عاجل - في حكم تاريخي.. المحكمة الدستورية تقر عدم دستورية تجميد أجرة السكن.. وتطالب بتشريع يعالج التضخم وتدهور القيمة الإيجارية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
في حكم تاريخي، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تجميد أجرة السكن، مطالبةً بتشريع يوازن بين حقوق المستأجرين والملاك، ويعالج تأثيرات التضخم وتدهور القيمة الإيجارية.
يأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن قوانين الإيجارات القديمة.
في حكم سابق، قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 136 لسنة 1981، فيما تضمنته من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد"، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني.
كما حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، للحكم في جلسة 9 نوفمبر.
تعكس هذه الأحكام توجه المحكمة نحو إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالإيجارات القديمة، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق المستأجرين والملاك، ومعالجة التحديات الاقتصادية المرتبطة بتجميد الأجرة وتأثيرات التضخم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
بقانون البناء| الحكم في دعوى تخص اتحاد الملاك بالعقارات.. السبت
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، السبت المقبل، 8 مارس 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المواد 77 و85 و86 و91 و96 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والمتعلقة بعضوية اتحاد الشاغلين والملاك في العقارات.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 133 لسنة 32 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد 77 و85 و86 و91 و96 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
المادة 77 من قانون البناء
يعد عضواً باتحاد الشاغلين كل من يشغل وحدة في العقار سواء كان مالكا أو صاحب حق انتفاع أو مشتريا بعقد غير مسجل أو مستأجراً لها أو يحوزها بموجب سند قانوني سواء كان شخصاً طبيعيًا أو اعتبارياً . كما يعتبر عضواً باتحاد الشاغلين مالك العقار كله أو بعضه ولو لم يكن من الشاغلين . فإذا تعدد ملاك العقار غير الشاغلين تاب عنهم من يختارون في عضوية الاتحاد، وإذا تعدد الشاغلين للوحدة مثلهم من يختارون في العضوية، وفي العقارات التي تخضع بعض وحداتها للقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ يكون مالك الوحدة هو عضو الاتحاد ويلتزم بأداء اشتراك اتحاد الشاغلين وكافة الالتزامات الأخرى المقررة وفقا لهذا القانون.
المادة 85
تتكون موارد الاتحاد من الالتزامات المالية التي تقررها الجمعية العمومية على جميع الشاغلين، أو عائد ناتج استثمار موارد الاتحاد، أو التبرعات التي يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو من غيرهم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تتخذ في هذا الشأن.
ويتولى أمين الصندوق تحصيل الالتزامات المالية التي تقررها الجمعية العمومية .
وإعداد الموازنة التقديرية والحساب الختامي وعرضهما على الجمعية العمومية وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة 86
يتولى مجلس إدارة الاتحاد تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، ويتولى رئيس المجلس الدعوة إلى عقد اجتماعات الجمعية العمومية، كما يباشر إجراءات قيد الاتحاد في السجلات الخاصة بالوحدة المحلية المختصة، وعليه أن يخطر الوحدة المحلية بما يطراً من تعديل على البيانات الخاصة بالعضوية، ويتولى إدارة وتصريف شئون الاتحاد، وتمثيله أمام القضاء والجهات الحكومية، والمجلس الإدارة أن ينيب غيره في ذلك ويتولى نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو أمين الصندوق اختصاصات رئيس الاتحاد في حالة غيابه.
المادة 91
تعلن القرارات المشار إليها في المادة السابقة إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلي العقار، وإلى ملاك العقارات المؤجرة طبقا للقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦، وأصحاب الحقوق واتحادات الشاغلين المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الباب بالطريق الإداري ، وتعاد صورة منها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .
فإذا تعذر إعلان أى منهم يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرارات في مقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر ذوو الشأن بذلك الإبداع بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وفى جميع الأحوال تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار
المادة 96
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في أحوال الخطر الداهم بإخلاء العقار، وكذلك المباني المجاورة عند الضرورة من السكان بالطريق الإداري واتخاذ ما تراه لازما من الاحتياطات والتدابير إلا في حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل .
فيكون لها في هذه الحالة الحق في إخلائه فورا، كما يكون لها في حالة الضرورة القصوى هدم العقار جزئيا أو كليا بموجب حكم من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار