المحكمة الدستورية: ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا مجلس النواب معدلات التضخم رئيس المحكمة الإيجار
إقرأ أيضاً:
باشا الرشيدية يرفض تمكين "البيجيدي" من قاعة عمومية تفاديا لتسخير أدوات الدولة "لأغراض انتخابوية"
أثارت مراسلة لباشا الرشيدية حول منع « البيجيدي »، من استغلال قاعة عمومية استياء وسط الحزب، خاصة بعد استعمال الباشا لعبارات سياسية لتبرير منع استعمال القاعة.
ووجه باشا مدينة الرشيدية في 19 فبراير رسالة إلى الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بالرشيدية، يبلغه فيها برفض السماح للحزب بعقد لقاء في قاعة فلسطين العمومية.
وجاء في مبررات الرفض، بشأن طلب تصريح لتنظيم لقاء تواصلي مع المواطنين بقاعة فلسطين حول حصيلة منتصف ولاية المجلس الجماعي الحالي للرشيدية: « يشرفني أن أحيطكم علما أن هذا الطلب لا يحظى بموافقة السلطة المحلية وذلك لما يلي:
توفر هيئتكم على قاعة جد ملائمة لاستقبال مثل هذا النشاط.
وجود منتخبين في هيئتكم السياسية بالمجلس الجماعي المذكور، والذي يعبرون فيه عن تصوراتهم حول النقط المعروضة للمداولة طبقا للقانون والنظام الداخلي للمجلس بكل حرية خلال جميع دورات المجلس الجماعي.
واعتبر الباشا أيضا أن الطلب « من شأنه أن يؤدي لتسخير أدوات الدولة والجماعة لأغراض انتخابوية صرفة ».
وتضيف الرسالة أن السلطة المحلية ترجح التأثير على النظام العام لكون الدعوة مفتوحة للعموم.
وتداول أعضاء من الحزب نص الرسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقوا عليها بتوجيه انتقادات للسلطة.
كلمات دلالية العدالة والتنمية باشا الرشيدية