تحركات التموين لا تكفي.. وكيل أفريقية النواب يطالب المحافظين بالتدخل لضبط الأسعار
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
اشاد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب بالتحركات المكثفة والمستمرة من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية للرقابة على الأسواق والأسعار مؤكداً الأهمية الكبيرة للاجتماع الذى عقده الوزير عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع مديري المديريات التموينية بكل محافظات الجمهورية؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتوافر السلع الأساسية بالأسواق، ومراقبة وضبط عملية تداول السلع، والتأكيد على تكثيف الرقابة والتفتيش على المخابز والمجمعات الاستهلاكية والمنشآت التموينية بالأسواق.
وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم : إن تحركات وزارة التموين والتجارة الداخلية وحدها لا يكفى لتحقيق الاستقرار داخل الأسواق ومراقبة الأسعار ولكن لابد من التحرك السريع من وزارة التنمية المحلية، مطالبا الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع جميع المحافظين على مستوى الجمهورية للاهتمام بهذا الملف.
وأعلن الدكتور محمد سليم اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور شريف فاروق على ضرورة تضافر جهود كل المديريات والإدارات التموينية بالمحافظات، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات كبيرة وأسعار وجودة مناسبة للمواطنين ومتابعة حركة تداول السلع الاستراتيجية، والتأكد من عدم وجود أي نقص أو تلاعب يؤثر على توافرها، بل العمل على توفيرها وعدم حبسها عن التداول.
مثمناً توجيه الوزير بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيش على المخابز والمجمعات الاستهلاكية، وكل الأنشطة التموينية والتجارية والتأكد من الالتزام بمواصفات إنتاج الخبز، وتوافر كل السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يحقق مصلحة المواطنين ويضمن تلبية احتياجاتهم، مضيفاً أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة أية مخالفات أو تجاوزات تؤثر على حقوق المستهلكين.
وكان الدكتور شريف فاروق قد وجهبضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين كل الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع كل الجهات الرقابية لرصد المخالفات والتصدي لأية ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلي.
وأثناء الاجتماع، أكد الوزير، أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، وذلك لضمان التدخل الفوري في حال وجود أي مشاكل قد تؤثر على استقرار الأسواق، مشددًا على ضرورة التواجد والمرور الميداني لمديري الإدارات التموينية بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد سليم النواب مجلس النواب شريف فاروق الاسواق
إقرأ أيضاً:
وكيل قوى عاملة النواب يطالب بمنع تشغيل الأطفال لأكثر من 3 ساعات متصلة
طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمنع تشغيل الأطفال لأكثر من 3 ساعات متصلة، للحفاظ على صحة الأطفال وباعتبار أن تشغيلهم أمرًا جوازيًا ويخضع لأحكام خاصة ، جاء ذلك خلال مناقشات المادة 65 واصلها (64) من مشروع قانون العمل الجديد بمجلس النواب.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والتواصل السياسي، أن المادة تتسق مع قانون الطفل، مشيرًا إلى نص المادة 66 من قانون الطفل.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، الموافقة على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج الواردة بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وتنص المادة (38) التي وافق على المجلس في الجلسة العامة اليوم على أن: "يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي:
1- الأعمال العرضية وما في حكمها.
2- الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن صاحب العمل.
وللوزير المختص أن يصدر قراراً بسريان أحكام هذا الفصل على كل، أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها في البندين السابقين".
بينما نصت المادة (39) على أن "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
و وافق المجلس على المادة 41 وأصلها (40) التي تنص على أن "مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند 3 من المادة (40) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:
1-أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله المصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (٥١%) على الأقل من رأس مالها.
3- أن تقدم الشركة تأميناً لا يقل عن مليون جنيه إما نقداً أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون سارياً طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة ألاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية".
ووافق أيضًا على المادة (41) التي تنص على أن "يصدر الوزير المختص قراراً يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها، وقواعد القيد فيها، والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل".