جيش الاحتلال الإسرائيلي: اعترضنا هدفا جويا مشبوها أُطلق من الجهة الشرقية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه اعترض هدفا جويا مشبوها تم إطلاقه من الناحية الشرقية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.
.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لبنان جنوب لبنان اخبار لبنان بيروت
إقرأ أيضاً:
لائحة جديدة تنظم عمل مراكز الرعاية النهارية لكبار السن وتحدد ضوابط الترخيص
"عمان": أصدرت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجّار وزير التنمية الاجتماعية قرارًا وزاريًا يقضي بإصدار "اللائحة التنظيميّة لمراكز الرعاية النهاريّة لكبار السن"، والتي تشتمل على 34 مادة موزّعة على فصولها 10، وعرفت اللائحة مركز الرعاية بأنه مؤسسة اجتماعيّة خاصة أو أهليّة تُعنى بتقديم خدمات اجتماعية وتأهيلية ونفسية وثقافية وغيرها لكبار السن في الفترة النهارية، ويقصد بكبار السن كل من بلغ سن الـ60 عامًا، ويختص مركز الرعاية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتأهيلية والنفسية والثقافية والترفيهية لكبار السن، وتوفير بيئة آمنة لكبير السن لإكسابه المهارات والخبرات اللازمة للاستفادة من وقت الفراغ، وتشجيع أفراد المجتمع وحثهم على العمل التطوعي لخدمة كبار السن، وتهيئة كبار السن لمواجهة التغيّرات الصحية والنفسية، وتمكين كبار السن من ممارسة دور فاعل في خدمة المجتمع.
وحددت اللائحة ضوابط الترخيص، إذ يشترط فيمن يتقدّم بطلب الحصول على الترخيص استيفاء مجموعة من الاشتراطات، أما فيما يتعلق للشخص الطبيعي يجب أن يكون متمتعًا بالأهليّة الكاملة، وألا يقل عمره عن 25 عامًا ميلاديًا في تاريخ تقديم طلب الترخيص، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره، وأن تكون لديه الملاءة المالية، ويثبت ذلك بشهادة صادرة عن أحد المصارف المرخص لها في سلطنة عمان، ويكون تقدير تلك الملاءة للجهة المختصة في ضوء الأنشطة والخدمات محل طلب الترخيص، وأن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول، كما يشترط فيمن يرغب بإنشاء مركز الرعاية النهارية بالنسبة للشخص الاعتباري كالشركات أن تكون الشركة مقيدة في السجل التجاري ومسجلة لدى غرفة تجارة وصناعة عُمان، وأن يكون من بين أنشطتها خدمة كبار السن، وأن تكون لديها الملاءة المالية، ويكون تقدير تلك الملاءة للجهة المختصة في ضوء الأنشطة والخدمات محل طلب الترخيص، وفيما يتعلق بالجمعيات الأهلية أن تكون الجمعية مشهرة وفقًا لأحكام القانون، وأن يكون من بين مجالات عملها أو أهدافها خدمة كبار السن.
ولا يجوز منح الترخيص لمن ثبتت مسؤوليته عن وقوع مخالفات أدت إلى إلغاء ترخيص سابق، وذلك لمدة لا تقل عن 6 أعوام من تاريخ صدور قرار إلغاء ذلك الترخيص، ويقدم طلب الموافقة المبدئية للترخيص على النموذج المعد لذلك إلى الجهة المختصة، مصحوبًا بالإيصال الدال على سداد الرسم المقرر، مرفقًا به المستندات المحددة في اللائحة، على أن تقوم الجهة المختصة بدراسة طلب الموافقة المبدئية للترخيص بعد استيفائه المستندات المطلوبة، والبت فيه خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه، وفي حالة عدم استيفاء المستندات والشروط المطلوبة خلال 180 يومًا من تاريخ تقديم الطلب يُعد الطلب مُلغى، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسببًا، ويُخطر مقدم الطلب بذلك، ويجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض إلى الوزير خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره به، ويجب البت في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضًا له، وتقوم الجهة المختصة بمعاينة المبنى المقترح لإنشاء مركز الرعاية محل طلب الترخيص للتأكد من مدى استيفائه للاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة، وفي حالة عدم استيفاء المبنى