تأجيل مُحاكمة المُتهمين في "مجموعات العمل النوعي"
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أجلت الدائرة الثانية جنايات اول درجة، المُنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، مُحاكمة 73 مُتَهماً بـ " مجموعات العمل النوعي " الإرهابية في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب عمليات عدائية لجلسة 24 ديسمبر المقبل لمرافعة النيابة العامة.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق، وأمانة سر محمد هلال.
وقال أمر الإحالة في القضية رقم 51 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من 2004 وحتي 30 يوليو 2023، المتهمون من الأول للثالث، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وتابع: المتهمون من الرابع وحتي الثالث والسبعون انضموا الي تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها.
المتهمون من الأول وحتي الثالث ومن السادس وحتي العاشر، ومن العشرين وحتي الثاني والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والثامن والعشرين والثلاثين، 39 و 40 و55 مولوا الجماعة الإرهابية بأموال وأسلحة ومعلومات بغرض استخدامها في غرض إرهابي.
وجاء في أمر الإحالة : المتهمون من الأول وحتي الثالث ومن السابع وحتي العاشر ومن الثاني عشر وحتي الرابع عشر والحادي والعشرين والثامن والعشرين حتي الثلاثين ومن ال 34 وحتي ال 37 ومن السادس والأربعين وحتي الثامن والاربعين ومن الخمسين وحتي السابع والخمسين حازوا مواد مفرقعة دون الحصول علي ترخيص.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين أشقاء بالسجن 3 سنوات، لإدانتهم باستعراض القوة.
وتضمن الحكم مُعاقبة المُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 1000 جنيه عما أسند إليهم في التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
كما قضت بمُعاقبة المتهم محمد.م بالسجن المُشدد 3 سنولت وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه بتهمة إحراز الجوهر المخدر.
وتضمن الحكم إلزام المتهمين الثلاثة بالمصاريف الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصادرة السلاحين الناريين والسلاح الابيض المضبوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م أنهم في يوم 4 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين استعرضوا وآخرين مجهولين القوة والعنف واستخدموه قبل المجني عليه سيد ربيع.
وجاء ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الاذى المادي به وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن العام والسكينة العامة، وذلك حال حملهم أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء مما تستعمل في الاعتداء على الاشخاص (فرد خرطوش – ذخائر – سنج).
كما أسندت لهم النيابة أنهم أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن (2 فرد خرطوش)، وذخائر (3 طلقات).
كما أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً ابيضاً (2 سنجة) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.
وقد وقع بناءً على تلك الجريمة الأولى الجنحة الآتية:
أنهم في ذات الزمان والمكان أتلفوا وآخرين مجهولين عمداً المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سيد ربيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وآخرین مجهولین المتهمون من م تهمین
إقرأ أيضاً:
سماع الشهود في محاكمة 58 متهمًا بـ«خلية العمرانية».. غدًا
تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، غدًا الاثنين، للشهود في محاكمة 58 متهما في القضية رقم 1235 لسنة 2024، جنايات العمرانية، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بخلية العمرانية.
الحكم على مدرب سباحة بتهمة التسبب فى غرق طفل.. اليوم محاكمة متهمين بإجبار مواطن على توقيع إيصالات أمانة.. اليومالحكم على متهمين بـ«أحداث عنف الألف مسكن».. غدًاالحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية ببولاق .. غدًاجاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من عام 2017 وحتي 7 يناير من عام 2013، في محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية وخارج مصر، المتهمون من الأول "ي.م"، وحتي الثامن تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولى تنفيذ عمليات عدائية.
ثانيا: المتهمان الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون تولى قيادة جماعة إرهابية بان تولى الجماعة المسماة بـ"داعش".
ثالثا: المتهمون من التاسع وحتى الرابع والثلاثون ومن السابع والثلاثين وحتي الخمسين، انضموا لجماعة إرهابية موضوع بند الاتهام أولا، وانضم المتهمون من السابع والثلاثين وحتي الخمسين انضموا للجماعة بند الاتهام ثانيا.
رابعا: المتهمون جميعا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بان جمعوا وتلقوا وحازوا ووفروا للجماعة موضوع الاتهامين أموالا وأسلحة وذخائر ومفرقعات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
ووجه للمتهمين السادس والثلاثون والسابع والثلاثون اتهامات القيام بطريقة مباشرة وبقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد بإعداد وتدريب أفراد على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية، بان عقد المتهمين دورات متخصصة لإعداد وتدريب وتعليم المتهمين من الثامن والثلاثين وحتي الأربعين وأخرين مجهولين على كيفية تصنيع واستعمال المفرقعات، لاستخدامها في جرائم إرهابية.
وفيما وجه للمتهم الثاني والثلاثون اتهامات جمع دون سند معلومات عن احد القائمين على تنفيذ تطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، لإلحاق الأذى به، والمتهمون من السابع والثلاثين وحتي التاسع والثلاثين حازوا وصنعوا مفرقعات ومواد في حكمها ومواد تستخدم في صنعها، واحاز اخرين من المتهمين أسلحة نارية لا يحوز الترخيص بحيازتها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام.
كما وجه للمتهمين السابع والثامن والثالث عشر ومن التاسع والعشرين وحتي الثاني والثلاثين والسادس والثلاثين اتهامات استخدام تطبيقا على شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين أعضاء الجماعة الإرهابية بان استخدموا برنامج تلجرام والواتس لإصدار التكليفات.