جرائم المخدرات والإفلات من العقوبة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
كلام الناس
نورالدين مدني
noradin@msn.com
* الجرائم الأخلاقية أخطر من الجرائم الجنائية لأنها تدمر مستقبل الشباب الذين تستهدفهم‘بعد أن تقدم لهم بمغريات مضللة إلى أن يقعوا في شراكها.
*من هذه الجرائم إغراء الشباب بتعاطي المخدرات التي يتفنن مروجوها في أساليب جرهم إليها‘ خاصة وسط الشابات اللاتي قد يدخلن إلى عالم المخدرات من خلال حاسة الشم ب" السلام الجديد" علينا.
*كتبت هذا بمناسبة الخبر المؤسف الذي نشرته "السوداني" على صدر صفحتها الأولى في عام سابق وأفردت لمراسلها النشط بالبحر الأحمر عبد القادر باكاش حيزاً مقدراً في الصفحة الثالثة لإيراد تفاصيل هذا الخبر الكارثي.
*إنها ليست المرة الاولى التي يتم فيها اكتشاف كميات كبيرة من المخدرات كانت في طريقها للخرطوم ويعلن عنها وسط غبار كثيف من المعلومات لكن للأسف لم ينل المجرمون العقوبة اللازمة .
*لانعرف مصير التحقيقات التي بدأت مع المخلص الذي قال بصراحة بوجود أطراف أخرى في هذه القضية ستظهر عقب اكتمال التحقيق .
*لانريد تكرار السيناريو السابق الذي ضاعت فيه الخطوط الموصلة للجناة أو أضيعت - الله اعلم - وتم الإفراج عن المقبوض عليهم لعدم توافر البينات ضدهم .. لذلك لابد من كشف الجناة الحقيقيين وتقديمهم للمحاكمة.
*واضح أن المعلومات التي جاءت في بوليصة الشحن وفي بوليصة التخليص غير مطابقة للمواد التي تم كشفها .
*مرة أخرى نقول : هذه الجرائم الأخلاقية تستهدف عقول الشباب وطاقتهم الحيوية وتدمر مستقبلهم ومستقبل السودان ولا ينبغي أن تمر بدون محاكمة رادعة تكون عبرة لكل من تسول له نفسه المتاجرة بمثل هذه السموم المدمرة.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون
نظمت المادة 75 من قانون العقوبات درجات تخفيف العقوبة، فنصت على أنه إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد.
درجات تخفيف العقوبةوإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.
والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.
وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك.
ومن المنتظر تطبيق المادة المستحدثة بشأن تخفيف عقوبة الإعدام بعد إصدار القانون نهائيا وتصديق رئيس الجمهورية عليه، حيث كان المجلس قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموع.
واستحدث مجلس النواب مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بموجبها، يمكن لورثة الضحية أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات، وذلك حتى يصدر حكم نهائي في القضية.
تخفيف عقوبة الاعدامويترتب على هذا الصلح تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
حدد النص مواد قانون العقوبات التي يطبق عليها تخفيف العقوبة، وشملت المادة 233 وتنص على أن من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
والمادة 234 وتنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. والمادة 235 وتنص على المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
يطبق تخفيف عقوبة الإعدام وفق الدستور وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، حيث نص الدستور في مادته رقم 155 على: لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المادة (438) علة أنه متى صار الحكم بالإعدام باتًا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية. وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا.