منها، من خلال حزمة جديدة من الإجراءات والضوابط الميسرة وفى نفس الوقت التي تهدف للحفاظ على هذا المورد الحيوى.

وتناولت المادة ٣٦ حالات سحب الترخيص والإجراءات الواجب اتباعها، حيث أوضحت أنه في حال ثبوت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح، أو قيامه بأي نشاط صيد غير قانوني أو غير منظم أو غير مُبلّغ عنه، يُسحب الترخيص لمدة سنة، وإذا تكررت المخالفة، يتم سحب الترخيص بشكل نهائي.

وإذا ثبت قيام المركب بأى أنشطة فى أية دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب فى أى أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيا.

 

وتنص المادة رقم ٣ من القانون على أن يهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى.

وللجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازمًا من أعمال وعلى الأخص ما يلى:

١- وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ، وتطويرها.

٢- استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.

٣- منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وشواطئها وحرمها بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة.

٤- العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.

٥- وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى.

٦- وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقًا لأحكام هذا القانون، وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية الثروة السمكية.

٧- إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.

٨- تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها، والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكى بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

٩- العمل على تطوير حرفة الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعى والتدريب الفنى بين الصيادين، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية، وإعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١٠- التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقًا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى المبرمة فى هذا الشأن، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات، واقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التموين.

١١- تقديم الخبرة الفنية، وإبداء المشورة فى وضع التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز.

١٢- إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية، ووضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضى المخصصة للجهاز، والإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.

١٣- إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسى ونقاط السروح والبواغيز، وإبداء الرأى مسببًا فى إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجبًا دون الإخلال بحكم المادتين (1، 2) من القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ الجافة والتخصصية، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: البحيرات والثروة السمكية الاقتصاد القومي الاستزراع السمكي المياه الاقليمية الموانئ الجافة حمایة وتنمیة البحیرات والثروة السمکیة وشواطئها وحرمها الثروة السمکیة سحب الترخیص

إقرأ أيضاً:

قانون جديد .. شروط صارمة ووقف نهائي لمستحقي «تكافل وكرامة» في هذه الحالات

أصدر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي يتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير لضمان استمرارية الأسر المستفيدة من معاش "تكافل وكرامة" في الالتزام بشروط الاستحقاق.

ويأتي هذا القانون في إطار جهود الحكومة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، خاصة بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن زيادة المعاش بنسبة 25% اعتبارًا من الشهر الجاري بشكل دائم.

إجراءات العقوبات في حالة عدم الالتزام بشروط الاستحقاق

نصت المادة (10) من القانون على مجموعة من الإجراءات التي تُتخذ في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُحددة في المادة (9)، وذلك بعد تنبيهها رسميًا عن طريق كتاب مسجل بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية:

1. عدم الالتزام للمرة الأولى: يتم خصم 30% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، مع إمكانية استرداد المبلغ المخصوم حال التزام الأسرة بالشروط.
2. عدم الالتزام للمرة الثانية: يتم خصم 60% من قيمة الدعم النقدي المشروط، ويجوز رد 30% فقط من المبلغ المخصوم حال التزام الأسرة.
3. عدم الالتزام للمرة الثالثة: يتم خصم 90% من قيمة الدعم النقدي المشروط، مع إمكانية رد 30% فقط من المبلغ المخصوم عند الالتزام.
4. عدم الالتزام للمرة الرابعة: يتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائيًا، مع إمكانية إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف بناءً على طلب الأسرة، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتتاح للأسرة المستفيدة فرصة التظلم من قرار وقف الدعم خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار الرسمي بالقرار، حيث يُنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم وفقًا لما تراه الجهة المختصة مناسبًا.

شروط استمرار الحصول على الدعم النقدي المشروط (تكافل)

حددت المادة (9) من القانون مجموعة من الشروط التي يجب على الأسر المستفيدة الالتزام بها لضمان استمرار صرف المعاش بشكل دوري وكامل، وهي:

1. متابعة برامج الرعاية الصحية للأمهات، والحوامل، والمرضعات، والأطفال دون سن الست سنوات، بما يشمل التطعيمات الدورية، ومتابعة النمو، وفقًا لبرامج الرعاية الصحية التي تحددها وزارة الصحة.

2. التزام الأبناء في الفئة العمرية (6-18 سنة) بالانتظام في الدراسة بنسبة حضور لا تقل عن 80% لكل فصل دراسي.

3. التزام الأبناء في الفئة العمرية (18-26 سنة) بالتعليم فوق المتوسط أو الجامعي بشرط النجاح المنتظم في كل عام دراسي.

4. إمكانية الاستثناء من بعض الشروط في الحالات القهرية التي يحددها الوزير المختص، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

دور الجهات الإدارية في تنفيذ القانون

تعمل الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام بالشروط، وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك لضمان استفادة الأسر المستحقة من الدعم النقدي مع تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج.

ويهدف قانون الضمان الاجتماعي الجديد إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية من خلال ضمان وصول الدعم النقدي إلى الأسر المستحقة، مع فرض ضوابط صارمة لضمان الالتزام بالشروط المحددة. كما يمنح القانون فرصًا للأسر المتضررة للاستئناف والتظلم، بما يحقق التوازن بين توفير الحماية الاجتماعية والتأكد من استحقاق المستفيدين للدعم المقدم.

مقالات مشابهة

  • وزير الزراعة من عكار: نعمل على حماية الثروة الحرجية
  • الصيد المفرط و ممارسات عشوائية تهدد الثروة السمكية بسد تمالوت بميدلت
  • وقفة شعبية في خان شيخون بريف إدلب حداداً على ضحايا مجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام البائد قبل ثمانية أعوام وارتقى فيها عشرات الشهداء
  • قرار حظر صيد الحبار يثير غضب مهنيي الصيد التقليدي
  • نظرة على مرض التوحّد في العالم العربي: تزايدٌ في عدد الحالات ومجتمعٌ لا يرحم
  • قانون جديد .. شروط صارمة ووقف نهائي لمستحقي «تكافل وكرامة» في هذه الحالات
  • تعرف على حالات الصلح فى بعض مخالفات السائقين على الطرق
  • متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب
  • القبض على مقيم بمكة لممارسته الصيد الراجل دون تصريح
  • أحدث مستجدات قانون المسؤولية الطبية.. جهود مستمرة لتحسين حماية حقوق المرضى والأطباء