قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بشأن ما تضمنته من تثبيت نسبة زيادة الإيجار بشكل سنوي للأماكن المرخصة للأغراض السكنية وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

عدم دستورية تثبيت نسبة زيادة الإيجار

قال المستشار أحمد جاد المحامي بالنقض والممثل القانوني لـ«رابطة ملاك الإيجار القديم»، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت نسبة زيادة الإيجار عند 7%، منصف لجميع الملاك، رغم أنه تأخر كثيرًا حتى صدر، مؤكدًا أن الحكم بطبيعته حكم مقرر وليس منشئًا، بمعنى أن القانون كان معدًا لهذا التعديل، والدولة كانت تعلم جيدًا هذا العوار.

تحديد عدد وحدات الإيجار القديمة

وأضاف الممثل القانوني لرابطة الملاك، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مجلسي الشيوخ والنواب قررا إدراج قانون الإيجار القديم في الفصل التشريعي الحالي، إضافًة إلى أنه تم إجراء دراسات وطلب بيانات دقيقة من مركز التعبئة والإحصاء لتحديد عدد وحدات الإيجار القديمة في مصر، وكذلك عدد الوحدات المغلقة، بالإضافة إلى الفئة المستهدفة من هذا الفصل لإعداد دراسة شاملة بهدف إصدار قانون لا يمثل عبئًا على أي من الطرفين ويحقق العدالة والمساواة.

وأشار المستشار أحمد جاد، إلى أن حكم المحكمة الدستورية، لم يحدد قيمة معينة، ولكنه قرر أنه لا يجوز تثبيت القيمة الإيجارية، فالقيمة يمكن تعديلها حسب القيمة السوقية الحالية، موضحًا أنه إذا لم يقم المجلس الحالي بتعديل القانون خلال الفصل التشريعي الحالي، سيكون هناك فراغ تشريعي في بند الأجرة، مما سيتيح لأي من طرفي العلاقة، وغالبًا سيكون المالك، رفع دعوى لتحديد القيمة الإيجارية أمام المحكمة، وستحدد المحكمة حينها القيمة وفق رؤيتها، مستندةً إلى رأي خبير تقديري.

وضع ضوابط لتحديد قيمة الإيجار  

وأوضح المحامي بالنقض، أن القانون قد يضع ضوابط للقيمة الإيجارية، مثل حساب نسبة معينة بناءً على القيمة السوقية، قائلًا: "إذا كانت الشقة تساوي مليون جنيه مثلا، يصبح إيجارها خمسة آلاف جنيه، وإذا كانت تساوي مليونين، يصبح الإيجار عشرة آلاف جنيه"، وذلك بناءً على رأي خبير لتحديد القيمة الإيجارية.

وتابع: القانون بإمكانه وضع ضابط لتنظم هذه النسبة، فقد يحدد زيادتها بنسبة معينة مثل عشرين ضعف أو خمسين ضعف مثلًا لقيمتها الحالية، وهناك وحدات قد تكون إيجاراتها زهيدة رغم مواقعها الجيدة، مؤكدًا ضرورة مراعاة هذه الفروق عند تحديد القيمة الإيجارية، مشيرًا إلى أن القانون يتطلب وضع ضوابط تراعي التفاوت بين المناطق المختلفة، بحيث تكون القيمة الإيجارية عادلة وفق تقدير الخبراء لكل منطقة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم تطورات الإيجار القديم قانون الإيجار تعديلات الإيجار القديم قيمة الزيادة في الإيجار القديم المحكمة الدستورية حكم المحكمة الدستورية القیمة الإیجاریة

إقرأ أيضاً:

شروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنها

.تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ بالقانون رقم 70 لسنة 2016، والمعدل للقانون رقم 58 لسنة 1978، فيما يخص شروط العمد والمشايخ.

محاكمة جمال اللبان وآخرين في الاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولةحبس صاحبة كيان تعليمي دون ترخيص في القاهرةمات قبل سرقة التكييف بالعجوزة.. نهاية عاطل صعقته الكهرباءتصل لـ 10 سنوات سجنا ومليوني جنيه غرامة.. عقوبات التعدي على المسكن

وأقيمت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 147 لسنة 39، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978، والمعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2016، لحرمان العمال والفلاحين من الترشح لهذا المنصب والتمييز بينهما.

ونصت المادة 3 من القانون على أنه يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية: 

1- أن يكون مصريًا.

2- أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبى نهائي.

3- أن يكون مقيمًا إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها.

4- إلا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

5- أن يكون العمدة حاصلًا على مؤهل دراسى متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.

6- أن يكون لمن يتقدم لشغل وظيفة العمدة دخل ثابت مثل المرتبات، والمعاشات، والعقارات المملوكة له لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل. 

وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن 1500 جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل

7- أن يكون العمدة أو الشيخ لائقًا طبيًا من واقع تقرير طبى معتمد متضمنًا إجراء فحص الكشف عن تعاطى الكحوليات والمخدرات صادر من القومسيون الطبى التابع له محل إقامته.

8- أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.

ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبنود من الثالث وحتى البند السادس إذا لم تتوافر فى أى من المتقدمين لشغل الوظيفة.

مقالات مشابهة

  • الإفراج عن القاصر ملاك من مركز حماية الطفولة بعد موافقة المحكمة على متابعتها في حالة سراح
  • ما ضوابط تحديد القيمة الإيجارية السنوية للعقارات؟.. القانون يجيب
  • لجنة الإسكان بالنواب تكشف حقيقة زيادة الإيجار القديم 15%
  • حقيقة زيادة الإيجار القديم 15%.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف التفاصيل
  • زيادة الإيجار القديم 15% على 5 فئات .. ياترى إنت منهم ؟
  • التطبيق الرسمي خلال ساعات.. زيادة الإيجار القديم رسميا لهذا الفئات
  • المحكمة الدستورية: عدم تمكين الموظف المفصول بسبب الانقطاع من تقديم عذر مخالف للدستور
  • المحكمة الدستورية تحتفل بيوم القضاء الدستوري
  • انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
  • شروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنها