هل موت الفجأة من علامات سوء الخاتمة.. علي جمعة يجيب
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
موت الفجأة ليس من علامات سوء الخاتمة بل إن مهمته تنبيه الذين هم على قيد الحياة، فكأنه يقول لهم “على فكرة ياللى عايش وناسي الموت فى ناس بتموت فجأة”، هكذا أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، فى إجابته عن سؤال مضمونة:" هل الموت الفجأة علامة سوء خاتمة؟".
هل موت الفجأة من علامات سوء الخاتمة ؟وأشار علي جمعة، خلال فيديو عبر صفحته على فيس بوك، إلى أن موت الفجأة خلقه الله فى الكون لتنبيه الذين على قيد الحياة وليس لينتقم من الميت.
وأوضح، أنه عندما يموت الشخص فمن على قيد الحياة مكلفين بأن يغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه ويدفنوه، ولو لم يفعلوا ذلك يكون حراما عليهم هم وليس على الميت.
ونوه أن موت الفجأة يخاطب الذين على قيد الحياة، ويقول لهم انتبهوا فمن الممكن أي إنسان فى لحظة النفس الداخل لا يخرج أو الخارج لا يدخل، فهو ينبه الغافلين.
ذكر اننا نجد أناس لا يريدون أن تذكر الموت أمامهم ويقولون لك "متجبش السيرة دي" مع إن الموت حقيقة يراها كل يوم ولكن لا يريد أن يتعظ وكفى بالموت واعظا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: على قید الحیاة
إقرأ أيضاً:
متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، الحالات التي يتم اعتبار العقار أو الأرض أثرية ومملوكة للدولة، وأوضاع مالكيها أو مستأجريها.
فنصت المادة الثالثة من القانون المذكور على أن تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر.
بينما نصت المادة الرابعة على أن المباني الأثرية هي المباني التي سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمجلس، متى كان للدولة مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة، أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم، أو تعويضهم تعويضا عادلا.
ونصت المادة الأولى من القانون سالف الذكر على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.
3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.