يهدف قانون حماية المستهلك إلى حماية حقوق المواطنين وضمان توفر المنتجات الأساسية في الأسواق، ويمنع احتكار السلع الاستراتيجية أو حجبها عن التداول بأي وسيلة، سواءً بإخفائها أو الامتناع عن بيعها. يُلزم القانون أيضًا التجار بإخطار الجهة المختصة بشأن السلع المخزنة وكمياتها، وذلك لضمان الشفافية ومنع التلاعب بأسعار المنتجات الحيوية.

وينص القانون على إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء لتحديد المنتجات الاستراتيجية خلال فترة زمنية معينة، إلى جانب وضع ضوابط تداولها وتحديد الجهة المختصة بالإشراف عليها. 

ويُعاقب المخالفون بعقوبات صارمة، تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه و2 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة المحتكرة، مع تغليظ العقوبات في حالة تكرار المخالفة لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات، مع مضاعفة قيمة الغرامة لتتراوح بين 200 ألف جنيه و4 ملايين جنيه.

كما يفرض القانون على الموردين إعلان أسعار السلع والخدمات بشكل واضح، مع تضمين جميع الرسوم والضرائب المقررة قانونيًا، بما يحقق حماية للمستهلك من أي زيادة غير معلنة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حماية المستهلك قانون حماية المستهلك مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء اسعار السلع

إقرأ أيضاً:

إجراءات جديدة لـ إصدار وثيقة سفر للاجئين طبقا لقانون لجوء الأجانب

تولى الدولة المصرية بملف اللاجئين والوافدين اهتماما كبيرا، وتحرص على تفعيل حقوقهم الإنسانية والدولية، انطلاقا من المفهوم الشامل لمبدأ حقوق الإنسان.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة أمس، الاثنين، على المادة الخاصة بإصدار وثيقة السفر لـ اللاجئين، حيث نصت المادة11 من القانون على أن تُصدر اللجنة المختصة للاجئ وثيقة تثبت صفته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي تتضمنها تلك الوثيقة، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.

ويحق للاجئ الحصول على وثيقة سفر، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها، وتجديدها.

ويجوز للجنة المختصة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر. 

لا يفوتك||

 

برلماني: قانون لجوء الأجانب يعكس التزام مصر بالإتفاقيات الدولية برلمانية: قانون لجوء الأجانب يؤكد اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.

وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:

1 - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.

2 - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

3 - التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

مقالات مشابهة

  • تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ
  • محافظ المنوفية يفتتح سوق اليوم الواحد بشبين الكوم لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة
  • محافظ المنوفية يفتتح سوق اليوم الواحد بشبين الكوم
  • وزارة الزراعة تضخ السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين
  • اعتماد ضوابط حج 2025.. وعقوبات رادعة لهذه الشركات
  • بعد قرار النواب.. تنظيم لأوضاع اللاجئين وعقوبات بمشروع قانون اللجوء الجديد |تفاصيل
  • إجراءات جديدة لـ إصدار وثيقة سفر للاجئين طبقا لقانون لجوء الأجانب
  • محافظ دمياط: تنظيم سوق اليوم الواحد في كل مركز لتسهيل وصول المنتجات إلى المستهلك
  • بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟
  • 3 حالات تستوجب إسقاط وصف لاجئ بالقانون الجديد (تعرف عليها)