عقوبات مشددة بالقانون على المتسببين في تعطيل المرور.. حبس وغرامة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
نص قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب للموافقة عليه وإقراره، على عقوبات صارمة في حال ارتكاب المخالفات التي تضمنها القانون الجديد، وذلك بهدف تقليل حوادث الطرق، والحفاظ على سلامة المواطنين سواء قائدي السيارات أو الركاب أو المارة في الطرقات، ولذا تضمن القانون عقوبات قوية ضد المخالفين.
عقوبة تعمد تعطيل حركة المرور في الطرق العامةوأوضح عبده إسماعيل المحامي بالنقض، عقوبة المتسببين في تعطيل حركة المرور والمتعمدين إعاقتها بالطرق العامة، أن القانون الجديد للمرور نص في مادته رقم 75 على عقوبات صارمة ضد أصحاب تلك المخالفات.
وأشار المحامي بالنقض إلى أن القانون الجديد نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، كل من تعمد تعطيل حركة المرور أو إعاقتها بالطرق العامة.
عقوبة تكرار المخالفات في قانون المرور الجديدوأكد «إسماعيل»، أن قانون المرور الجديد أشار في المادة ذاتها رقم 75، إلى أنه في حال تكرار المخالفة خلال 6 أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، تضاعف العقوبة، مشيرًا إلى أنه في حال تكرار ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تصل العقوبة للحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة ما بين ألف جنيه إلى 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرور قانون المرور قانون المرور الجديد تعديلات قانون المرور تعديلات قانون المرور الجديد
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لوضع نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية.
القانون يأتي مواكبة لأحدث التطورات التشريعيةوأوضح التقرير أنّ مشروع القانون الذي يناقشه المجلس خلال الجلسة العامة اليوم يأتي مواكبة لأحدث التطورات التشريعية في المجال الضريبي، وجمع قانون الإجراءات الضريبية الموحد بين دفتيه القواعد الإجرائية واجبة التطبيق على ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة بحيث يصبح في مصر تشريع ينظم الإجراءات الخاصة بالتشريعات الضريبية المشار إليها ولتبقى القواعد التي تُنظم الحقوق والالتزامات الموضوعية الضريبية في القوانين المنظمة لكل ضريبة على حدة، كما تبنى تطوير النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في التحصيل ومواجهة للعديد من مشاكل التطبيق ذات الطبيعة الإجرائية في القوانين الضريبية المختلفة وتحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية من الجرائم التي ليس محلها مستحقات ضريبية، وتجنبا للجوء إلى ساحة القضاء وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتي تستغرق أمدا طويلا للفصل فيما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالي.
مشروع القانون وأهدافهوبشأن فلسفة مشروع القانون وأهدافه، أوضح التقرير أنّ المادة 75 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، وبينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونا، ولذلك فإنّه يتعذر وفقا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (18 مكررا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح، وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلي ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
ويضيف مشروع القانون المادة (75 مكررا) وتنص على أنّه «يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية، ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جازله التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها. وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أوإلى من يرخص له في ذلك من الوزير.
كما يضيف المادة (75 مكرراً أ) وتنص على أنّ للوزير أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل سداد ما يلى:
1- تعويض يعادل نسبة 12.5% من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها.
تعويض يعادل نسبة 12.5% من المبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة الى أصل هذه المبالغ ومقابل التأخير.