9 امتيازات للمرأة العاملة وفقا للقانون.. 3 أنواع من الإجازات لا يحصل عليها الرجال
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تلقت مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات مخاطبات من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، للتوعية والتنبيه على حقوق وواجبات العاملين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو 2017.
جاء ذلك في إطار حرص الجهاز المستمر على القيام بدوره التوعوي للعاملين بمديريات التنظيم والإدارة بشأن نصوص مواد قانون الخدمة المدنية.
وتضمنت المخاطبات نصوص مواد قانون الخدمة المدنية الخاصة بحقوق المرأة العاملة، والتي جاءت على النحو التالي:
حقوق وامتيازات للمرأة العاملة1. حظر التمييز بين الموظفين بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر.
2. يُقدر أداء الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل بمرتبة «كفء» حكماً أو «ممتاز» إذا كان تقريرها السابق بمرتبة «ممتاز».
3. يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل دون حاجة لعودتها للعمل.
4. تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه العامين.
5. تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة الحامل اعتباراً من الشهر السادس للحمل.
6. تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
7. تستحق الموظفة إجازة الوضع حتى وإن توفى مولودها.
8. تمنح الزوجة إجازة بدون أجر بناء على طلبها لمرافقة الزوج إذا سافر إلى الخارج.
9. تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرأة العاملة التنظيم والإدارة
إقرأ أيضاً:
ضوابط تقديم الشيشة في المنشآت السياحية وفقا للقانون
يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن ضوابط عمل المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك وفقا لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الذي يشجع الاستثمار السياحي وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة، إلى جانب تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي فيما يلى:
ضوابط عمل المنشآت الفندقية والسياحيةوفي هذا الصدد ألزمت المادة (21) المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وكافة الاشتراطات الأمنية في الأماكن والأنشطة التي تحددها اللجنة الدائمة وفقا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ويصدر وبهذه الاشتراطات قرار من الوزير المختص.
ووفقا للمادة (22)، فإنه على مستغلى المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار الوزارة المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقًا للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التي تقع المنشأة في دائرتها.
ضوابط تقديم الشيشةوأشارت المادة (23) إلى أنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة ( الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقًا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تُحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة،ويُجدد هذا الترخيص سنويًا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.