بعد حكم «الدستورية العليا» بشأن قانون الإيجار القديم .. ننشر المواد التي تحتاج تعديل مجلس النواب
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
زاد البحث على محركات شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي حول حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم بشأن القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم .
في هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد الإخباري، نص المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمنشورة في الجريدة الرسمية فى 30 يوليو سنة 1981 – العدد 31 تابع (ج)، والتي تحتاج تعديل من مجلس النواب.
قانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
أولًا: فى شأن قواعد وإجراءات تحديد أجرة الأماكن:
مادة 1- فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار.
ولا تسرى على هذه الأماكن أحكام المادة (13) عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة (14) والفقرة الأولى من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر قرار من الوزير المختص بالإسكان.
مادة 2- تقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة وفقًا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المبانى وفقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فإذا ثبت تراخى المالك عمدًا عن إعداد المبنى للاستغلال، تقدر تكلفة المبانى وفقًا للأسعار التى كانت سائدة فى الوقت الذى كان مقدرًا لإنهاء أعمال البناء، وذلك دون إخلال بحق المحافظة المختصة فى استكمال الأعمال وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التى تتبع فى تقدير قيمة الأرض والمبانى بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الأجرة الإجمالية للمبنى وتوزيعها على وحداته، وفقًا لموقع كل وحدة ووضعها والانتفاع بها ومستوى البناء.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي المحكمة الدستورية العليا قانون الإيجار القديم صدى البلد الأجرة السنویة قیمة الأرض تاریخ ا
إقرأ أيضاً:
كوثر محمود: قانون المسئولية الطبية يعكس تفهم الدولة لاحتياجات الفرق الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون "المسئولية الطبية وسلامة المريض"، الذي ناقشته لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، يمثل إنجازًا كبيرًا ودليلًا على حرص الدولة على تعزيز منظومة الرعاية الصحية وحماية حقوق جميع الأطراف في العملية الطبية، سواء مقدمي الخدمات الصحية أو المرضى.
وأشارت إلى أن هذا القانون يأتي في إطار رؤية الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يدعم كافة المهن، وخاصة المهن الصحية، ويستجيب لمطالب الفرق الصحية لتحسين بيئة العمل وضمان الحماية القانونية لهم.
وأضافت الدكتورة كوثر أن مشروع القانون يعكس تفهم الدولة لاحتياجات الفرق الطبية، مشيرة إلى أن لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، ناقشت على مدار اليومين الماضيين، مطالب النقابات الصحية المتعلقة بالقانون الجديد، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، بالإضافة إلى المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.
وأكدت نقيب التمريض، أن النقابة تعمل باستمرار على دعم أعضائها فيما يخدم الصالح العام، لافتة إلى أن مقدم الخدمة الصحية قد يكون يومًا ما أحد متلقيها، مما يجعل القانون ضرورة لضمان بيئة عمل آمنة ومهنية تحقق العدالة للجميع.
وفي سياق متصل، شدد الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على أهمية تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، كما وجه لجنة الشؤون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية أثناء مناقشة القانون، بما يضمن تحقيق هذا التوازن.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة التزمت خلال مناقشة مشروع القانون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع رئيس المجلس، بما في ذلك حذف مادة الحبس الاحتياطي من نصوص مشروع القانون، استجابة لمطالب الفرق الطبية.