اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه:
فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.
وتنص المادة الثانية من القانون على أنه:
تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي المؤجر والمستأجر المؤجر المستأجر الإسكان الفاخر قيمة الارض من القانون
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا: عدم دستورية تخويل نقابة التطبيقيين تحديد الأعمال الخاضعة لدمغتها
قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الشطر الثاني من البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، المستبدل به نص المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1979، فيما تضمنه من تخويل النظام الداخلي للنقابة تحديد الأعمال الفنية التنفيذية الأخرى على اختلاف أنواعها التي تخضع لدمغة النقابة المذكورة.
الحكم على متهم بـ «خلية داعش أكتوبر».. اليوم المرافعة في إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث أبو النمرس».. اليوم محاكمة عامل بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى.. اليوم المرافعة في محاكمة متهمين بـ أحداث عنف الألف مسكن.. غداوقضت المحكمة بسقوط عجز البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) والفقرة الثانية من المادة ذاتها، والفقرتين الأولى والثالثة من المادة (53) والفقرة الأولى من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974 السالف البيان، والفقرة الثالثة من المادة (107) من لائحة النظام الداخلي لنقابة المهن الفنية التطبيقية الصادرة بقرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 543 لسنة 1979، بقدر اتصالها بالنص المقضي بعدم دستوريته.
محاكمة متهم بـ«غرفة عمليات رابعة» .. الثلاثاء المرافعة في محاكمة 7 متهمين بخلية تهريب العملة الثلاثاء شات مع ديلر.. تفاصيل ضبط ابن داعية شهير بـ حشيش وتامول إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث عنف المطرية».. الثلاثاء أنهوا حياة طالب في مشاجرة بالزيتون .. محاكمة المتهمين أمام الجنايات الثلاثاء الإدارية العليا : أعضاء هيئة التدريس بالأزهر غير خاضعين لقانون العاملين المدنيينوينص البند "ب" من المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:
(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.
كما تنص الفقرة الأولى والثالثة من المادة (53) على أن: لا يجوز أن تقبل الوزارات أو المصالح العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأيهما التعامل بالأوراق أو المستندات المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر.
وتتحمل المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمغة المستحقة عليها في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في المادة السابقة.
وتنص الفقرة الأولى من المادة (54) على أنه : يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحق طبقا لأحكام المادة (52) بمضي خمس سنوات من يوم تقديم أو استعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.