لجلسة 25 نوفمبر .. حجز محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، حجز محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية 24701 لسنة 2023 جنايات بولاق، لجلسة 25 نوفمبر للحكم.
جاء في أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من 17 ديسمبر 2023، بدائرة قسم بولاق محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ كافة.
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُدانين بخطف شخص وسرقته بالإكراه في دار السلام بالسجن المُشدد 10 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وأمانة سر محمد طه.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهمين أحمد.م وحمادة.ر وسعداوي.م بأنهم في يوم 30 مارس 2022 بدائرة قسم شرطة دار السلام خطفوا المجني عليه أحمد.ح بالتحايل بأن استدرجوه لمحل الواقعة قاصدين من ذلك إقصائه بمنأى عن أعين ذويه.
وتمكنوا بتلك الوسيلة من الوصول غايتهم على النحو المُبين بالتحقيقات.
وأسندت لهم النيابة أيضاً أنهم سرقوا المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه أحمد.ح بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أستدرجوه لمحل الواقعة وروعوه بغلبة عددهم.
وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات كرهًا عنه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أنشأوا حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بهدف ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين الأول والثاني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدستور والقوانين وزارة الداخلية أجهزة الأمن جنايات بولاق محاكمة متهم
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين باستدراج شخص وقتله بالقليوبية لجلسة مايو المقبل
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، تأجيل محاكمة المتهمين باستدراج شخص وقتله بوابل من الاعيرة النارية وحيازة اسلحة آلية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الرابع من دور شهر مايو للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.
البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين "عيد.س.ع." - 74 سنة، و"سعيد.ح.ع.م" 37 سنة، و"ضاحي.ف.ح" - 25 سنة، و"رضا.س.ع.ح" - 41 سنة، و"رمضان.ح.س.م" فى القضية رقم 30422 لسنة 2024 مركز شرطة القناطر الخيرية والمقيدة برقم 4157 لسنة 2024 كلى جنوب بنها لأنه بتاريخ 2024/5/1 بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، المتهمون قتلوا المجني عليه / ناصر جميل مصطفى فرج الدالي عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على الخلاص منه على إثر خلف سابق مع الأول و الثاني فأعدوا لهذا الغرض سلاحاً نارياً بندقية آلية واستدرجوه لمنزل أولهم بالتحايل وما إن أنسهم مجلساً حتى باغته الأول بوابل من أعيرة نارية أطلقها من البندقية الآلية ومعه الباقون للشد من أزره فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق وتوفي على إثرها في الحال على النحو المبين بالأوراق.
واستطرد أمر الإحالة أن المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً ( بندقية آلية) وذلك حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه كما أحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري محل الإتهام السابق وذلك حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.
واختتم أمر الإحالة ان المتهمون من الثاني إلى الخامس، حازوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً ( بندقية آلية) وذلك حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أوإحرازه كما حازوا بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري محل الإتهام السابق وذلك حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.