القانونية النيابية: القوى السنّية ترفض تمرير قانون إعادة العقارات لأصحابها بصيغته الحالية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 9 نونبر 2024 - 4:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرّح نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية مرتضى الساعدي، يوم السبت، بأن القوى العربية السُنية وخاصة نواب كركوك من بينهم يرفضون اقرار قانون “اعادة العقارات” بصيغته الحالية.ويعد هذا القانون من القوانين الجدلية إضافة الى قانون تعديل الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام الذي اخفق مجلس النواب العراقي في إقرارها لوجود خلافات بين المكونات الرئيسية عليها وهي: الشيعة والكورد والسنة.
وقال الساعدي في حديث صحفي، ان بعض الكتل السياسية لديها عدد من الملاحظات على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها الشرعيين، مؤكدا القوى السياسية لم تتفق بعدُ على تشريع القانون بصيغته الحالية داخل مجلس النواب.وأضاف أن بعض الكتل السياسية مع صيغة القانون الواردة من الحكومة، والكتل السياسية الأخرى مع التعديلات التي أجريت على القانون داخل مجلس النواب.وتابع الساعدي القول ان هناك الكثير من فقرات قانون اعادة العقارات المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لم تحسم بعدُ، مردفا ان القوى السنية وخاصة نواب كركوك يرفضون بعض فقرات القانون وإقراره في البرلمان.ويتمحور مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها ضمن المشمولين بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.ويقول نواب ومسؤولون كورد إن مشروع القانون يخص الاملاك التي تعاد إلى أصحابها الأصليين من الكورد والتركمان، وتمت مصادرتها بموجب 8 قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل خلال الأعوام من 1975 ولغاية 1979، وكان الهدف منها إجراء عمليات تغيير ديموغرافي في المناطق المتنازع عليها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على قانون بتنظيم المراكز الطبية المُتخصصة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم المراكز الطبية المُتخصصة.
ونص مشروع القانون على أنه مع مراعاة أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادرة بالقانون رقم (2) لسنة 2018، تسري أحكام هذا القانون على المراكز الطبية المتخصصة التي أنشئت أو نقلت تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمراكز الطبية المتخصصة التي تنشأ بعد العمل بأحكامه، وذلك كله دون الإخلال بنقل تبعيتها للهيئة العامة للرعاية الصحية وفقاً الأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.
كما نصّ مشروع القانون على أن تُنشأ المراكز الطبية المتخصصة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة، وتتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة الوزارة المختصة بشئون الصحة، وتشمل أغراضها وأهدافها تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية في التخصصات الدقيقة ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ويكون لكل مركز من المراكز الطبية المُتخصصة لجنة لإدارته برئاسة مدير للمركز، ويصدر بتحديد النسبة المُخصصة للخدمات المجانية أو المخفضة بتلك المراكز وأنواعها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالصحة.