برلماني: قانون الإجراءات الجنائية وسيلة فعالة لضمان المحاكمة العادلة وحماية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قال النائب علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن قانون الإجراءات الجنائية يشكل أحد الركائز الأساسية في المنظومة القانونية المصرية لتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان.
وأوضح مهران، أن القانون، بما يتضمنه من ضمانات وإجراءات، يعدّ وسيلة فعالة لضمان المحاكمة العادلة وضمان الحقوق الدستورية للمواطنين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن من أبرز أهداف قانون الإجراءات الجنائية هو تحقيق التوازن بين حق المجتمع في الأمن والعدالة، وحق الأفراد في محاكمة عادلة تتسم بالشفافية.
وتابع مهران، أن القانون يضع ضوابط واضحة لعمليات التحقيق والمحاكمات، ويضمن حقوق المتهمين في الحصول على الدفاع المناسب وسرعة الفصل في القضايا، وهو ما يعزز من نزاهة العدالة الجنائية في مصر.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون يلعب دورًا محوريًا في حماية حقوق الإنسان من خلال وضع قيود على الإجراءات التي قد تؤدي إلى انتهاك حقوق الأفراد، مثل التعذيب أو الاعتقال غير المبرر، كما يفرض القانون ضوابط صارمة على سلطات التحقيق لضمان عدم إساءة استخدام السلطة، ويمنح المتهمين الحق في تقديم الأدلة والشهود والدفاع عن أنفسهم بكافة الطرق القانونية.
وأضاف مهران، أن التعديلات التي يشهدها قانون الإجراءات الجنائية تأتي لتواكب التطورات الحديثة وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة، بحيث يتم تسريع إجراءات التقاضي دون المساس بحقوق الأطراف المختلفة.
واختتم عضو مجلس الشيوخ بالتأكيد أن هذه التعديلات تسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق مبدأ المحاكمة العادلة، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشيوخ النائب علي مهران حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائية مجلس الشيوخ قانون الإجراءات الجنائیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. متى يتم الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور؟
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، والذي يناقش حاليا في مجلس النواب من حيث المبدأ، على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أ،،و أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.
تعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ٧١ من هذا القانون أو الشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي. وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله
أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار. وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.
إذا لم يتمكن المحضر من تسليم الورقة طبقاً للمادة ۲۲۸ من هذا القانون، أو امتنع من وجده من المذكورين في الفقرة الثانية من تلك المادة عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه رسالة نصية على الهاتف المحمول المثبت ببيانات رقمه القومي تشمل كافة بيانات الإعلان، ويرفق بملف القضية تقرير من مركز الإعلانات المنصوص عليه في المادة،