المحكمة الدستورية: ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الزيادة السنوية قانون الإيجارات
إقرأ أيضاً:
حكم حيازة الكلاب والتباهي بها في الأماكن العامة.. أمين الإفتاء يرد
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على أن الترويع الذي قد يتسبب فيه أصحاب الكلاب للآخرين يُعتبر أمراً محرمًا شرعاً.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد: "في بعض الأحيان نرى البعض يتفاخر بحيازة كلاب تجوب الشوارع، وهذا قد يؤدي إلى ترويع الناس، خاصة إذا لم يكن الكلب مربوطًا بشكل جيد أو كان يشكل خطرًا على المارة".
خطأ شائع يقع فيه الحجاج يوم عرفة.. أمين الإفتاء يحذر منه
هل شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك حرام شرعًا؟.. الإفتاء ترد
رسميا.. افتتاح فرع دار الإفتاء في محافظة مطروح| صور
سفر المرأة لأداء مناسك الحج بدون محرم.. دار الإفتاء تحسم الجدل
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أن "الشرع يحذر من أي تصرف قد يسبب إزعاجًا أو خوفًا للآخرين، فلا بد من أن نراعي حقوق الآخرين في السلامة والأمان أثناء تواجدنا في الأماكن العامة، حتى وإن كانت الكلاب لا تؤذي بشكل مباشر، فقد يكون لدى البعض خوف طبيعي منها أو من الحيوانات عمومًا".
وتابع: "من حق أي شخص أن يطلب من صاحب الكلب أن يمسكه جيدًا إذا كان الكلب يثير القلق، فالشارع ليس ملكًا لأحد بل هو طريق عام يجب أن يتمتع الجميع فيه بالأمان".
واستطرد: "ما نشاهده في بعض الأحيان من تصرفات غير مسئولة، مثل ترك الكلاب تلاحق الأشخاص، يعد نوعًا من الترويع المحرم شرعًا.. الترويع، حتى وإن كان عن طريق المزاح أو الهزار، هو أمر ممنوع في الشريعة الإسلامية".
عن الأسئلة المتعلقة بكيفية التعامل مع الكلاب المؤذية، أكد الدكتور محمود شلبي أنه في حالة وجود كلب يسبب الأذى، يجب أن يُخطر صاحبه أولاً، وإذا لم يستجب، يُمكن اللجوء إلى الجهات المعنية مثل إدارة الصحة البيطرية.
وأضاف: أنه "إذا كان هناك تهديد حقيقي من الكلب، يجوز اتخاذ إجراءات فورية لمنع الأذى، لكن يجب دائمًا اللجوء للسلطات المختصة."
شدد على أنه لا يجوز للإنسان أن ينتقم أو يرد الأذى بأذى، واصفًا هذا التصرف بأنه مخالف للشرع: "الانتقام لا يكون في صالح أحد، ويجب علينا أن نتصرف بما يحقق السلامة للجميع".