بعد حكم «الدستورية العليا» بشأن قانون الإيجار القديم .. ننشر المواد التي تحتاج تعديل مجلس النواب
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
زاد البحث على محركات شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي حول حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم بشأن القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم .
في هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد الإخباري، نص المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمنشورة في الجريدة الرسمية فى 30 يوليو سنة 1981 – العدد 31 تابع (ج)، والتي تحتاج تعديل من مجلس النواب.
قانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
أولًا: فى شأن قواعد وإجراءات تحديد أجرة الأماكن:
مادة 1- فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار.
ولا تسرى على هذه الأماكن أحكام المادة (13) عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة (14) والفقرة الأولى من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر قرار من الوزير المختص بالإسكان.
مادة 2- تقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة وفقًا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المبانى وفقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فإذا ثبت تراخى المالك عمدًا عن إعداد المبنى للاستغلال، تقدر تكلفة المبانى وفقًا للأسعار التى كانت سائدة فى الوقت الذى كان مقدرًا لإنهاء أعمال البناء، وذلك دون إخلال بحق المحافظة المختصة فى استكمال الأعمال وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التى تتبع فى تقدير قيمة الأرض والمبانى بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الأجرة الإجمالية للمبنى وتوزيعها على وحداته، وفقًا لموقع كل وحدة ووضعها والانتفاع بها ومستوى البناء.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي المحكمة الدستورية العليا قانون الإيجار القديم صدى البلد الأجرة السنویة قیمة الأرض تاریخ ا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل: ترقب قرار المحكمة العليا التي تنظر بالتماسات ضد إقالة رئيس الشاباك
يترقبون في إسرائيل صدور قرار المحكمة العليا التي تنظر اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، في 8 التماسات ضد قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، رونين بار. وصرخ مواطنون باتجاه القضاة لدى دخولهم إلى قاعة المحكمة أنه "لا صلاحية لديكم للنظر في هذا الموضوع".
وقال رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عَميت، لدى افتتاحه جلسة المحكمة، أنه "نطلب إجراء الجلسة كما ينبغي، وعلى المحامين ألا يقاطعوا النقاش. ونريد إجراء المداولات بحضور جمهور ونأمل أن يتاح لنا ذلك، ونطلب عدم مقاطعة أقوال آخرين، وبالطبع أن للمحكمة صلاحية إبعاد من يعرقل المداولات".
وأوقف القضاة الجلسة إثر صراخ مؤيدي الحكومة في القاعة، وبينهم عضو الكنيست طالي غوطليف، بينما حاول مواطنون الدخول إلى قاعة المحكمة وهم يصرخون. ويتوقع استئناف جلسة المحكمة بدون تواجد الجمهور وأن تنقل ببث مباشر.
وإثر ذلك، غادر رؤساء الأجهزة الأمنية السابقين قاعة المحكمة تحت حراسة مشددة بسبب تهديدات عناصر اليمين ضدهم.
وبعد استئناف جلسة المحكمة، أوقف القاضي عَميت جلسة المحكمة مرة أخرى بسبب صراخ عضو الكنيست غوطليف داخل القاعة ومقاطعة أقواله، وطلب إخراجها من القاعة.
ويحضر جلسة المحكمة مسؤولون أمنيون سابقون، بينهم رئيس الشاباك الأسبق، يورام كوهين، ورئيس الموساد الأسبق، تَمير باردو، والمفتش العام الأسبق للشرطة، روني ألشيخ، وجميعهم عبروا عن معارضتهم لإقالة بار.
وفي ظل توقعات بأن تقرر المحكمة إلغاء قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك، قال وزير القضاء، ياريف ليفين، خلال مقابلة في القناة 14، السبت، إنه إذا قررت المحكمة إلغاء قرار الإقالة فإن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ليس ملزما بالانصياع للمحكمة. ووصف رئيس نقابة العمال العامة (الهستدروت)، أرنون بار دافيد، عدم انصياع الحكومة لقرار المحكمة بأنه "خط أحمر" وألمح إلى أنه في هذه الحالة قد تعلن الهستدروت إضرابا عاما.
وأبلغت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي قررت الحكومة إقالتها أيضا، المحكمة بأنها تعارض قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، ووصفت قرار الإقالة بأنه "موبوء بتناقض مصالح شخصي" من جانب نتنياهو.
وأضافت بهاراف ميارا أن "لهذا القرار تبعات تتجاوز كثيرا موضوع رئيس الشاباك الحالي"، وأن إبقاء قرار الإقالة على حاله، في الظروف التي تثير تخوفا من عمل يتضمن تناقض مصالح، "سيستهدف قدرة رؤساء الشاباك في الحاضر والمستقبل بالحفاظ على أداء الشاباك بشكل سليم ورسمي وغير سياسي".
وتنظر في الالتماسات ضد إقالة رئيس الشاباك هيئة مؤلفة من القضاة الثلاثة الأقدم في المحكمة، وهم عَميت ونوعام سولبرغ ودافنا باراك – إيرز. ويأتي ذلك في ظل تحقيقات يجريها الشاباك والشرطة ضد ثلاثة مستشارين لنتنياهو، وهم إيلي فيلدشتاين ويونتان أوريخ وشروليك آينهورن.
وبإمكان المحكمة أن ترفض الالتماسات والسماح للحكومة بإقالة رئيس الشاباك، أو قبول الالتماسات ومنع إقالته، أو محاولة الدفع نحو تسوية يتم من خلالها الاتفاق على موعد إنهاء ولاية رئيس الشاباك. وثمة احتمال أن تطلب المحكمة من نتنياهو التوجه إلى لجنة التعيينات في المناصب الرفيعة وأخذ موقف بهاراف ميارا بالحسبان.
وتسود تقديرات في الجهاز القضائي أن القضاة سيطلبون أن يبقى بار في منصبه إلى حين انتهاء التحقيقات المتعلقة بمستشاري نتنياهو، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية ترامب : غزة قطعة عقارية مذهلة – نتنياهو : هناك دول مستعدة لاستقبال الغزيين إسرائيل تتلقى مقترحا مصريا يشمل هذه البنود الجيش الإسرائيلي يستكمل التحقيق الأولى بإعدام طواقم الاسعاف والانقاذ في رفح الأكثر قراءة بالصور: شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية الإعلام الحكومي بغزة: القطاع يموت تدريجيا بالتجويع والإبادة الجماعية صحة غزة تعلن الانتهاء من إعادة تأهيل وتشغيل مستشفى الدرة للأطفال بالفيديو: استشهاد صحفي إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزله في خانيونس عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025