الحبس والغرامة عقوبة جريمة التهرب من دفع النفقة حال صدور حكم قضائى
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أقر قانون العقوبات، عقوبات مشددة ضد الزوج في حالة التهرب من دفع النفقة الملزم بها بناء على حكم قضائي واجب النفاذ.
في هذا الصدد، نصت المادة 293 من القانون على أن كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
و يترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات الزوج النفقة حكم قضائي
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر موادا تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
وكانت المادة قد شهدت مطالبات بتعديل الفقرة الثانية، والتي تنظم الوضع حال كان المستشكل ليس هو المعني بالحكم، فقد طالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بالنص علي أن تأمر المحكمة بإخلاء السبيل والبراءه إلا أن المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أوضح أن النص الوارد من اللجنة أكثر انضباطا علي اعتبار أن المنازعة متعلقة بالتنفيذ وليس القضية الموضوعية، والحكم قد صدر بالاساس، لذا فإن المحكمة تأمر بإخلاء سبيل ويحيل أوراقه للنيابة العامة لإعمال شؤونها.
ورفض مقترح النائب عبد الله الشيخ، الذى طالب بالنص علي أن يكون اخلاء سبيلة فوراً، ليؤكد المستشار إبراهيم الهنيدي، إنه لا يتصور التراخي من قبل النيابة العامة فهي أمينة علي الدعوى الجنائية، بالتالي نص اللجنة أكثر انضباطا ويحقق الغاية.
أيضا علق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل بتأكيده أن المحكمة وهي تنظر الإشكال في التنفيذ، لم تصدر قرار بوقف التنفيذ لكنها إحالة الأمر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها لإجراء مزيد من التحقيق والتحري، بالتالي النص منضط، أيضا أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي علي اتساق مشروع القانون مع بعضه وأنه يقرأ وحدة واحدة، منوها إلي المادة 433 التي تتكامل مع المادة القانونية.