9 امتيازات للمرأة العاملة وفقا للقانون.. 3 أنواع من الإجازات لا يحصل عليها الرجال
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تلقت مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات مخاطبات من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، للتوعية والتنبيه على حقوق وواجبات العاملين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو 2017.
جاء ذلك في إطار حرص الجهاز المستمر على القيام بدوره التوعوي للعاملين بمديريات التنظيم والإدارة بشأن نصوص مواد قانون الخدمة المدنية.
وتضمنت المخاطبات نصوص مواد قانون الخدمة المدنية الخاصة بحقوق المرأة العاملة، والتي جاءت على النحو التالي:
حقوق وامتيازات للمرأة العاملة1. حظر التمييز بين الموظفين بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر.
2. يُقدر أداء الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل بمرتبة «كفء» حكماً أو «ممتاز» إذا كان تقريرها السابق بمرتبة «ممتاز».
3. يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل دون حاجة لعودتها للعمل.
4. تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه العامين.
5. تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة الحامل اعتباراً من الشهر السادس للحمل.
6. تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
7. تستحق الموظفة إجازة الوضع حتى وإن توفى مولودها.
8. تمنح الزوجة إجازة بدون أجر بناء على طلبها لمرافقة الزوج إذا سافر إلى الخارج.
9. تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرأة العاملة التنظيم والإدارة
إقرأ أيضاً:
مقابل نقدي للموظف حال رفض حصوله على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية بالقانون
تضمن قانون الخدمة المدنية تعويض للموظف حال رفض السلطة المختصة حصوله على كامل إجازاته الإعتيادية السنوية .
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.