المناطق_متابعات

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2024، بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة.

ونص المرسوم بقانون الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2024، على أنه يُعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة.

أخبار قد تهمك رئيس الإمارات يعفو عن لاعبي الزمالك 30 أكتوبر 2024 - 11:06 صباحًا الإمارات تدين الاستهداف العسكري على إيران 26 أكتوبر 2024 - 12:31 مساءً

ويستثنى من ذلك الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أو يصدر قرار من مجلس الوزراء باستثنائها أو وضع ضوابط واشتراطات خاصة لممارستها.

ونص أيضاً على إلغاء القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1984 في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة.

كما أصدرت الحكومة مرسوماً بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2024 بإلغاء العمل ببعض القوانين الاتحادية، تضمنت 7 قوانين.

ونص المرسوم بقانون على أنه يُلغى العمل بالقوانين التالية:

​- القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1973 في شأن التخطيط القومي.

​- القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1974 بإنشاء البنك الوطني للاستثمارات والتنمية.

​- القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1980 بإنشاء هيئة التخطيط العمراني.

​- القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1981 بإنشاء المؤسسة العامة لتسويق الإنتاج الزراعي.

​- القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1984 في شأن البعثات والمساعدات الدراسية.

​- القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري.

– القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2007 في شأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: الإمارات دول مجلس التعاون فی شأن

إقرأ أيضاً:

بقانون البناء| الحكم في دعوى تخص اتحاد الملاك بالعقارات.. السبت

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، السبت المقبل، 8 مارس 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المواد 77 و85 و86 و91 و96 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008  والمتعلقة بعضوية اتحاد الشاغلين والملاك في العقارات.

«كان مروح من شغله قبل السحور».. تحريات الأمن تكشف ملابسات دهـ.ـس فتاة لشاب بالتجمع الخامس|صورآخرة التنقيب عن الآثار.. وفاة عاملين خنقا وتأييد الحبس والغرامة لآخرينلتطوير المنظومة القانونية.. بروتوكول تعاون بين قضايا الدولة وجامعة القاهرةتأجيل محاكمة المتهمين بقـ.تل شخص طعنا بسبب خلافات عائلية بالقليوبية

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 133 لسنة 32 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد 77 و85 و86 و91 و96 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

المادة 77 من قانون البناء

يعد عضواً باتحاد الشاغلين كل من يشغل وحدة في العقار سواء كان مالكا أو صاحب حق انتفاع أو مشتريا بعقد غير مسجل أو مستأجراً لها أو يحوزها بموجب سند قانوني سواء كان شخصاً طبيعيًا أو اعتبارياً . كما يعتبر عضواً باتحاد الشاغلين مالك العقار كله أو بعضه ولو لم يكن من الشاغلين . فإذا تعدد ملاك العقار غير الشاغلين تاب عنهم من يختارون في عضوية الاتحاد، وإذا تعدد الشاغلين للوحدة مثلهم من يختارون في العضوية، وفي العقارات التي تخضع بعض وحداتها للقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ يكون مالك الوحدة هو عضو الاتحاد ويلتزم بأداء اشتراك اتحاد الشاغلين وكافة الالتزامات الأخرى المقررة وفقا لهذا القانون.

المادة 85 

تتكون موارد الاتحاد من الالتزامات المالية التي تقررها الجمعية العمومية على جميع الشاغلين، أو عائد ناتج استثمار موارد الاتحاد، أو التبرعات التي يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو من غيرهم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تتخذ في هذا الشأن.

ويتولى أمين الصندوق تحصيل الالتزامات المالية التي تقررها الجمعية العمومية .

وإعداد الموازنة التقديرية والحساب الختامي وعرضهما على الجمعية العمومية وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة 86 

يتولى مجلس إدارة الاتحاد تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، ويتولى رئيس المجلس الدعوة إلى عقد اجتماعات الجمعية العمومية، كما يباشر إجراءات قيد الاتحاد في السجلات الخاصة بالوحدة المحلية المختصة، وعليه أن يخطر الوحدة المحلية بما يطراً من تعديل على البيانات الخاصة بالعضوية، ويتولى إدارة وتصريف شئون الاتحاد، وتمثيله أمام القضاء والجهات الحكومية، والمجلس الإدارة أن ينيب غيره في ذلك ويتولى نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو أمين الصندوق اختصاصات رئيس الاتحاد في حالة غيابه.

المادة 91 

تعلن القرارات المشار إليها في المادة السابقة إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلي العقار، وإلى ملاك العقارات المؤجرة طبقا للقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦، وأصحاب الحقوق واتحادات الشاغلين المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الباب بالطريق الإداري ، وتعاد صورة منها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .

فإذا تعذر إعلان أى منهم يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرارات في مقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر ذوو الشأن بذلك الإبداع بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وفى جميع الأحوال تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار

المادة 96 

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في أحوال الخطر الداهم بإخلاء العقار، وكذلك المباني المجاورة عند الضرورة من السكان بالطريق الإداري واتخاذ ما تراه لازما من الاحتياطات والتدابير إلا في حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل .

فيكون لها في هذه الحالة الحق في إخلائه فورا، كما يكون لها في حالة الضرورة القصوى هدم العقار جزئيا أو كليا بموجب حكم من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار

مقالات مشابهة

  • مجلس التعاون الخليجي: نعلن دعمنا للخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة
  • وزير الخارجية: مستعدون لتطوير العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي في عدة قطاعات
  • ثاني الزيودي: الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وأفريقيا الوسطى تعزز التجارة الثنائية
  • وزير الخارجية يتوجه إلى السعودية للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي
  • اجتماع مجلس التعاون الخليجي في السعودية بحضور مصر وسوريا والأردن والمغرب
  • سكان عقار بالغردقة يستغيثون بالمحافظ لإنفاذ القانون وتحقيق العدالة
  • بقانون البناء| الحكم في دعوى تخص اتحاد الملاك بالعقارات.. السبت
  • الإمارات.. مرسوم مهم من محمد بن راشد يخص القضاء في إمارة دبي
  • جاسم البديوي: مجلس التعاون الخليجي عمل على وجود مبادرات لحل الأزمة الفلسطينية
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة