تقدم رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، ونص الاقتراح بقانون على ما يلي:

سبق أن تقدمت مع بعض الأعضاء في فصول تشريعية سابقة باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادبة العربية، من دون التمكن من نظر هذا الاقتراح بقانون.

لذلك أعيد تقديم الاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية االاقتصادية العربية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، ونص الاقتراح على ما يلي:

اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وعلى القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والقوانين المعدلة له.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى:

تضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1974م المشار إليه فقرة ثالثة نصها كالتالي:

المادة الثانية: الفقرة الثالثة

“ولا تعقد القروض المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا بقانون، ولا يسري هذا الحكم على القروض المحلية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ذاتها”.

المادة الثانية:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974م بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ما يلي:
عندما صدر القانون رقم 35 لسنة 1961م بإنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لم يكن رأسماله يجاوز الخمسين مليون دينار كويتي، وكان ذلك قبل صدور الدستور، ولذلك خلا من نص على أن منح القروض لا يكون إلا بقانون، وعندما صدر الدستور نص في المادة 136 منه على أن تعقد القروض العامة بقانون، وإذا كانت المذكرة التفسيرية للدستور قد أشارت في تعليقها على هذه المادة إلى جواز الإقراض أو الكفالة بقانون سواء كان هذا القانون خاصاً بقرض معين لدولة معينة أو كان قانوناً ينظم مؤسسة مهمتها الإقراض وفقاً لأسس قانونية موضوعية، فإنه من الحكمة بعد أن ارتفع رأسمال الصندوق إلى ألفي مليون دينار كويتي، وتعددت الدول التي امتد إليها نشاطه، وارتفعت قيمة القروض الممنوحة، أن تخضع لأحكام المادة 136 من الدستور القروض كافة التي يعقدها الصندوق مع مختلف الدول، من دون أن يسري ذلك على القروض المحلية،

ومن أجل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون متضمناً في مادته الأولى إضافة فقرة ثالثة إلى المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1974م المشار إليه، ناصةً على ألا تعقد القروض المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا بقانون، ولا يسري هذا الحكم على القروض المحلية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ذاتها.

ونص الاقتراح بقانون في مادته الثانية (التنفيذية) على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر الدستور الوسومأحمد السعدون الصندوق الكويتي للتنمية

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: أحمد السعدون الثانیة من

إقرأ أيضاً:

الإعلانات وحماية المنافسة.. ماذا قال القانون في أزمة بلبن والعبد؟

قرر جهاز حماية المستهلك برئاسة ابراهيم السجيني، وبالتنسيق مع المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، وقف ومنع تداول إعلان "بلبن"، وذلك لمُخالفته لقواعد النظام العام والآداب العامة وإحتواء المادة الإعلانية علي التمييز بين المواطنين والإساءة إليهم، بما يتضمن مخالفة صريحة لنص المادة "13" من قانون حماية المستهلك، فضلًا عن وجود إساءة واضحة للعلامة التجارية لشركة العبد للحلويات .

مخالفات بلبن في عين القانون

فماذا تقول المادة 13 من قانون حماية المستهلك؟ وما هي العقوبة التي ينص عليها القانون في حالة مخالفة تلك المادة وارتكاب الجريمة المشار إليها والمتعلق بالإعلانات.

بسبب كحك العيد.. قصة اعتذار بلبن عن إعلانها وقرار الأعلى للإعلام بمنعه

المادة 13 من قانون حماية المستهلك، نصت على حظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.

وبموجب القانون، وبالتحديد في المادة 66، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجواز مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.

ضوابط الإعلان بقانون حماية المستهلك

إلى جانب المادة 13 من قانون حماية المستهللك، فلا يجوز الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل وللجهاز أن يوقف المسابقة وأي إعلانات في شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو أنها خادعة، أو كان الإعلان عنها مخالفا لنص المادة (13) من هذا القانون.

ويصدر قرار الوقف وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (57) منه

ولا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضي المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008

ولا يجوز أن يتضمن التعاقد أي شرط بتقاضي البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشتري في الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف. ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك.

وكان قدر أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في وقت سابق قرارا بوقف إعلان بلبن مؤقتا لتعديله بسبب ما ورده فيه وبناء على شكوى “العبد”.

مقالات مشابهة

  • وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
  • ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟
  • الإعلانات وحماية المنافسة.. ماذا قال القانون في أزمة بلبن والعبد؟
  • كبسولة فى القانون.. كل ما تريد معرفته عن الاستجواب وضوابطه
  • كبسولة في القانون.. الحبس من 6 أشهر لسنة والغرامة عقوبة أصحاب البلاغات الكاذبة
  • توفير الاعتمادات المالية.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية
  • «خضنا المعارك سويا».. مصطفى بكري ينعى خالد الفقي نائب رئيس اتحاد عمال مصر
  • كيف نظم القانون انسحاب الجمعيات الأهلية من التحالف الوطني؟
  • كبسولة في القانون.. الحبس 6 أشهر عقوبة التسول