المحكمة الاقتصادية تحدد اليوم مصير كروان مشاكل بعد حبسه سنة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تنظرالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، جلسة معارضة التيك توكر كروان مشاكل على حكم حبسه سنة وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.
وقضت المحكمة الاقتصادية بتأييد حكم حبسه سنة وغرامة 100 ألف جنيه، في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء.
وقضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بقبول استئناف "إنجي حمادة"، وإلغاء حكم حبسهما سنة وغرامة 100 ألف جنيه، فيما قضت المحكمة بتأييد حكم الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه على "كروان مشاكل"، بتهمة نشر فيديوهات خادشة.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية، قضت بمعاقبة سماح مصطفي والمعروفة بـ إنجي حمادة ، و"كروان مشاكل" ، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، بالحبس سنة لكلا منهما وغرامة 100 ألف جنيه.
وتم القبض على إنجي حمادة، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب مع التيك توكر كروان مشاكل.
كانت قد أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار التيك توكر كراون مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب بالاشتراك مع "إنجي حمادة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أنجى حمادة حبس كروان مشاكل اخبار الحوادث سنة وغرامة 100 ألف جنیه نشر فیدیوهات خادشة خادشة للحیاء کروان مشاکل إنجی حمادة بتهمة نشر
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة التدليس الطبي في تقارير الصحة النفسية
فرض قانون رعاية المريض النفسي المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 2020، عقوبات مشددة لمخالفي إجراءات وضمانات حماية المرضى النفسيين ورعايتهم.
في هذا الصدد، نصت المادة 45 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها من المواد التالية:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.
2. كل من حجز أو تسبب عمداً من حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
3. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
4. كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
5. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
6. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.