الحكم برفض عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن في قانون الإيجار
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
واستندت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
زيادة معدلات التضخموأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية معدلات التضخم التضخم السكن الإيجار
إقرأ أيضاً:
النائب أمين مسعود يعلن تأييده لحكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم
أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، يتطلب مناقشة موسعة للوقوف علي آليات التنفيذ وهل ستشمل إعادة صياغة القانون أم زيادة القيمة الإيجارية وماذا عن المواريث؟
مجلس النواب: ملتزم بتنفيذ حكم الدستورية بمشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف مجلس النواب يناقش التعديلات التشريعية لتنفيذ حكم "الدستورية" حول الإيجار القديموأوضح "مسعود" في بيان له أصدره اليوم أنه ليس من مؤيدي تعديل قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه يجب علي الحكومة إرسال مشروع قانون للنواب لسرعة مناقشته والانتهاء منه قبل انتهاء دور الإنعقاد الأخير لمجلس النواب.
وتابع أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان : "ننتظر الجلسة العامة المقبلة لمناقشة حيثيات الحكم وفي ضوء ذلك ستتخذ خطواتها من أجل وضع تشريع قانونى لحل أزمة الإيجار القديم معلناً اتفاقه التام مع البيان المهم الذى اصدره مجلس النواب حول هذا الملف وحرص المجلس على اصدار تعديلات تشريعية تحقق التوازن بين المالك والمستأجر فى العقارات القديمة.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.