تقدم رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، ونص الاقتراح بقانون على ما يلي:

سبق أن تقدمت مع بعض الأعضاء في فصول تشريعية سابقة باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادبة العربية، من دون التمكن من نظر هذا الاقتراح بقانون.

لذلك أعيد تقديم الاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية االاقتصادية العربية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، ونص الاقتراح على ما يلي:

اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وعلى القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والقوانين المعدلة له.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى:

تضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1974م المشار إليه فقرة ثالثة نصها كالتالي:

المادة الثانية: الفقرة الثالثة

“ولا تعقد القروض المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا بقانون، ولا يسري هذا الحكم على القروض المحلية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ذاتها”.

المادة الثانية:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974م بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ما يلي:
عندما صدر القانون رقم 35 لسنة 1961م بإنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لم يكن رأسماله يجاوز الخمسين مليون دينار كويتي، وكان ذلك قبل صدور الدستور، ولذلك خلا من نص على أن منح القروض لا يكون إلا بقانون، وعندما صدر الدستور نص في المادة 136 منه على أن تعقد القروض العامة بقانون، وإذا كانت المذكرة التفسيرية للدستور قد أشارت في تعليقها على هذه المادة إلى جواز الإقراض أو الكفالة بقانون سواء كان هذا القانون خاصاً بقرض معين لدولة معينة أو كان قانوناً ينظم مؤسسة مهمتها الإقراض وفقاً لأسس قانونية موضوعية، فإنه من الحكمة بعد أن ارتفع رأسمال الصندوق إلى ألفي مليون دينار كويتي، وتعددت الدول التي امتد إليها نشاطه، وارتفعت قيمة القروض الممنوحة، أن تخضع لأحكام المادة 136 من الدستور القروض كافة التي يعقدها الصندوق مع مختلف الدول، من دون أن يسري ذلك على القروض المحلية،

ومن أجل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون متضمناً في مادته الأولى إضافة فقرة ثالثة إلى المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1974م المشار إليه، ناصةً على ألا تعقد القروض المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا بقانون، ولا يسري هذا الحكم على القروض المحلية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ذاتها.

ونص الاقتراح بقانون في مادته الثانية (التنفيذية) على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر الدستور الوسومأحمد السعدون الصندوق الكويتي للتنمية

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: أحمد السعدون الثانیة من

إقرأ أيضاً:

ما مصير أموال التصالح بقانون مخالفات البناء؟.. القانون يجيب

نص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.

وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:


أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.


ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.


وكانت قد أصدرت وزارة التنمية المحلية بشأن استعدادات تنفيذ القانون، والإعلان عن عدة إجراءات مهمة، ومن بينها:


١- تدريب القائمين على تنفيذ القانون في جميع المحافظات، لضمان إلمامهم بتفاصيل القانون واللائحة التنفيذية المرتبطة به.

٢- تعيين مسؤول في كل محافظة مسؤولًا عن عملية التصالح في إطار المحافظة.

٣- تشكيل لجان وأمانات فنية مختصة للتصالح في كل محافظة.

٤- تحديد أسعار التصالح بناءً على متراح العقار في كل حي ومركز ومدينة، وتتراوح الأسعار بين 50 و2500 جنيه للمتر.

٥- تنسيق جهود وزارة التنمية المحلية مع وزارة التخطيط لتوفير وسيلة لتقديم طلبات التصالح بشكل إلكتروني، مما يتيح للمواطنين تقديم الطلبات بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى المركز التكنولوجي المختص.

٦- توفير آلية لربط جميع الجهات المختصة بتنفيذ نظام التصالح في مخالفات البناء، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين.

٧- منع البناء المخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية.

٨- تمديد فترة التصالح حتى تاريخ 15 أكتوبر الماضي، لتمكين أكبر عدد ممكن من التصالحات في مخالفات البناء.

٩- تحديد جهات الولاية المسؤولة عن مخالفات البناء قبل البدء الرسمي في تنفيذ قانون التصالح الجديد.

مقالات مشابهة

  • بعد انتهاء مهلة توفيق أوضاعهم.. تعرف على شروط ترحيل الأجانب من مصر
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية
  • شخص يلاحق مطلقته بدعوى تعويض ويتهمها بالتعسف ورفض تنفيذ حكم الرؤية.. تفاصيل
  • بعد إقراره.. تعرف على ضوابط وشروط عمل الأجانب بقانون المنشآت الصحية الجديد
  • مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية يعتمد قروضًا تمويلية بقيمة 1.7 مليار ريال
  • صندوق التنمية الزراعية يعتمد قروضًا تمويلية بقيمة 1.7 مليار ريال
  • ما مصير أموال التصالح بقانون مخالفات البناء؟.. القانون يجيب
  • سيدة تنصب على 22 مواطنا في قروض بـ 700 ألف جنيه بشبرا.. والنيابة تحقق
  • برلمان في طي النسيان: تكهنات كثيرة حول مستقبل مجلس الأمة الكويتي
  • السباق نحو خلافة سعيد الناصري في مجلس عمالة الدارالبيضاء يخلق انقساماً داخل البام