ما الحالات التي يتم فيها سحب ترخيص مراكب الصيد؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
ينص قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على قواعد لتنظيم عمل مراكب الصيد والعاملين فيها، حيث يشترط حصول مركب الصيد على رخصة، وكذلك حصول الصياد على بطاقة صيد.
كما يحدد القانون رسوم الصيد، ويشمل الحالات التي يتم فيها الإعفاء من هذه الرسوم، إضافة إلى الحالات التي يمكن فيها سحب التراخيص.
ويستهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، للنهوض بالثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منها، من خلال حزمة جديدة من الإجراءات والضوابط الميسرة وفى نفس الوقت التي تهدف للحفاظ على هذا المورد الحيوى.
وتناولت المادة ٣٦ حالات سحب الترخيص والإجراءات الواجب اتباعها، حيث أوضحت أنه في حال ثبوت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح، أو قيامه بأي نشاط صيد غير قانوني أو غير منظم أو غير مُبلّغ عنه، يُسحب الترخيص لمدة سنة، وإذا تكررت المخالفة، يتم سحب الترخيص بشكل نهائي.
وإذا ثبت قيام المركب بأى أنشطة فى أية دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب فى أى أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيا.
وتنص المادة رقم ٣ من القانون على أن يهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى.
وللجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازمًا من أعمال وعلى الأخص ما يلى:
١- وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ، وتطويرها.
٢- استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.
٣- منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وشواطئها وحرمها بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة.
٤- العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.
٥- وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى.
٦- وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقًا لأحكام هذا القانون، وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية الثروة السمكية.
٧- إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.
٨- تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها، والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكى بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
٩- العمل على تطوير حرفة الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعى والتدريب الفنى بين الصيادين، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية، وإعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
١٠- التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقًا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى المبرمة فى هذا الشأن، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات، واقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التموين.
١١- تقديم الخبرة الفنية، وإبداء المشورة فى وضع التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز.
١٢- إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية، ووضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضى المخصصة للجهاز، والإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.
١٣- إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسى ونقاط السروح والبواغيز، وإبداء الرأى مسببًا فى إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجبًا دون الإخلال بحكم المادتين (1، 2) من القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ الجافة والتخصصية، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البحيرات والثروة السمكية الاقتصاد القومي الاستزراع السمكي المياه الاقليمية الموانئ الجافة حمایة وتنمیة البحیرات والثروة السمکیة وشواطئها وحرمها الثروة السمکیة سحب الترخیص
إقرأ أيضاً:
قضاء أبوظبي تنظم منتدى حول "دور القانون في حماية حقوق الإنسان"
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول "دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان"، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.