المحكمة الدستورية: ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الزيادة السنوية قانون الإيجارات
إقرأ أيضاً:
4 حالات للإخلاء.. ماذا حدث بسبب الإيجار القديم؟| القصة الكاملة
يعد الإيجار القديم من ابرز القضايا التي تحظي باهتمام المواطن خاصة أنها أن قانون الايجار القديم ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حيث ينص القانون على أن المستأجر له الحق في البقاء في الوحدة المؤجرة طالما أنه يؤدي الإيجار.
قضية جديدة خاصة بالإيجار القديمأثارت العديد من التساؤلات لدي المواطنين حول خالات للإخلاء خاصة بعد صدور حكم من محكمة مدني بطرد ورثة المستأجر لصالح المالك، بدعوى عدم توافر شروط الإقامة لديهم.
حالات إخلاء المستأجر في قانون الإيجار القديموهناك عدد من الحالات تتيح للمالك استعادة الوحدة المؤجرة وذلك وفقا لما جاء فى المادة 18 من القانون 163 لسنة 1981 في قانون الإيجار القديم والتي تتضمن ما يلي :-
- الهدم الجزئي أو الكلي للمنشأة الآيلة للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأعمال الترميم والصيانة.
-عدم دفع الإيجار المستحق خلال 15 يومًا دون مبرر، حيث يصدر الإخلاء بحكم قضائي.
- ترك المستأجر الوحدة للغير أو تأجيرها من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
- استخدام الوحدة في أعمال مخالفة للآداب العامة أو مقلقة للراحة مع إثبات ذلك بحكم قضائي.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي، مالك العقار، أقام دعوى قضائية بطرد المدعى عليهما من الشقة، موضحا أن الورثة استمروا في شغل الشقة دون سند قانوني أو شرعي يسمح لهم بذلك.
وأضافت المحكمة أن المدعى طالب الورثة وديا بإخلاء الشقة، إلا أنهم امتنعوا عن التنفيذ، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء.
تم تداول القضية أمام المحكمة التي اطلعت على المستندات المقدمة، ومن بينها عقد الإيجار الأصلي المؤرخ عام 1953، وشهادات الوفاة والقيود العائلية للورثة، إضافة إلى إيصالات سداد الإيجار حتى نهاية عام 2024، وبعد الاطلاع على الأدلة، قضت المحكمة بطرد الورثة وتسليم الشقة خالية لصاحبها.
حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديموقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
تنص الفقرة الأولى من المادة «1» من القانون علي أنه :"فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار".
وتنص الفقرة الأولى من المادة «2» من القانون: "تقدر قيمة الارض بالنسبة إلى الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن إعداد المبنى للاستغلال، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لإنهاء أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك".
زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريةوفيما يخص زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية ينص قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022،وفقاً للمادة رقم 3 من قانون الإيجار القديم، يتم زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكن بنسبة 15% سنوياً، بدءاً من مارس 2022 وحتى مارس 2027، و يلزم القانون المستأجرين بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في اليوم التالي لانقضاء خمس سنوات من بدء تنفيذ القانون، أي في مارس 2027، وفي حال عدم الإخلاء، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة للحصول على أمر بالطرد.
وإذا امتنع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة في الموعد المحدد، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري بموجب القانون.