أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.


و‏قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

مجلس الدولة: استثناء الخدمات المتبادلة بين أجهزة الدولة من سداد مقابل عنها «الدستورية» تودع حيثيات رفض قرار محافظ بفرض ضريبة محلية


وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.


وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.


وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا مجلس النواب معدلات التضخم رئيس المحكمة الإيجار

إقرأ أيضاً:

أحكام رادعة لـ متهمين بالاتجار فى المخدرات بأسيوط

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة 10 أشخاص بينهم 3 حضوريا و 7 غيابيا بأحكام رادعة لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة بقرية عرب الكلابات بمركز الفتح.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين أحمد فتحي كروت الرئيس بالمحكمة و إيهاب أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر و عثمان أحمد عبد الحميد.


و جاء تفاصيل الحكم كالأتي: عاقبت المحكمة كلا من " محمد . ع . م " 29 عاما ، عامل ، و " أحمد . ع . م " 30 عاما ، عاطل ، و " خليفة . ع . م " 22 عاما، عامل ، و " كرم . س . ع " 33 عاما ، عاطل ، و " هاشم . ف . م " 18 عاما، فلاح ، " غيابيا " بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه ، كما عاقبت المتهم الثالث بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه وعاقبت المتهمة " حمره . ح . ح " " هاربة " 63 عاما ، بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمها مائتي ألف جنيه ، وعاقبت المتهم " أحمد . ج . ع " و " حسن . ح . ع " 56 عاما ، فلاح ، و " عبد اللاه . أ . ن " حضوريا ، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مائتي ألف جنيه و 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لكلا منهم ، كما عاقبت المحكمة " محمد . م . س " ، غيابا ، بالسجن المؤبد وتغريمه 20 ألف جنيه.

 

تعود وقائع القضية رقم  7821 لسنة 2024 جنايات الفتح إلى ورود معلومات للرائد أحمد ثمرات مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط تفيد بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بصورتي الجملة ونصف الجملة ويقومون بنقل وترويج وبيع المواد المخدرة بالقرى والبلدان بمركزي الفتح و أبنوب .
 

وبتقنين الإجراءات القانونية قاد ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط قوة من أفراد المنطقة استهدفت قرية عرب الكلابات محل إقامة المتهمين وتمكنت القوة من ضبط " أحمد . ج . ع " وبحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش و 3 طلقات نارية و 4 قطع لمخدر الحشيش ، و " عبداللاه . أ . ن " وبحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش و 5 طلقات نارية و قطعتين لمادة الحشيش المخدر و " حسن . ح . ع " وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش وطلق ناري و 4 أكياس لمخدر الشابو .


كما تمكنت القوة من ضبط " حمرة . ع . س " 63 عاما ، ممسكة بجوال بلاستيكي وبتفتيشه عثر بداخله على ميزان حساس و 15 كيس لمخدر الشابو و 4 لفافات أفيون و 16 قطعة لمخدر الحشيش .

وتمكن باقي المتهمين من الهرب وسط الزراعات بعد تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع القوات .

 

 

مقالات مشابهة

  • الأزهر يوضح أحكام سجود السهو.. كيف يمكن أن يصليها المسلم؟
  • «لو عايز تحسن دخلك».. كل ما تود معرفته عن ترخيص سيارات الأجرة بالعداد
  • ‏المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تعلن فشل محاولات تسليم رئيس البلاد وثائق محاكمته
  • السفارة الأمريكية توقع على عقد إيجار عقار في طرابلس
  • المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تدرس خياراتها بعد فشل تسليم وثائق المحاكمة إلى الرئيس يون
  • قرار جديد يربك حركة المرور بطنجة وسيارات الأجرة تشكو الخسائر
  • المركزي الروسي يخالف الفيدرالي الأمريكي ويتخذ قرارا بشأن سعر الفائدة
  • يحيى إسماعيل: مروان عطية أكثر لاعبي الأهلي ثباتًا في المستوى
  • ثبات الجنيه أمام الدولار وأسعار العملات الأوروبية والعربية منتصف تعاملات اليوم
  • أحكام رادعة لـ متهمين بالاتجار فى المخدرات بأسيوط