أمين عام شعبة المصدرين: ليبيا تطبق التسجيل المسبق لتعقب البضائع قبل دخولها
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه تم البدء في تنفيذ قرار نظام التسجيل المسبق للبضائع الواردة لدوله ليبيا، بحيث تصبح جميع البضائع التي سيتم تفريغها في المواني الليبية تتطلب استخراج رقم ACI قبل عملية الشحن.
أوضح زكي في تصريحات صحفية له اليوم، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يتضمن إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وإيصال الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن ب 48 ساعة -على الأقل- لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر.
أكد أمين عام شعبة المصدرين، أن نظام التسجيل المسبق هو قرار تنظيمي وأمني لدولة ليبيا لتعقب البضائع الواردة قبل دخولها البلاد. وذلك لعدم دخول أي مواد أو أسلحه تؤدي الي خللا أمنيا لدوله ليبيا.
عضو بشعبة الاستثمار العقاري يدعو لوضع خريطة استثمارية لمشروعات المدن الجديدة بالمحافظات غرفة القاهرة تبحث مع المحافظة تجديد تراخيص مجازر الدواجن
أشار إلى أنه من ناحية أخرى يهدف القرار لتنظيم عملية الاستيراد وتنظيم الموارد من العملة الأجنبية لعمليات الاستيراد وذلك بعد التغييرات والمشاكل التي واجهها النظام المصرفي الليبي والبنك المركزي الليبي.
أوضح زكي، أن كل دولة لها كافة الصلاحيات في العملية التنظيمية للوارد والصادر وتنظيم العمليات التجارية، مشيرا إلي أن هذا النظام كما طبق في مصر تتم الاستعانة به في تنظيم الواردات لدولة ليبيا.
توقع أن يكون هناك بعض العوائق التنظيمية في تنفيذ النظام. مما سوف يؤثر مؤقتا على سرعة تنفيذ العمليات التصديرية من مصر، معتبرا ذلك أمرا طبيعيا عند تنفيذ أي نظام جديد في أي دولة، مؤكدا على ضرورة الاستعانة بالخبرات المصرية لتنفيذ هذا النظام لسهولة التداول وسرعة إنهاء الإجراءات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية الاستثمار العقارى غرفة القاهرة الدواجن البنك المركزي شعبة الاستثمار العقارى المدن الجديدة الاستثمار الاتحاد العام للغرف التجار الاتحاد العام للغرف التجارية ا التسجيل المسبق للشحنات التسجیل المسبق
إقرأ أيضاً:
الضمان: صدور نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2024 في الجريدة الرسمية
#سواليف
(24) شهراً بشكل متصل أو متقطع المدة المحددة لاستفادة #الحضانات من دعم الكلف التشغيلية
الضمان: التوسع في برامج #الحماية_الاجتماعية يسهم في حماية المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي عن صدور نظام #الحماية_الاجتماعية المرتبط بتأمين #الأمومة لسنة 2024، والذي بدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 17/11/2024.
مقالات ذات صلة الحكومة تعفي المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من عام من رسوم التَّرخيص والغرامات 2024/11/19وبينت المؤسسة إن النظام الجديد توسع في برامج الحماية الاجتماعية المقدمة إذ ستوفر المؤسسة بالإضافة إلى البرامج القائمة والمتمثلة في برنامج رعاية الطفل من خلال دور الحضانة، وبرنامج رعاية الطفل من خلال المنزل، وبرنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية لدور الحضانة، برامج أخرى تتمثل في برنامج توفير معدات تسهيل الرضاعة الطبيعية، وبرنامج بدل الرعاية الصحية للمؤمن عليها الحامل في مراكز وزارة الصحة، كما أجاز النظام إضافة برامج أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس إدارة مؤسسة الضمان، على أن تطبق هذه البرامج بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس إدارة الضمان وعلى أن يُحدد بالقرار الأحكام والشروط المتعلقة بهذه البرامج.
وأشارت المؤسسة إلى أن توسعها في برامج الحماية الاجتماعية يُسهم في توسيع مجالات الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة في القطاع الخاص وتعزيز استقرارها في سوق العمل، ودعم مشاركتها الاقتصادية كون هذه البرامج تدعم بيئة العمل اللائقة والآمنة للمرأة.
