بعد حكم «الدستورية العليا» بشأن قانون الإيجار القديم .. ننشر المواد التي تحتاج تعديل مجلس النواب
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
زاد البحث على محركات شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي حول حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم بشأن القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم .
في هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد الإخباري، نص المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمنشورة في الجريدة الرسمية فى 30 يوليو سنة 1981 – العدد 31 تابع (ج)، والتي تحتاج تعديل من مجلس النواب.
قانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
أولًا: فى شأن قواعد وإجراءات تحديد أجرة الأماكن:
مادة 1- فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار.
ولا تسرى على هذه الأماكن أحكام المادة (13) عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة (14) والفقرة الأولى من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر قرار من الوزير المختص بالإسكان.
مادة 2- تقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة وفقًا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المبانى وفقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فإذا ثبت تراخى المالك عمدًا عن إعداد المبنى للاستغلال، تقدر تكلفة المبانى وفقًا للأسعار التى كانت سائدة فى الوقت الذى كان مقدرًا لإنهاء أعمال البناء، وذلك دون إخلال بحق المحافظة المختصة فى استكمال الأعمال وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التى تتبع فى تقدير قيمة الأرض والمبانى بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الأجرة الإجمالية للمبنى وتوزيعها على وحداته، وفقًا لموقع كل وحدة ووضعها والانتفاع بها ومستوى البناء.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي المحكمة الدستورية العليا قانون الإيجار القديم صدى البلد الأجرة السنویة قیمة الأرض تاریخ ا
إقرأ أيضاً:
بعد إحالة قوانين الإيجار القديم للبرلمان.. مؤسس رابطة عايز حقي تطالب بتسليم الشقق للملاك
قال أحمد شحاتة، مؤسس رابطة "عايز حقي" للدفاع عن حقوق الملاك، إن بيان مجلس النواب وتكليف اللجنة المشتركة بعقد حوار مجتمعي حول مشروعي قانوني الإيجار القديم هو خطوة طال انتظارها، مشددًا على أنها يجب أن تنتهي بتشريع واضح يضمن عودة الحقوق إلى أصحابها.
وأضاف “شحاتة”: "نحن نطالب بتسليم الشقق للملاك فورًا دون تسويف. لا يمكن أن يستمر هذا الظلم أكثر من ذلك. هناك ملاك يموتون وهم لا يملكون حق الانتفاع بشققهم التي ورثوها أو تعبوا في شرائها".
وأكد أن رابطة "عايز حقي" ستشارك في أي حوار مجتمعي يتم تنظيمه، وستنقل صوت آلاف الملاك الذين لم يعودوا يحتملون الصمت على هذا الوضع المجحف وغير الإنساني"، متابعا: "نرحب بالحوار، لكن المطلوب واضح: تسليم الشقق فورًا، وتطبيق أحكام القانون المدني بعد هذا الكم من التجاوزات التي استمرت لعقود".
وأكد أن الوقت قد حان لإنهاء هذا الملف بما يحقق العدالة، وليس فقط التوازن الشكلي، قائلاً: "العدالة لا تتحقق إلا برد الحقوق لأصحابها. كفاية ظلم".
وكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: “ أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.”