أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.

و‏قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.


وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.


وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الزيادة السنوية قانون الإيجارات

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تصدر حكمها بشأن الرئيس السابق

بغداد اليوم - متابعة
أصدرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، حكما بعزل الرئيس السابق يون سوك يول عن العمل، وأكدت أنه انتهك الدستور بإعلانه الأحكام العرفية في كانون الأول الماضي.
وقال رئيس المحكمة مون هيونغباي: إننا "نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل يون سوك يول"، معتبرا ان "الأحكام العرفية التي فرضها يون انتهكت استقلال القضاء وحقوق الشعب".
وأضاف أن "الرئيس السابق يون ألحق أضرارا جسيمة باستقرار الجمهورية وانتهك واجبه كقائد أعلى بتعبئة القوات".
وفي أول رد فعل على الحكم، أعلن حزب يون أنه "يقبل رسميا" قرار المحكمة الدستورية عزل يون من منصبه.
وتغرق كوريا الجنوبية في فوضى سياسية منذ محاولة الرئيس الفاشلة مطلع كانون الأول الماضي فرض الأحكام العرفية، والتي دفعت البرلمان إلى عزله واتهامه بالتمرد وإصدار مذكرة توقيف بحقه.
وكان الرئيس أعلن الأحكام العرفية بشكل مفاجئ وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنع انعقاده، لكن عددا كافيا من النواب تمكّنوا من الاجتماع بسرعة والتصويت بالإجماع على العودة إلى الحكم المدني.
المصدر: وكالات

مقالات مشابهة

  • بعد قرار المحكمة الدستورية.. أنصار الرئيس الكوري المعزول يتحدون المطر في مسيرة حاشدة بسيول
  • المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تصدر حكمها بشأن الرئيس السابق
  • بسبب انتهاكه الدستور.. المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تقرر عزل الرئيس يون سوك يول
  • يون يعتذر من الكوريين الجنوبيين بعد تأييد المحكمة الدستورية عزله
  • المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تقضي بإقالة الرئيس يون
  • المحكمة الدستورية تؤيد عزل رئيس كوريا الجنوبية
  • المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تأيد قرار عزل الرئيس يون سوك يول
  • المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تعزل الرئيس يون
  • المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تحكم بعزل الرئيس يون
  • كوريا الجنوبية.. المحكمة الدستورية تحسم الجدل بشأن عزل الرئيس يون سوك يول