مائدة مستديرة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد وسبل تطبيق الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تنظم نقابة الصحفيين مائدة مستديرة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعددٍ من المتخصصين، والقانونيين للتحاور حول مواد القانون، وتقديم رؤية النقابة حول مشروع القانون، الذي يحكم علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية، كما تناقش الندوة سبل تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات الصحفية، وتلقي الضوء على أوضاع الصحفيين بعددٍ من المؤسسات في ظل تراجع الأجور.
وكان نقيب الصحفيين قد أرسل خطابات للصحف لسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الزملاء الصحفيين دون استثناء، مع مراعاة ما يتبع ذلك من درجات مالية تخص بقية الصحفيين بما يوازي فترات عملهم، وسنوات الخبرة المهنية.
كما دعا المؤسسات الصحفية بدراسة حزمة جديدة لزيادة رواتب الزملاء الصحفيين حتى يستطيعوا مواجهة ضغوط الحياة، وارتفاع حجم التضخم.
تقام الندوة الساعة 5 مساءً يوم الأربعاء 13 نوفمبر بالقاعة المستديرة قاعة (أمين الرافعي) في الدور الثالث بمبنى النقابة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مائدة مستديرة مشروع قانون العمل الجديد الحد الأدنى للأجور قانون العمل الجديد نقابة الصحفيين خالد البلشي نقيب الصحفيين
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يستحدث تعريفات لجريمة التحرش
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تعريف مصطلحي «التنمر» و«التحرش» في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1) الخاصة بالتعريفات، كالتالي:
- التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وجاء تعريف «التنمر» في البند 32، كالتالي:
- التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه، أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
واستقرت اللجنة على دمج المادتين الحادية عشرة والثانية عشر في مواد الإصدار في مادة واحدة.
وجاء نص المادتين في مشروع القانون المقدم من الحكومة قبل دمجهما كالتالي:
- المادة الحادية عشرة
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون.
- المادة الثانية عشرة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
ووافقت لجنة القوى العاملة على نقل المادة (4)، إلى مواد الإصدار، وتنص على الآتي
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2 - عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.
وتعمل اللجنة البرلمانية حاليا علي مراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون للانتهاء منه تمهيداً لإعداد تقريرها عنه للعرض على المجلس.