أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حكمًا مهمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم، مشددة على أن ثبوت القيمة الإيجارية على مدار عقود من الزمان هو عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

حكم تاريخي من المحكمة الدستورية بخصوص قانون الإيجار القديم

وقضت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ويشمل ذلك ما تضمنته الفقرتان من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القوانين الاستثنائية المتعلقة بإيجار الأماكن السكنية تتسم بخصيصتين رئيسيتين: الأولى هي الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والثانية هي التدخل التشريعي في تحديد قيمة الإيجار.

وبينت المحكمة أن هاتين الخاصيتين لا تُعتبران أمرًا محصنًا ضد التنظيم التشريعي، حيث إن الامتداد القانوني قد حدد نطاق الفئات المستفيدة منه دون غيرهم. أما فيما يتعلق بتحديد الأجرة، فيجب أن يستند إلى ضوابط موضوعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية. وهو ما يستوجب تدخل المشرع لضمان هذا التوازن، بحيث لا يُمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن، كما لا يجب أن يُهدر عائد الاستثمار في الأرض والمباني نتيجة لتثبيت الأجرة.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حصرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى منذ بدء سريان هذا القانون بنسبة 7٪ من قيمة الأرض والمباني وقت الترخيص، وهو ما يعني تثبيت القيمة الإيجارية عند لحظة معينة في الزمن، دون التأثير بأي عوامل أخرى مثل التضخم أو تراجع القوة الشرائية. وهذا الأمر يترتب عليه إهدار للعدالة ويؤدي إلى تقليص عائد الاستثمار في الأعيان المؤجرة، بما يشكل انتهاكًا لحق الملكية.

وأشارت المحكمة إلى أنها استندت إلى المادة (49) من قانونها، والتي تمنحها الرخصة لتحديد تاريخ تطبيق أثر حكمها. وقد قررت المحكمة أن يكون اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب هو التاريخ الذي يبدأ فيه سريان حكمها، وذلك لإعطاء المشرع فرصة كافية لاختيار البدائل المناسبة لوضع ضوابط لتنظيم أجرة الأماكن السكنية الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا الإيجار القديم نظام الإيجار القديم

إقرأ أيضاً:

وزيرالعدل ورئيس المحكمة العليا لموريتانيا يبحثان تعزيز التعاون في المجالين القضائي والمؤسساتي

استقبل وزير العدل حافظ الأختام, لطفي بوجمعة, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, رئيس المحكمة العليا للجمهورية الإسلامية الموريتانية, أحمدات الشيخ أحمد ولد سيد أحمد, ومرافقيه, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

ويندرج اللقاء الذي جرى بمقر وزارة العدل, في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد الموريتاني إلى الجزائر لحضور فعاليات الملتقى الدولي حول المسؤولية المدنية لمهنيي الصحة الذي تم تنظيمه من طرف المحكمة العليا يومي 17 و18 ديسمبر 2024, حسب ما أوضحه ذات المصدر.

وتم بالمناسبة استعراض واقع علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر والجمهورية الإسلامية الموريتانية في المجالين القضائي والمؤسساتي وسبل تعزيزها, وذلك تفعيلا للإطار الاتفاقي المتكامل المبرم بين وزارتي العدل للبلدين.

وأشار البيان إلى أن اللقاء جرى بحضور كل من الرئيس الأول للمحكمة العليا والنائب العام لدى المحكمة العليا وإطارات من وزارة العدل.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون وتقارير اللجان.. التفاصيل الكاملة لجدول أعمال مجلس الشيوخ غدًا
  • مع اقتراب نهاية 2024.. متى يصدر قانون الإيجار القديم؟
  • ‏المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تعلن فشل محاولات تسليم رئيس البلاد وثائق محاكمته
  • المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تدرس خياراتها بعد فشل تسليم وثائق المحاكمة إلى الرئيس يون
  • مجلس النواب خلال أسبوع.. رقم تاريخي في جلسات قانون الإجراءات الجنائية
  • المحكمة العليا الأمريكية توافق على الاستماع إلى استئناف حظر تيك توك
  • أرسلت لـالنواب.. ننشر تفاصيل وثيقة اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم
  • وزير العدل ورئيس المحكمة العليا لموريتانيا يبحثان تعزيز التعاون في المجالين القضائي والمؤسساتي
  • وزيرالعدل ورئيس المحكمة العليا لموريتانيا يبحثان تعزيز التعاون في المجالين القضائي والمؤسساتي
  • المحكمة العليا الأمريكية توافق على السماع لمحاولة تيك توك لطعن على الحظر المحتمل