اكسسوارات وملابس مستوردة.. سقوط نصابة تستولي على أموال المواطنين بالجيزة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات بالجيزة؛ لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال تدشين العديد من الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعى للترويج عن بيع ملابس جاهزة وإكسسوارات مستوردة بأسعار مُخفضة، مما مكنها من استقطاب المواطنين راغبى الشراء والتحصل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى وبلغت الوقائع المرتكبة بذات الأسلوب 18واقعة .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم ضبطها، وبحوزتها (هاتف محمول - 17 شريحة لخطوط هواتف محمولة"بفحصهم تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابها للوقائع المُشار إليها"– مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").
بمواجهتها اعترفت بارتكابها الوقائع المشار اليها بقصد النصب لتحقيق مكاسب مالية وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتها من متحصلات نشاطها الإجرامى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نصب سيدة أسعار م خفضة النصب والاحتيال ملابس جاهزة
إقرأ أيضاً:
أعلنت عن منتجات وهمية على فيسبوك.. سيدة تواجه الحبس 7 سنوات بتهمة النصب
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات بالجيزة لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال تدشين العديد من الإعلانات عبر مواقع التواصل الإجتماعى للترويج عن بيع ملابس جاهزة وإكسسوارات مستوردة بأسعار مُخفضة، مما مكنها من إستقطاب المواطنين راغبى الشراء والتحصل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى وبلغت الوقائع المرتكبة بذات الأسلوب 18 واقعة .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم ضبطها.. وبحوزتها (هاتف محمول - 17 شريحة لخطوط هواتف محمولة"بفحصهم تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابها للوقائع المُشار إليها"– مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").
بمواجهتها اعترفت بارتكابها الوقائع المشار اليها بقصد النصب لتحقيق مكاسب مالية وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتها من متحصلات نشاطها الإجرامى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".