ماجد الحربي: نصائح لتجنب حوادث الصعق الكهربائي وكيفية إسعاف المصابين.. فيديو
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
الرياض
حذر ماجد الحربي، المتخصص في الكهرباء المنزلية، من مخاطر الصعق الكهربائي في فصل الشتاء، خصوصًا في المنازل والمزارع التي قد تحتوي على مصادر كهربائية في بيئات رطبة.
وأوضح الحربي أنه يجب على الأطفال تجنب الاقتراب من مصادر الكهرباء في المزارع، لاسيما في الأوقات التي تكون فيها البيئة رطبة.
وقال: “الرطوبة تُعد من أبرز العوامل التي تساهم في زيادة خطر الصعق الكهربائي، خاصة في الأماكن التي تحتوي على أسلاك مكشوفة أو أجهزة كهربائية غير مؤمنة.
وتابع الحربي: “في فصل الشتاء، يصبح استخدام الأجهزة الكهربائية مثل الدفايات والسخانات أمرًا شائعًا، لكن يجب توخي الحذر الشديد عند استخدامها. لا يُنصح باستخدام التوصيلات الكهربائية مع الدفايات، ويجب التأكد من أن الأسلاك في حالة جيدة وأنها ليست معرضة للتلف أو القطع.”
كما شدد الحربي على أهمية الصيانة الدورية للسخانات الكهربائية: “من الضروري التأكد من صيانة سخانات المياه بشكل دوري. يجب فحص الأسلاك والوصلات الكهربائية بشكل منتظم للتأكد من عدم وجود تسريبات كهربائية قد تؤدي إلى صعق الأشخاص.”
وفي حال تعرض شخص لصعق كهربائي، أكد الحربي أنه يجب على أي شخص يشهد الحادث أن يتخذ خطوات سريعة وآمنة لإنقاذه. وقال: “أول شيء يجب فعله هو قطع مصدر الكهرباء فورًا. إذا كانت الحبال أو الأسلاك ما زالت موصولة بالجهاز أو الشخص، يجب عمل حاجز بين المصاب وبين مصدر الكهرباء باستخدام شيء غير موصل مثل خشب جاف
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/Ndtgu-S5hDK4_MYx.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/oIgW5Z5FoFhI2HQP.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/uRkyOIyseUdi8WKL.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الدفايات الشتاء الصعق الكهربائي
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة سرقة التيار الكهربائي لإقامة الأفراح في عيد الفطر المبارك
تنتشر ظاهرة إقامة الأفراح في مصر خلال الأعياد ، ومع حلول عيد الفطر المبارك يلجأ البعض إلى سرقة التيار الكهربائي ، لإقامة الأفراح في الشوارع ، إلا أن قانون الكهرباء واجه عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباءوتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.