للاشتراطات والمواصفات المطلوبة، فإنه يجوز للجهة المختصّة منح طالب الترخيص أجلًا لا يتجاوز 180 يومًا لاستكمال أوجه النقص، وإلا عدت الموافقة المبدئية على إنشاء مركز الرعاية ملغاة، ولا يترتب على ذلك أي آثار في مواجهة الوزارة، وباستثناء الجمعيات الأهلية، يجب على طالب الترخيص تقديم ضمان مصرفي مقداره 3000 ريال عماني ساري المفعول طوال مدة الترخيص لصالح الوزارة خلال 30 يومًا من تاريخ الحصول على الموافقة المبدئيّة، وإلا عد طلب الترخيص ملغى، ويجوز للوزارة الخصم من قيمة الضمان المصرفي للوفاء بأي التزامات على المرخص له، وفي حالة الخصم يجب على طالب الترخيص استكمال قيمة الضمان المصرفي خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بذلك كتابة، كما يجوز للوزارة مصادرته في حال إخلال المرخص له بشروط الترخيص، وفي حال إلغاء الموافقة المبدئية، يتم إعادة مبلغ الضمان المصرفي لطالب الترخيص، وفي جميع الأحوال لا يجوز تجديد الترخيص إلا إذا كان الضمان المصرفي بالقيمة ذاتها المنصوص عليها في المادة "9" من هذه اللائحة، ويجب على طالب الترخيص إعداد لائحة داخلية لتنظيم عمل مركز الرعاية، وموافاة الجهة المختصة بها خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره كتابة بالموافقة المبدئية على طلب الترخيص، وإلا عدّ طلب الترخيص ملغيًا، على أن تتضمن اللائحة الداخليّة لتنظيم عمل مركز الرعاية "نظام إدارة مركز الرعاية، وأهداف مركز الرعاية، والخدمات والأنشطة المقدمة لكبار السن، ونظام التسجيل والالتحاق بمركز الرعاية، وأقسام مركز الرعاية، ورسوم الخدمات ونظام دفعها، ومواعيد استقبال مركز الرعاية لكبار السن وانصرافهم، ونظام العاملين في مركز الرعاية، إلى جانب إجراءات الأمن والسلامة لكل من كبار السن والعاملين في مركز الرعاية".
وتتولى الجهة المختصة مراجعة اللائحة الداخليّة خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمها، واعتمادها قبل إصدار الترخيص، ويجب على طالب الترخيص اختيار اسم لمركز الرعاية يميّزه عن غيره من مراكز الرعاية، وللوزارة حق رفض الاسم، ويكون الرفض مسببًا، ويحظر على طالب الترخيص الإعلان عن افتتاح مركز الرعاية للتسجيل به أو ممارسة أي أنشطة به قبل صدور الترخيص، ويمنح الترخيص بعد استيفاء كافة الإجراءات والشروط الواردة في هذه اللائحة وسداد الرسم المقرر، وتكون مدّته 3 أعوام قابلة للتجديد لمدّد أخرى مماثلة بناءً على طلب المرخّص له متى كانت الاشتراطات المتطلّبة للترخيص مستوفاة، ويقدم طلب تجديد الترخيص إلى الجهة المختصة قبل 90 يومًا على الأقل من التاريخ المحدد لانتهاء مدّة الترخيص مصحوبًا بالإيصال الدال على سداد الرسم المقّـرر، ويجوز للمرخص له إنشاء فرع أو أكثر لمركز الرعاية بالاسم ذاته، وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصّة وسداد الرسم المقرر.
ووفقًا للفصل الثالث فإنه يجب على المرخص له الالتزام بوضع الترخيص في مكان بارز داخل مركز الرعاية، وإعداد خطة سنويّة لمركز الرعاية تتضمن الأنشطة والبرامج التي سيتم تطبيقها، وتوفير الإشراف الطبي الدوري ووسائل الإسعافات الأولية لعلاج الحالات الطارئة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للإحالة للمراكز والمؤسسات الصحية إذا تطلّـب الأمر ذلك، وموافاة الجهة المختصّة بتقرير نهاية كل عام يتضمّن بيانًا إحصائيًا عن عمل مركز الرعاية وفق النموذج المعد لهذا الغرض، وإجراء صيانة دورية لمبنى مركز الرعاية، وأجهزة الأمن والسلامة به، والاحتفاظ بعقود العاملين أو المتطوعين داخل مركز الرعاية وتقديمها للجهة المختصّة متى تطلب الأمر ذلـك، إلى جانب إخطار الجهة المختصّة كتابة في حالة فقدان أو تلف الترخيص، وتقديم طلب للحصول على بدل فاقد أو تالف للترخيص وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض، وسداد الرسم المقــرر في هـذه اللائحة.
