طبيب بيطري: تطعيم الحيوانات مهم لحماية أصحابها خلال فصل الشتاء
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قال الدكتور عبد الحليم القصبي، أستاذ الجراحة والتخدير والأشعة بكلية الطب البيطري بجامعة بنها، إن تطعيمات الحيوانات لها أهمية كبرى في فصل الشتاء، ومن الأمور الأساسية التي يجب على مربي الحيوانات عملها باستمرار.
زيارة الطبيب البيطري بصفة دوريةوأضاف «القصبي» خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، أنه يجب على الشخص الذي يربي حيوانات زيارة الطبيب بصفة دورية، موضحا أنه يجب أن يكون هناك برنامج تطعيمات يسير عليه المربي ومتابعته مع الطبيب المتخصص.
ولفت إلى أن التطعيمات لا تكون للحيوانات ذات الأعمار الصغيرة فقط، بل مستمرة بصفة دورية، مثل تطعيم السعار والتطعيم الثماني للكلاب، والتطعيم الرباعي للقطط، فضلا عن أن التطعيم يؤخذ كل 9 أشهر.
تطعيم الحيوانات الأليفة كل 9 أشهروتابع: «التطعيم السنوي لا يكون كل سنة ولكن كل 9 أشهر، ويجب على المربي أن يكون لديه فكرة بجداول التطعيمات قبل أن يدخل الحيوان بيته، إذ أنها لا تحمي الحيوانات الأليفة فقط ولكن الهدف الأساسي منها حماية الإنسان».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تطعيم الحيوانات القناة الأولى التطعيمات الحيوانات الأليفة
إقرأ أيضاً:
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "أنا أعمل في شركة تقدم خدمات طبية (مركز أشعة) والمرضى يأتون بتحويل من أطباء، فالزبون الحقيقي للمركز هو الطبيب الذي يحول المرضى، وقد ظهر في الآونة الأخيرة تعامل معظم مراكز الأشعة، والتحاليل الطبية مع الأطباء بتقديم مرتبات أو عمولات، أو هدايا نظير تحويل المرضى لمراكز الأشعة بالاسم، حيث إنه يوجد أمام الطبيب عشرات المراكز الذين يقدمون نفس الخدمة تقريبًا بنفس مستوى الجودة.. أرجو من فضيلتكم إفادتي إن كان هذا النوع من التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية جائز شرعًا أم لا؟
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة
وأجابت الإفتاء، عبر صفحتها على “فيس بوك” عن السؤال قائلة إنه لا يجوز للطبيب أن يخالف آداب مهنته، وأن يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله.
وأضافت أنه لا يجوز للطبيب أن يُقَدِّم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم.
وتابعت: “إذا أشار الطبيب على المريض بشيء من ذلك فله أن يأخذ بهذه النصيحة وله أن لا يأخذ بها لأي سبب كان، إلا أن يثق بالطبيب ولم يكن هناك أي إثقال على المريض”.
واستطردت: “لذلك على الطبيب أن يتوخى مزيد الحرص التام والشامل والدائم على مصلحة المريض وأن يجعلها أولا في ترتيب الأولويات”.
ونوهت إلى أنه قد جاء في "لائحة آداب المهنة" الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم (238) لسنة 2003م، أنه "لا يجوز للطبيب أن يأتي عملا من الأعمال الآتية:
طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان، نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى، أو إرسالهم إلى مستشفى أو مصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية، أو لبيع المستلزمات أو العينات الطبية".
وأكدت أنه بناءً على ما سبق، فإن هذا النوع من التعامل الوارد في السؤال غير جائز شرعًا.