قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بشأن ما تضمنته من تثبيت نسبة زيادة الإيجار بشكل سنوي للأماكن المرخصة للأغراض السكنية وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

عدم دستورية تثبيت نسبة زيادة الإيجار

قال المستشار أحمد جاد المحامي بالنقض والممثل القانوني لـ«رابطة ملاك الإيجار القديم»، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت نسبة زيادة الإيجار عند 7%، منصف لجميع الملاك، رغم أنه تأخر كثيرًا حتى صدر، مؤكدًا أن الحكم بطبيعته حكم مقرر وليس منشئًا، بمعنى أن القانون كان معدًا لهذا التعديل، والدولة كانت تعلم جيدًا هذا العوار.

تحديد عدد وحدات الإيجار القديمة

وأضاف الممثل القانوني لرابطة الملاك، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مجلسي الشيوخ والنواب قررا إدراج قانون الإيجار القديم في الفصل التشريعي الحالي، إضافًة إلى أنه تم إجراء دراسات وطلب بيانات دقيقة من مركز التعبئة والإحصاء لتحديد عدد وحدات الإيجار القديمة في مصر، وكذلك عدد الوحدات المغلقة، بالإضافة إلى الفئة المستهدفة من هذا الفصل لإعداد دراسة شاملة بهدف إصدار قانون لا يمثل عبئًا على أي من الطرفين ويحقق العدالة والمساواة.

وأشار المستشار أحمد جاد، إلى أن حكم المحكمة الدستورية، لم يحدد قيمة معينة، ولكنه قرر أنه لا يجوز تثبيت القيمة الإيجارية، فالقيمة يمكن تعديلها حسب القيمة السوقية الحالية، موضحًا أنه إذا لم يقم المجلس الحالي بتعديل القانون خلال الفصل التشريعي الحالي، سيكون هناك فراغ تشريعي في بند الأجرة، مما سيتيح لأي من طرفي العلاقة، وغالبًا سيكون المالك، رفع دعوى لتحديد القيمة الإيجارية أمام المحكمة، وستحدد المحكمة حينها القيمة وفق رؤيتها، مستندةً إلى رأي خبير تقديري.

وضع ضوابط لتحديد قيمة الإيجار  

وأوضح المحامي بالنقض، أن القانون قد يضع ضوابط للقيمة الإيجارية، مثل حساب نسبة معينة بناءً على القيمة السوقية، قائلًا: "إذا كانت الشقة تساوي مليون جنيه مثلا، يصبح إيجارها خمسة آلاف جنيه، وإذا كانت تساوي مليونين، يصبح الإيجار عشرة آلاف جنيه"، وذلك بناءً على رأي خبير لتحديد القيمة الإيجارية.

وتابع: القانون بإمكانه وضع ضابط لتنظم هذه النسبة، فقد يحدد زيادتها بنسبة معينة مثل عشرين ضعف أو خمسين ضعف مثلًا لقيمتها الحالية، وهناك وحدات قد تكون إيجاراتها زهيدة رغم مواقعها الجيدة، مؤكدًا ضرورة مراعاة هذه الفروق عند تحديد القيمة الإيجارية، مشيرًا إلى أن القانون يتطلب وضع ضوابط تراعي التفاوت بين المناطق المختلفة، بحيث تكون القيمة الإيجارية عادلة وفق تقدير الخبراء لكل منطقة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم تطورات الإيجار القديم قانون الإيجار تعديلات الإيجار القديم قيمة الزيادة في الإيجار القديم المحكمة الدستورية حكم المحكمة الدستورية القیمة الإیجاریة

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية ترفض تحديد تعويض حوادث المركبات

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:

المحكمة الدستورية العليا: إنشاء مركز البحوث والدراسات الأفريقية لتعزيز وتنمية المعرفة القانونية سفير مصر في الجزائر يلتقي برئيس المحكمة الدستورية الجزائرية خبير: المحكمة الدستورية سوف تتدخل في كثير من الأوامر التنفيذية لترامب سول: بدء جلسات الاستماع لتأكيد تعيين قضاة المحكمة الدستورية للنظر في عزل الرئيس يون

 انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين، مبررا دستوريًا حيث قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعناً دستورية المادتين (8 و9) من قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، فيما تضمنتاه من تحديد مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، وقصر المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية.

 وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعاد تنظيم التأمين من المسؤولية بفلسفة جديدة، مستهدفًا إلزام شركة التأمين بأن تؤدي، في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغها بالحادث، للمضرور مبلغًا يحدد مقداره بنسبة العجز من مبلغ مقطوع مقداره أربعون ألف جنيه، بغض النظر عن الضرر من حيث مداه وتناسبه مع مبلغ التأمين، دون حاجة لإثبات المسئولية الشخصية لقائد المركبة أو المسئول عن الحقوق المدنية، ومنح المشرع للمضرور من الحادث الحق في المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين للحصول على التعويض الجابر للضرر، وفقًا لقواعد المسئولية التقصيرية، ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، ومسئولية حارس الأشياء، مما مؤداه أن مبلغ التأمين يغاير في سبب استحقاقه التعويض الجابر للضرر، إذ إن مصدر الأول هو القانون، حال أن العمل غير المشروع، بكافة صوره، هو مصدر الالتزام بالتعويض، وهو ما يعني اختلاف الالتزامين أطرافًا وسببًا وموضوعًا.

صرح بذلك صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.

مقالات مشابهة

  • الامتداد والقيمة.. حكم جديد من المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم
  • المحكمة الدستورية ترفض تحديد تعويض حوادث المركبات
  • اليوم.. الدستورية تنظر دعوى بطلان قواعد وضوابط تداول المواد البترولية
  • مطوري القاهرة الجديدة: انفراجة في أزمة الإيجار القديم
  • هل عدم إثبات الإيجار بعقد وبالكتابة يبطل العلاقة بين الطرفين .. النقض تجيب
  • الإيجار القديم.. إمكانية بيع الشقق المؤخرة ونسبة الزيادة المتوقعة بالتشريع المرتقب
  • الإيجار القديم والدعم.. مدبولي: نستكشف توجهات الرأي العام عن طريق الحوار الوطني
  • حالتان لاستعادة شقة الإيجار القديم.. هل يمكن بيع الوحدة بسعر السوق؟
  • قطر.. تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي الصناعية والتجارية بنسبة 50%
  • طرد المستأجرين من العقارات بنهاية عقود الإيجار القديم في هذا الموعد