ويجب على المرخص له أن يعيّن مديرًا لمركز الرعاية، ويجوز له أن يدير مركز الرعاية بنفسه شريطة أن يكون مستوفيًا للاشتراطات المحدّدة لمدير مركز الرعاية، كما يُشـترط فيمن يشغل إحدى الوظائف التخصصية في مركز الرعاية أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي في التخصّص الذي يتفق مع الخدمة المقدمة ومعترف به في سلطنة عُمان، وأن تكون لديه خبرة عمليّة في مجال خدمة كبار السن لا تقل عن عامين إن كان غير عماني، وأن يكون خاليًا من الأمراض المعديّة، ويثبت ذلك بتقرير طبي معتمد من وزارة الصحة، وألا يكون محكومًا عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وحظرت اللائحة على المرخص له والعاملين في مركز الرعاية إلحاق أي ضرر أو إيذاء لكبار السن بأي شكل من الأشكال، وتُحدّد الجهة المختصة عدد العاملين في مركز الرعاية في مختلف المجالات طبقًا لسعته الاستيعابية ونوع الخدمة المقدمة، وطبيعة كبار السن المستفيدين من الخدمة، ولا يجوز للعاملين مباشرة العمل في مركز الرعاية إلا بموافقة كتابية من الجهة المختصّة.
واستعرضت اللائحة اشتراطات إنشاء مركز الرعاية بينها أن يكون في مكان مناسب، وبعيدًا عن الضوضاء، وقريبًا من الأحياء السكنية والخدمات العامة، وأن يكـون في بيئـة صحيّة، وتتوفر فيه شروط السلامة والصحة العامة، وأن يكون بعيدًا عن المنشآت الصناعية وأسلاك الضغط العالي والمستودعات القابلة للاشتعال أو أي مواد ضارة بالصحة العامة، وألا يكون في منطقـة منخفضة أو معرضة للفيضانات أو الانهيار، وأن تكون الطرق المؤدية إليه آمنة ومعبدة، كما يُشترط في مبنى مركز الرعاية أن يكون مستقلًا له مدخله الخاص، ومهيّأ بالمنحدرات والمساند، وألا يشترك مع أي مركز رعاية آخر داخل المبنى أو مع أي مبنى مجاور آخر في أي مرفق أو ساحة، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط بناءً على موافقة الجهة المختصّة، وأن تكون مرافقه آمنة، وتتوفر فيها المواصفات الفنيّة الخاصة بتيسير تنقل كبار السن فيما يتعلق بالأبواب والممرات والسلالم ودورات المياه وجميع المرافق الأخرى، وأن يكون مزودًا بكاميرات المراقبة في كافة المرافق، ويجب الاحتفاظ بكافة التسجيلات لمدة 180 يوما؛ للرجوع إليها متى تطلب الأمر ذلك، وأن تكون مساحات قاعات تقديم الخدمة مناسبة بحسب كل خدمة وفق تقدير الجهة المختصّة.
ويتضمن الفصل السادس بأنه يُلحق في مركز الرعاية كبار السن مّمن تنطبـق عليهـم الشـروط بينها ألا يقل سنه عن 60 عامًا للجنسين، ويجوز إلحاق من هم أقـل سنًا في بعض الحالات التي توافق عليها الجهة المختصّة، على ألا يقــل السن في جميع الأحوال عـن 45 عامًــا، وأن يكون خاليًا من الأمراض المعدية والاضطرابات النفسيّة الشديّدة والأمراض العقليّة، ويثبت ذلك بتقرير طبي معتمد من وزارة الصحة، وألا يكون مُعتمـدًا على أجهزة طبية للعناية بالقلب أو التنفـس، ويُقدم طلب الالتحاق بمركز الرعاية وفق النموذج الذي تعده الجهـة المختصــة.
وتفرض الجهة المختصة على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة جزاءات إداريّة، غرامة إدارية مقدارها 2000 ريال عُماني، على كل من أنشأ أو شغل مركز رعاية دون الحصول على الترخيص، أو باشر نشاط مركز الرعاية قبل إصدار الترخيـص أو بعـد إلغـائه، وغرامة إدارية لا تقل عن 500 ريال عُماني، ولا تزيد على 1000 ريال عُماني على المرخّص له في حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة، وذلك بعد توجيه إنذار كتابي له بضرورة إزالة أو تصحيح المخالفة ولم يقم بذلك خلال 30 يومًا التالية لتاريخ توجيه الإنذار.