عاشور يشارك في الاجتماع الخامس للجنة المتخصصة للتعليم والعلوم بالاتحاد الإفريقي
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الاجتماع الخامس للجنة المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالاتحاد الإفريقي والتابعة لمفوضية التعليم والعلوم والابتكار عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وذلك بحضور وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والابتكار بالقارة الإفريقية؛ لمناقشة وبحث آليات تعزيز التعاون في التعليم والابتكار والعلوم والتكنولوجيا.
وناقش الاجتماع الإستراتيجية القارية للتعليم العالي للسنوات العشر القادمة حتى عام 2034، وكذلك الإستراتيجية القارية للتعليم الفني والتعليم التكنولوجي حتى عام 2034، والإستراتيجية القارية للبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار حتى عام 2034، حيث تمت مناقشة هذه الإستراتيجيات الثلاث، وكيفية الربط بينها لدعم المؤسسات القارية على مستوى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي؛ للنهوض بالتكنولوجيا والابتكار والشركات الناشئة والشركات البازغة، ودعم جهود الارتقاء بالصناعة وربطها بالبحث العلمي، وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل، وتطوير مراكز التميز العلمية والبحثية؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أيمن عاشور التجربة المصرية الرائدة في تطوير التعليم التكنولوجي، باعتباره أحد المسارات التعليمية الهامة، مشيرًا إلى أن مصر شهدت توسعًا في إنشاء الجامعات التكنولوجية بهدف تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي ووظائف المستقبل، مثل: الذكاء الاصطناعى، والروبوتات، وتكنولوجيا الفضاء.
وأوضح الوزير أن مصر يوجد بها 12 جامعة تكنولوجية، حيث تُقدم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى تجهيزها بأحدث النُظم والوسائط التكنولوجية الحديثة؛ لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة تُحاكي أحدث النظم التعليمية العالمية في مجال التعليمي التكنولوجي والفني.
وقدم الوزير مقترحًا بإنشاء جامعة عموم إفريقيا للتعليم التكنولوجى لقارة إفريقيا، وتستضيفها جمهورية مصر العربية؛ للربط بين التعليم الفني والتعليم التكنولوجي، والتى من خلالها يمكن أن تقوم مصر بنقل تجربتها الرائدة في مجال التعليم التكنولوجي إلى أشقائها الأفارقة بمختلف الدول الإفريقية؛ للاستفادة من خبراتها في هذا المجال، وأن تكون الجامعة منصة للتنسيق، ووضع المعايير ونقل التجارب والتكامل بين إستراتيجيات التعليم.
ورحب الوزراء ومفوض العلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الإفريقي بهذا المقترح المُتميز، الذي سيؤدي إلى الارتقاء بجودة المحتوى التعليمي المقدم للطلاب؛ ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات وظائف المستقبل.
حضر الاجتماع، الدكتور إسلام أبوالمجد مستشار الوزير لشئون إفريقيا وتكنولوجيا الفضاء، والدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات نيابة عن الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات.
جدير بالذكر أن الاجتماع الوزاري أقيم على مدار يومين خلال الفترة من 7-8 نوفمبر الجاري، كما عُقد اجتماع للخبراء يومي 4-5 نوفمبر الجاري، بحضور الدكتور إسلام أبوالمجد مستشار الوزير لشئون إفريقيا وتكنولوجيا الفضاء، والدكتور مصطفى رفعت ممثلًا عن أمانة الجامعات المصرية؛ لمناقشة هذه التقارير والإستراتيجيات قبل العرض على السادة الوزراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر التعلیم العالی التعلیم التکنولوجی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان"واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.