وأوضحت المؤسسة أنه يُصرف للمؤمن عليها دعماً عن بدل رعاية المولود لمدة (6) أشهر وفقاً لأجرها الشهري الخاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة سواء كانت الرعاية من خلال دور الحضانة أو المنزل، ويشترط لاستفادتها من هذا الدعم أن يتم تقديم طلب بدل الرعاية من قِبل المؤمن عليها في أي وقت بعد انتهاء إجازة الأمومة وعلى أن يوقف هذا البدل عند إكمال الطفل (56) شهراً من عمره حيث يُعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً للطفل عند إكماله (56) شهراً من عمره، وأن تكون المؤمن عليها عند تقديم الطلب مشمولة بتأمين الأمومة وطيلة فترة الاستفادة من البدل، بالإضافة إلى أن تكون دار الحضانة مرخصة من الجهات المختصة، وأن لا تكون المنشأة التي تعمل بها المؤمن عليها ملزمة بتأمين حضانة أو بدائل عنها.
وبيّنت المؤسسة أن المؤمن عليها تنتفع من بدل رعاية الطفل مهما بلغ عدد ولاداتها، بحيث يبدأ احتساب هذا البدل من الشهر التالي من انتهاء إجازة الأمومة، حيثُ يصرف عن بدل رعاية طفل المؤمن عليها في المنزل دعم نقدي مقداره (25) ديناراً بشرط ألا يزيد أجرها الخاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة على (1000) دينار شهرياً.
وأفادت المؤسسة أنها تتحمل دفع بدل رعاية طفل المؤمن عليها في الحضانة وفقاً لعلاقة عكسية تتوافق مع أجرها الشهري، بحيث إذا كان الأجر الشهري (300) دينار فأقل يصرف لها بدل الرعاية بحد أعلى (60) دينار شهرياً للطفل الواحد، وإذا كان الأجر الشهري أكثر من (300) دينار ولغاية (500) دينار يصرف لها بدل الرعاية بحد أعلى (50) دينار شهرياً، أما إذا كان الأجر الشهري أكثر من (500) دينار ولغاية (1000) دينار يصرف بدل الرعاية بحد أعلى (40) دينار شهرياً.
ونص النظام أنه يشترط لإستفادة الحضانة من برنامج المساهمة في دعم الكُلف التشغيلية لدور الحضانة، أن تتقدم الحضانة بطلب لمؤسسة الضمان بذلك، وأن يكون العاملون في دار الحضانة جميعهم مشمولين بالضمان، وأن تكون الحضانة معتمدة وفقاً للأسس والمعايير المحددة من قبل المؤسسة .
كما أشار النظام إلى إن للمؤسسة المساهمة في الكلف التشغيلية لدار الحضانة بقرار من مديرها العام أو من يفوضه لهذه الغاية، وتتمثل في دفع جزء من رواتب العاملات على أن لا يزيد عن نصف الحد الأدنى للأجور المعتمد، وكذلك مساهمة المؤسسة بمبلغ (15) ديناراً من الاشتراكات التي تؤديها المنشأة عن العاملات بموجب أحكام قانون الضمان، على أن لا تزيد مساهمة المؤسسة في الكلف التشغيلية للحضانة وفقاً للحد المقرر من المؤسسة ولمدة لا تتجاوز (24) شهراً بشكل متصل أو متقطع.
وبيّنت المؤسسة أن دور الحضانة المستفيدة حالياً من برنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية وتجاوزت استفادتها المدة المقررة وهي (24) شهراً ستُمنح مدة إضافية لثلاثة أشهر، أما بالنسبة للحضانات التي لم تستكمل هذه المدة وكانت المدة المتبقية للإستفادة من البرنامج أكثر من ثلاثة أشهر فتكمل المدة المتبقية لها للإستفادة من هذا البرنامج اما إذا كانت المدة المتبقية للإستفادة أقل من ثلاثة أشهر فتمنح ثلاثة أشهر إضافية للإستفادة من البرنامج.
وذكرت المؤسسة أنه وفقاً للنظام تتشكل لجنة في المؤسسة لمتابعة تنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتطبيق البرامج الواردة فيه أو ايقافها والبت بالاعتراضات على قرارات مديري إدارات فروع المؤسسة والتوصية للمدير العام بتعديل النظام والنظر بأي أمور أخرى لها علاقة بهذا النظام.