في حكم تاريخي وغير مسبوق، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية تجميد أجرة السكن، مشيرةً إلى أن هذا التجميد يتعارض مع مبادئ العدالة ويؤدي إلى تآكل الحقوق الاقتصادية للملاك والمستأجرين على حد سواء. وأكدت المحكمة في حكمها أن تجميد الإيجارات يتسبب في تضخم اقتصادي ويؤثر على القيمة الإيجارية للمساكن، داعيةً إلى إعداد تشريع جديد ينظم العلاقة بين الأطراف بشكل عادل ويأخذ في الاعتبار التغيرات الاقتصادية وتدهور القوة الشرائية.

وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه:

فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.

وتنص المادة الثانية من القانون على أنه:

تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لإنهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: من القانون

إقرأ أيضاً:

قبل بدء المرحلة الثانية.. تعرف على قيمة اشتراكات منظومة التأمين الصحي الشامل

يبحث عدد كبير من المواطنين عن قيمة اشتراكات المنافعين من منظومة التأمين الصحي الشامل، لاسيما مع قرب انطلاق المرحلة الثامية والتى يستفيد منها 12.8 مليون مستفيد في نطاق 5 محافظات.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية فى السنة المالية المقبلة أى فى شهر يوليو المقبل فى 5 محافظات، وسيتم تقييم ذلك فى الملتقى ومع إمكانية دمج القطاع الخاص فى المنظومة.
وفي ظل توجه الدولة لتحمل قيمة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، كشفت هيئة الرعاية الصحية في وقت سابق عن اشتراكات المنتفعين فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة عبر موقعها الإلكتروني.

وحدد قانون التأمين الصحي الشامل شروط الانتفاع وقيمة الاشتراكات للفئات المختلفة، حيث ألزم، جميع الجهات العامة أو الخاصة ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكامه وتوزيعهم الجغرافي وأعمارهم ومهنهم وكل ما تحتاجه الهيئة من معلومات تتطلبها مباشرة نشاطها، وتنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام.


وتشمل هذه القاعدة كافة البيانات اللازمة لقيامها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتم ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون.
 

وفيما عدا حالات الطوارئ، يشترط للانتفاع بخدمات التامين الصحي الشامل، أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات بداءً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على المحافظة التي يتبعها المريض، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام وسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقًا لما تحدده الهيئة.

وحدد القانون،قيمة اشتراكات للمنتفعين بالمنظومة يشترط سدادها لصالح هيئة التأمين الصحى الجديدة ويتم استقطاعها من المرتبات والمعاشات اتوماتيكيا ، وجاءت كالآتي:


1-العاملون المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 سيتحملون اشتراكًا بقيمة 1% من الأجر.

2- المؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون سيتحملون 5% من الأجر التأمينى.

3- الأرامل وأصحاب المعاشات والمستحقون للمعاشات سيتحملون 2% من المعاش الشهرى.

4- المعالون سيتحملون نسبة 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت.

5-يسدد 1% عن كل معال أو ابن بحد أقصى اثنين من الأبناء و 1.5% فيما زاد عن ذلك من الأبناء.

مقالات مشابهة

  • خبير دولي عن حصار غزة ومنع المساعدات: جريمة ممنهجة وانتهاك جسيم للقانون
  • احذر مخالفة مرورية.. اعرف حالات سحب التراخيص أثناء السير أعلى المحاور
  • قبل بدء المرحلة الثانية.. تعرف على قيمة اشتراكات منظومة التأمين الصحي الشامل
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
  • كبسولة في قانون.. كل ما تريد معرفته عن التزوير والعقوبة المقررة للجريمة
  • الضرائب توجه الممولين بإصدار الفاتورة والإيصال الإلكتروني .. تفاصيل
  • بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون
  • وفد من المحكمة الدستورية العليا يطلع على الخدمات المتطورة الذكية في المحكمة الاتحادية بالإمارات
  • نقابة الصحفيين المصريين تطالب بربط الحد الأدنى للأجور بالفائدة ومعدلات التضخم
  • عاجل.. الديوان الملكي: المحكمة العليا تقرر غدا السبت أول أيام شهر رمضان