المحكمة الدستورية: ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا مجلس النواب معدلات التضخم رئيس المحكمة الإيجار
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينفي شراء سيارات لصالح نوابه بـ54 مليار دينار
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت رئاسة مجلس النواب، الاحد، شراء سيارات لصالح اعضاء البرلمان بمبلغ 54 مليار دينار.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "ردًا على ما ادعاه وائل عبد اللطيف عضو مجلس النواب الأسبق خلال لقاء تلفزيوني بشأن تخصيص مبلغ قدره (54) مليار دينار لشراء سيارات لأعضاء مجلس النواب، نبين أن لا صحة مطلقاً لما أورده المومأ إليه ولم يسبق لمجلس النواب أن اشترى سيارات لأعضاء المجلس في الدورات السابقة أو الدورة الحالية".
وأضاف، أن "السيارات التي تقرر شراؤها مؤخراً أنما هي لأغراض الأمانة العامة لمجلس النواب سواء لأغراض خدمية أو لأغراض استقبال الوفود الرسمية وضيوف وزائري مجلس النواب من خارج البلاد وتنقلاتهم الداخلية، ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز دور المجلس على الساحة الإقليمية والعربية والدولية وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، بما يتماشى مع الممارسات المعتمدة في برلمانات العالم".
وزاد أن "الجهات المعنية في المجلس قيد استحصال الموافقات اللازمة لتحريك الشكوى ومطالبة النائب الأسبق (وائل عبد اللطيف) بتقديم ما يثبت ادعاءاته أو تحمل المسؤولية القانونية عن تشهيره بمجلس النواب ونوابه ورئاسته".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام