أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكما يتضمن أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.

‏حيث قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا. 
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض 
عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية. 
وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

صرح بذلك المستشار/ محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.  
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المؤجر والمستأجر

إقرأ أيضاً:

هارجعك مكان ماجبتك.. ضبط سائق بمنظومة نقل خاصة ضايق سيدة رفضت دفع أجرة مضاعفة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر (سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول") من (قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى) للتحدث معها بطريقة غير لائقة وعدم السماح لها بالنزول من السيارة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من الشاكية بتضررها من (قائد السيارة المشار إليها) لقيامه بتوصيلها من محل سكنها بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة إلى أحد الأماكن بدائرة القسم مقابل أجرة متفق عليها وقيامه بطلب مبلغ إضافى فرفضت فقام بالتحدث معها بطريقة غير لائقة وعدم السماح لها بالنزول إلا عقب إعطائه المبلغ الإضافى.

وظهر فى الفيديو المتداول السيدة وهى تحاول النزول من السيارة وهو يرفض نزولها قائلا لها "هرجعك مكان مجبتك" بعد أن رفضت دفع أجرة اكثر من المتفق عليها فى محاولة لاستغلالها. 


أمكن ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته قرر بحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب عدم دفعها قيمة رحلة إضافية عقب توصيلها لمحل سكنها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الأوقاف تمنع جمع الأموال داخل المساجد خلال رمضان (وثيقة)
  • توضيح من شرطة المرور حول تفاصيل قضية اللوحات المعدنية 1 / 1 أجرة
  • المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًا
  • "المصريين": كلمة الرئيس في الأكاديمية العسكرية أكدت ثبات موقف مصر من القضية الفلسطينية
  • رفضت دفع أجرة الرحلة .. حجز سائق بشركة توصيل تشاجر مع أجنبية بالبساتين
  • وزير خارجية إيران: لن نتفاوض مع ترامب حول البرنامج النووي.. اعرف السبب
  • كبسولة فى قانون.. الضريبة العقارية يتحملها المالك أم المستأجر؟
  • تقرير: رئاسة النيابة العامة تشكو ثبات عدد القضاة رغم زيادة الأعباء الوظيفية
  • هارجعك مكان ماجبتك.. ضبط سائق بمنظومة نقل خاصة ضايق سيدة رفضت دفع أجرة مضاعفة
  • الأماكن والمواعيد.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية