حكم تاريخي من الدستورية العليا بخصوص قانون الإيجار القديم| التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حكمًا مهمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم، مشددة على أن ثبوت القيمة الإيجارية على مدار عقود من الزمان هو عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
حكم تاريخي من المحكمة الدستورية بخصوص قانون الإيجار القديموقضت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويشمل ذلك ما تضمنته الفقرتان من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القوانين الاستثنائية المتعلقة بإيجار الأماكن السكنية تتسم بخصيصتين رئيسيتين: الأولى هي الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والثانية هي التدخل التشريعي في تحديد قيمة الإيجار.
وبينت المحكمة أن هاتين الخاصيتين لا تُعتبران أمرًا محصنًا ضد التنظيم التشريعي، حيث إن الامتداد القانوني قد حدد نطاق الفئات المستفيدة منه دون غيرهم. أما فيما يتعلق بتحديد الأجرة، فيجب أن يستند إلى ضوابط موضوعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية. وهو ما يستوجب تدخل المشرع لضمان هذا التوازن، بحيث لا يُمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن، كما لا يجب أن يُهدر عائد الاستثمار في الأرض والمباني نتيجة لتثبيت الأجرة.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حصرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى منذ بدء سريان هذا القانون بنسبة 7٪ من قيمة الأرض والمباني وقت الترخيص، وهو ما يعني تثبيت القيمة الإيجارية عند لحظة معينة في الزمن، دون التأثير بأي عوامل أخرى مثل التضخم أو تراجع القوة الشرائية. وهذا الأمر يترتب عليه إهدار للعدالة ويؤدي إلى تقليص عائد الاستثمار في الأعيان المؤجرة، بما يشكل انتهاكًا لحق الملكية.
وأشارت المحكمة إلى أنها استندت إلى المادة (49) من قانونها، والتي تمنحها الرخصة لتحديد تاريخ تطبيق أثر حكمها. وقد قررت المحكمة أن يكون اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب هو التاريخ الذي يبدأ فيه سريان حكمها، وذلك لإعطاء المشرع فرصة كافية لاختيار البدائل المناسبة لوضع ضوابط لتنظيم أجرة الأماكن السكنية الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا الإيجار القديم نظام الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
كيف يستفيد ملاك عقارات الإيجار القديم من حكم «الدستورية»؟
أثار حكم المحكمة الدستورية الصادر السبت الماضي، العديد من التساؤلات حول ما هي الاستفادة التي ستعود على ملاك العقارات الخاضعين لقانون الإيجار القديم الصادر عام 1981، عقب صدور الحكم.
وقال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن عقود الإيجار القديم أُبرمت في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981، أي منذ نحو 40 عاما، وتضمن هذا القانون، مادة شبه آمرة اشتملت على ثبات الأجرة إلا بزيادة طفيفة لاتجاوز 7 % سنوياً.
تثبيت الأجرة للعقارات المبرمة في القانون القديموأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن المحكمة الدستورية أصدرت حكما بعدم دستورية المواد الأولى والثانية من هذا القانون، التي تضمنت تثبيت الأجرة بما يعني وجوب زيادتها بعد صدور هذا الحكم، لافتا إلى أن مجلس النواب سينهي تعديل هذه المواد قبل انتهاء الدورة الحالية للبرلمان في يونيو 2025.
وأشار المحامي إلى أن مجلس النواب سوف يحدد كيفية تطبيق هذا الحكم بعد تعديل المواد، وأيضا الزيادة المقرر تطبيقها، مشيرا إلى أن المالك لا يستطيع طرد أو فسخ العقد بموجب هذا الحكم، إنما يحق له فقط المطالبة بقيمة تعادل قيمة إيجار مثيلات العين التي ينتفع بها.
إمتداد عقود الإيجار القديموأن الحكم عدل فقط قيمة الأجرة في الإيجار القديم دون المساس بالامتداد القانوني للعقد لزوجة أو أولاد المنتفع، وقد يمتد لأحفاده إذا توافرت شروط معينة، وبذلك سيستفيد المالك بأن يأخذ إيجارا عادلاً يتناسب مع قيمة إيجار العين.