عقوبات مشددة بالقانون على المتسببين في تعطيل المرور.. حبس وغرامة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
نص قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب للموافقة عليه وإقراره، على عقوبات صارمة في حال ارتكاب المخالفات التي تضمنها القانون الجديد، وذلك بهدف تقليل حوادث الطرق، والحفاظ على سلامة المواطنين سواء قائدي السيارات أو الركاب أو المارة في الطرقات، ولذا تضمن القانون عقوبات قوية ضد المخالفين.
عقوبة تعمد تعطيل حركة المرور في الطرق العامةوأوضح عبده إسماعيل المحامي بالنقض، عقوبة المتسببين في تعطيل حركة المرور والمتعمدين إعاقتها بالطرق العامة، أن القانون الجديد للمرور نص في مادته رقم 75 على عقوبات صارمة ضد أصحاب تلك المخالفات.
وأشار المحامي بالنقض إلى أن القانون الجديد نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، كل من تعمد تعطيل حركة المرور أو إعاقتها بالطرق العامة.
عقوبة تكرار المخالفات في قانون المرور الجديدوأكد «إسماعيل»، أن قانون المرور الجديد أشار في المادة ذاتها رقم 75، إلى أنه في حال تكرار المخالفة خلال 6 أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، تضاعف العقوبة، مشيرًا إلى أنه في حال تكرار ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تصل العقوبة للحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة ما بين ألف جنيه إلى 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرور قانون المرور قانون المرور الجديد تعديلات قانون المرور تعديلات قانون المرور الجديد
إقرأ أيضاً:
تصل للحبس والغرامة.. تعرف على مخالفات المرور وأسعارها في القانون الجديد
كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، عن مخالفات المرور وأسعارها في القانون الجديد، موضحًا أنه بقيادة أي سيارة بدون رخصة قيادة، ستقع على الشخص غرامة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وقال هشام، خلال مداخلة ببرنامج “صباح البلد” الذي يقدمه الإعلامي أحمد دياب والإعلامية عبيدة أمير، والمذاع على قناة "صدى البلد"، إن العقوبة تقع أيضًا على مالك السيارة في حال سمح لأي شخص دون الـ 18 عامًا بالقيادة.
وأضاف الخبير المروري أن من يقوم بإنشاء مركز لتعليم القيادة، يجب عليه الحصول على ترخيص من الإدارة العامة للمرور.
وأوضح أن القانون الجديد يعاقب من يقوم بالتدخين داخل المركبات أو المواصلات العامة، بغرامة حد أدنى 100 جنيه، وحد أقصى 200 جنيه.
وذكر أن القانون يعاقب قائد المركبة في حالة كان يقود تحت تأثير المخدر، أو السير عكس الاتجاه العام، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وسحب رخصة القيادة 90 يومًا.