قررت دائرة مستأنف بدر، المنعقدة بمجمع محاكم مأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، تأجيل الاستئناف المقدم من المتهمين أحمد عبد الفتاح عبد الله ويوسف أحمد عبد الله عبد الفتاح ومصطفى جلال أحمد أبو سنة وأسامة حامد حسين البدوي في القضية المعروفة إعلامياً بـ " خلية داعش كرداسة " لجلسة 7 ديسمبر المقبل للاطلاع والاستعداد للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج.

محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر اخبار كاذبة..السبت القبض على المتهم بالتعدي على سيدة تروسيكل حياة كريمة في 15 مايو بعد وفاته داخل الفصل في مدرسة الحلمية.. ننشر صورة مدرس الإنجليزي بسبب ولي أمر.. تفاصيل وفاة مدرس إنجليزي داخل مدرسة في الحلمية

كانت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر،  قررت النطق بالحكم في محاكمة 6 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية “خلية داعش كرداسة”، حيث عاقبت اثنين بالإعدام شنقاً والمشدد 15 سنة لمتهم والمشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين والمشدد 5 سنوات لمتهم واحد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: خلية داعش كرداسة محكمة جنايات مستأنف خلية داعش كرداسة

إقرأ أيضاً:

عدم جواز نظر استئناف متهم على حكم سجنه 3 سنوات بـ خلية داعش أكتوبر

قضت محكمة جنايات مستأنف بدر، بعدم جواز نظر استئناف متهم على حكم سجنه 3 سنوات لاتهامه مع آخرين سبق الحكن عليهم في القضية 2765 لسنة 2020، أمن دولة طوارئ أول أكتوبر، والمقيدة برقم 177 لسنة 2020 أمن دولة، لاتهامهم بخلية داعش أكتوبر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السيد.

جاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

ووجه للمتهمين من الأول وحتى الرابع تهم السفر للخارج والالتحاق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحق وتعليم الفنون الحربية ولتحقيق أغراضها فى ارتكاب جرائم إرهابية التحق بجماعة داعش بدولة سوريا وتلقوا بمعسكراتها تدريبا على استخدام الأسلحة وتصنيع العبوات المفرقة وكيفية تفجيرها.

ونص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 فى مادته الخامسة على "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".

كما نصت المادة (6) على "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.

ويُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة".







مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة متهمي خلية العملة لجلسة 22 ديسمبر
  • لـ 22 ديسمبر.. تأجيل محاكمة 5 متهمين بقضية «خلية داعش حلوان»
  • لجلسة 22 ديسمبر.. تأجيل محاكمة متهمي قضية "خلية داعش حلوان"
  • تأجيل محاكمة متهمي خلية "ولاية داعش الدلتا" لجلسة 9 ديسمبر
  • تأجيل محاكمة 5 متهمين بقضية خلية داعش حلوان لجلسة 22 ديسمبر
  • لـ 13 يناير.. تأجيل إعادة محاكمة متهم بالانضمام لـ «خلية بولاق الدكرور»
  • وسط انتشار أمني.. بدء محاكمة المتهمين في «خلية داعش حلوان»
  • استكمال محاكمة المتهمين في قضية «خلية داعش حلوان».. بعد قليل
  • عدم جواز نظر استئناف متهم على حكم سجنه 3 سنوات بـ خلية داعش أكتوبر
  • عاجل.. عدم جواز استئناف متهم بـ "خلية داعش سوريا الإرهابية"