تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه:

فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.

وتنص المادة الثانية من القانون على أنه:

تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي المؤجر والمستأجر المؤجر المستأجر الإسكان الفاخر قيمة الارض من القانون

إقرأ أيضاً:

مهلة عامان.. تفاصيل قانون الإيجار القديم ومصير الوحدات التجارية (فيديو)

قال الدكتور أحمد بحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إن القانون الجديد الذي يخص الإيجار القديم سيراعي صاحب السكن غير القادر والمالك صاحب العقار أو الوحدة السكنية، موضحا أنه سيتم وضع فترة انتقالية للمقيميين في الإيجار القديم، كما أن لهم الأولوية في وحدات الإسكان الاجتماعي.

وأضاف بحيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه لن يكون هناك متضرر من القانون الجديد للإيجار القديم، موضحا أن المستأجر غير قادر على استئجار وحدة سكنية جديدة، سيتم توفير له الكثير من الحلول الإيجابية.

وذكر أن المقترح بشأن الإيجارات الجديدة، للمستأجرين في الإيجار القدين، سيمنحهم 3 سنوات، على أن تكون قيمة الإيجار تعادل 60% من القيمة العادلة التي تشمل الضريبة العقارية.

وتابع: الوحدات غير السكنية والتجارية، سيتم تسليمها بشكل رسمي في الربع الأول من عام 2027، موضحا أنه تم منح المستأجرين مهلة وصلت إلى عامين.

اقرأ أيضاًورشة عمل بحزب المؤتمر توصي بتعديل قانون الإيجار القديم وتعزيز مفهوم المواطنة

مستشار رابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم صدر في فترة استثنائية

ائتلاف ملاك العقارات القديمة يكشف موعد تعديل قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • لترويجها الفكر السلفي المتشدد.. تأجيل دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة لـ 13 أبريل
  • القضاء الإدارى يؤجل نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة لجلسة 13 أبريل
  • لـ 13 أبريل.. تأجيل نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة فضائية
  • مهلة عامان.. تفاصيل قانون الإيجار القديم ومصير الوحدات التجارية (فيديو)
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يبحث دراسة لقياس أثر بعض أحكام قانون التجارة
  • للنشر 7 ص / الحكم في دعوى نفقة طليقة صالح جمعة.. اليوم
  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
  • لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
  • تعرف على أسباب انقضاء الدعوى الجنائية وفقا لقانون الإجراءات
  • آليات حددها القانون لتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية