حكم تاريخي من الدستورية العليا بخصوص قانون الإيجار القديم| التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حكمًا مهمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم، مشددة على أن ثبوت القيمة الإيجارية على مدار عقود من الزمان هو عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
حكم تاريخي من المحكمة الدستورية بخصوص قانون الإيجار القديموقضت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويشمل ذلك ما تضمنته الفقرتان من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القوانين الاستثنائية المتعلقة بإيجار الأماكن السكنية تتسم بخصيصتين رئيسيتين: الأولى هي الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والثانية هي التدخل التشريعي في تحديد قيمة الإيجار.
وبينت المحكمة أن هاتين الخاصيتين لا تُعتبران أمرًا محصنًا ضد التنظيم التشريعي، حيث إن الامتداد القانوني قد حدد نطاق الفئات المستفيدة منه دون غيرهم. أما فيما يتعلق بتحديد الأجرة، فيجب أن يستند إلى ضوابط موضوعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية. وهو ما يستوجب تدخل المشرع لضمان هذا التوازن، بحيث لا يُمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن، كما لا يجب أن يُهدر عائد الاستثمار في الأرض والمباني نتيجة لتثبيت الأجرة.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حصرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى منذ بدء سريان هذا القانون بنسبة 7٪ من قيمة الأرض والمباني وقت الترخيص، وهو ما يعني تثبيت القيمة الإيجارية عند لحظة معينة في الزمن، دون التأثير بأي عوامل أخرى مثل التضخم أو تراجع القوة الشرائية. وهذا الأمر يترتب عليه إهدار للعدالة ويؤدي إلى تقليص عائد الاستثمار في الأعيان المؤجرة، بما يشكل انتهاكًا لحق الملكية.
وأشارت المحكمة إلى أنها استندت إلى المادة (49) من قانونها، والتي تمنحها الرخصة لتحديد تاريخ تطبيق أثر حكمها. وقد قررت المحكمة أن يكون اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب هو التاريخ الذي يبدأ فيه سريان حكمها، وذلك لإعطاء المشرع فرصة كافية لاختيار البدائل المناسبة لوضع ضوابط لتنظيم أجرة الأماكن السكنية الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا الإيجار القديم نظام الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
تعديل أسعار الفائدة في بنك مصر.. التفاصيل الكاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يسأل الكثيرون عن تعديل أسعار الفائدة في بنك مصر، بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في اجتماعه يوم 17 أبريل 2025، إليكم التفاصيل..
تفاصيل تعديل أسعار الفائدة في بنك مصرقررت لجنة الأصول والخصوم ببنك مصر، خلال اجتماعها الأخير، إجراء بعض التعديلات علي الشهادات الادخارية التي تسري اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025، وذلك في ضوء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في اجتماعه يوم 17 أبريل 2025.
حيث تقرر إيقاف إصدار شهادة “طلعت حرب” السنوية ذات العائد الثابت بجميع دوريات صرف العائد.
تخفيض العائد 2% على الشهادات الإدخارية
وشملت التعديلات أيضًا خفض العائد على شهادة “ابن مصر” ذات العائد الثابت المتناقص لمدة ثلاث سنوات بنسبة 2%، بمختلف دوريات الاستحقاق.
وكذا خفض العائد علي شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الثابت بنسبة 2%.
علمًا بأنه قد سبق اجراء بعض التعديلات، من أبرزها خفض العائد على "شهادة يوماتي" والشهادات الثلاثية ذات العائد المتغير بنسبة 2.25%، وكذا، حساب “سوبر كاش” الجاري والتوفير وذلك بنسب تخفيض 2.25%، لينخفض الحد الأقصى للعائد إلى 19.50% بعد أن كان في نطاق 21.75%، إلى جانب تعديل العائد على الحسابات المرتبطة بالكوريدور بنفس نسبة التخفيض.