هل خروج الدم من الأنف ينقض الوضوء.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الوضوء من الدم الخارج من الأنف؟ فأنا كثيرًا ما ينزل من أنفي قطراتُ دمٍ أثناء العمل، وأكون على وضوء، فهل يجب عليَّ أن أُعيدَ الوضوءَ إذا أردتُ الصلاةَ؟
وأجابت دار الإفتاء على السؤال، إنه لا ينتقض الوضوء بالرُّعاف، وهو الدم الذي يسبق من الأنف؛ فمَن سبق إلى أنفه الدمُ فغسله، فلا يجب عليه الوضوء طالما كان متوضئًا ولم ينتقض وضوؤه بحدثٍ أو سببٍ آخر، وتجديد الوضوء في كل حالٍ مندوبٌ إليه ويُثاب عليه فاعله.
وقد بيَّن القرآنُ الكريم والسنةُ النبوية المطهرةُ أركانَ الوضوءِ وسننَه وصفتَه، كما بيَّن ما ينتقض به الوضوء من أحداث وأسباب أحداث، ولم يَرِد في دم الرعاف، وهو الدم الذي يسبق من الأنف، أمرٌ خاصٌّ بالوضوء منه، بل الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يتوضأ من ذلك؛ فقد أخرج الدارقطني في "سننه" والبيهقي في "السنن الكبرى" عن أنس رضي الله عنه أنه قال: "احتَجَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصلَّى ولم يَتَوَضَّأْ، ولم يَزِدْ على غَسْلِ مَحَاجِمِه".
وروى الإمام البخاري في "صحيحه" تعليقًا وأبو داود في "سننه" عن جابر رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرُمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته".
وتابعت: فلم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجلَ الذي رُمي بسهم بالوضوء مما نزل منه من دمٍ بِفِعْلِ السهمِ الذي أُصيب به فنزعه.
وأكدت أنه لهذه الأدلة ذهب المالكيةُ والشافعيةُ إلى أن الرعاف وهو الدم الذي يسبق من الأنف لا ينقض الوضوء، وخص الحنابلةُ عدمَ النقض بالدم القليل منه؛ يقول الإمام القرافي المالكي في كتابه "الذخيرة" (1/ 236، ط. دار الغرب الإسلامي): [القيء والقلس والحجامة والفصادة والخارج من الجسد من غير السبيلين لا توجب وضوءًا] .
ويقول الإمام الجويني الشافعي في كتابه "نهاية المطلب" (1/ 119، ط. دار المنهاج): [لا ينتَقضُ الوضوءُ بالقيء والرُّعاف والحجامة والفصد وخروج شيءٍ من الخارجات من غير المخرج المعتاد عند الشافعي] .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الوضوء الدم الأنف الصلاة صلى الله علیه وآله وسلم من الأنف
إقرأ أيضاً:
ماذا يفعل من نسي إخراج الزكاة عن ماله لسنوات؟.. الإفتاء تجيب
الزكاة أحد أركان الإسلام الخمس فهي من الأمور تكثر حولها التساؤلات المسلمين خاصة لمن لا يخرج زكاة ماله بسبب جهله أو عدم علمه بالشرع حيث يتساءل كثيرون عن حكم من نسي إخراج زكاة المال لسنوات بسبب النسيان أو عدم علهم بالشرع.
ويعد نصاب الزكاة المقرر شرعا لاستخراج الزكاة هو بلوغ مال الشخص ما قدره 85 جرمًا من الذهب عيار 21 فإذا بلغ مال المسلم هذا القدر ومر عليه عام فيجب عليه إخراج الزكاة عنه بحسب ما أفادت به دار الإفتاء.
وفي السطور التالية أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال ماذا يفعل من نسي استخراج الزكاة لعدة سنوات.
وقال أمين الفتوى، إن حد النصاب الذي يخرج عنه الزكاة، هو 85 جرام ذهب عيار 21، مضيفا أن مصطلح نصاب الزكاة فهو "الحول"، أي يظل في حيز هذا القدر من المال لمدة سنة هجرية كاملة لتحقيق شرط الزكاة.
حكم عدم إخراج زكاة المال
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن من بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول ولم يخرج الزكاة، فيجب عليه إخراج الزكاة على السنة الفائتة إن كان قد مر حول واحد، ومن لم يخرج فيها الزكاة لأكثر من عام فيجب قضاء الزكاة والتوبة والاستغفار لأن هذا ذنب إذا كان متعمدًا لا ناسيًا أو ساهيًا.