ننشر طرق تمويل تأمين إصابات العمل بقانون التأمينات الجديد
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نصت المادة رقم 46 بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد بعدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وأن يمول تأمين إصابات العمل مما يأتي :
1 اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع 1% من أجر الاشتراك للعاملين لديه بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه يؤدي إلى الهيئة المنية بالتأمين الصحي مقابل العلاج والرعاية الطبية .
2 اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع 0.5% من أجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية التي تلتزم بها الهيئة، وتتم زيادة نسبة الاشتراك الشهري حتى تصل إلى 1% تبعا لمخاطر نشاط المنشأة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن .
وتلتزم وحدات الجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف تعويض الاجر ومصاريف الانتقال في حالة الإصابة مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التي تلتزم بها وفقا للبند 2 من هذه المادة بواقع النصف .
و للهيئة الموافقة علي قيام صاحب العمل في غير الجهات المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة بأداء تعويض الاجر ومصاريف الانتقال مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التي تلتزم بها وفقا للبند 2 من هذه المادة بواقع النصف.
ثلاث أرباع استثمار الاشتراكات المشار إليها، فيعفى أصحاب الاعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم المشار اليهم بالبنود (1،2،3،4)من المادة 45 من هذا القانون إذا كانوا لا يتقاضون أجرا .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نظام التأمين الصحي ا للعاملين صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
«الإنتاج الحربي»: توفير وجبة مجانية للعاملين في الشركات والوحدات التابعة
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الدولة للإنتاج الحربي رقم 270 لسنة 2024، بشأن تعديل نص البند 1 من المادة 55 من لائحة شؤون العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات والوحدات التابعة لها، وذلك في العدد رقم 284 في 21 ديسمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار: يُعدل البند رقم (1) من المادة (55) من لائحة شؤون العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات والوحدات التابعة لها الصادرة بالقرار رقم 226 لسنة 2024 ليكون كالآتي:
يقدم للعاملين بالهيئة والشركات والوحدات التابعة لها وجبة مطهية مجانية كاملة السعرات الحرارية تكفل تأديتهم لأعمالهم طوال ساعات العمل المحددة، وفي حالة عدم إمكانية توفيرها لكل أو بعض العاملين تقدم الوجبة جافة فإذا تعذر ذلك يجري الاستعواض عنها ببدل نقدى مقداره خمسة وعشرون جنيها عن أيام العمل ذات الأجر الكامل والإجازات الاعتيادية والعرضية المقررة للعام الميلادي الواحد والإجازات المرضية المعتمدة التي تمنح نتيجة لإصابة العمل أو الأمراض المهنية أو الأمراض المزمنة».