حكم تغيير الاسم إلى أحسن منه في الإسلام؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم تغيير الاسم إلى اسم أحسن منه؟، فأنا لي صديقٌ لا يعجبه اسمه الذي سُمِّيَ به؛ لأنه يظن أنه مخالف للشريعة الإسلامية، ويريد أن يغير هذا الاسم، فهل يجب شرعًا تغيير ذلك الاسم إلى اسم آخر؟ أفيدونا أفادكم الله).
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن تغيير الاسم إلى غيره قد يكون واجبًا؛ وذلك إذا كان الاسم خاصًّا بالله- سبحانه وتعالى-؛ كـ"الخالق" أو بما لا يليق إلا به- سبحانه وتعالى- كـ"حاكم الحكام"، أو بما فيه إضافة العبودية لغيره- تعالى-؛ كـ"عبد شمس" ونحو ذلك.
وأضافت: يُستحب تغييره إلى أحسن منه إذا كان من الأسماء التي تَكْرَهُها النفوس وتنفر منها؛ كحَرْب، وكل اسم يستقبح نفيه؛ كرباح، وأفلح، وكل اسم فيه تزكية للنفس وتعظيم لها؛ كالأشرف والتقي ونحوهما؛ لما جاء عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنهما: أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا اسْمُكَ؟» قَالَ: حَزْنٌ، قَالَ: «أَنْتَ سَهْلٌ» قَالَ: لَا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي؛ قَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ: «فَمَا زَالَتِ الحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ» رواه البخاري في "صحيحه".
وتابعت: وما عدا ذلك فيبقى في دائرة الإباحة التي يستوي فيها تغيير الاسم وعدمه، من غير ترتب مدح أو ذم على أحدهما، مع ضرورة مراعاة الإجراءات القانونية الـمُشترطة لذلك التغيير إن وجد سببه.
وحثت الشريعةُ الإسلامية، الآباءَ، على اختيار الأسماء الحسنة لأولادهم؛ فمن بر الوالدين بالأبناء حسن اختيار أسمائهم، وتجنب تسميتهم بالأسماء القبيحة، وقد كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلّم؛ فعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ» رواه أبو داود في "سننه"، والإمام أحمد في "مسنده" وغيرهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء حكم تغيير الاسم الأسماء تغییر الاسم الاسم إلى
إقرأ أيضاً:
حكم سفر المرأة للحج بدون محرم؟..أمينة الفتوى تجيب
تحدثت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن مسألة سفر المرأة لأداء مناسك الحج بدون محرم.
وقالت: إن هذا الأمر من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء منذ القدم، وسبب هذا الخلاف يعود إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم”.
وأشارت أمينة الفتوى خلال تصريح لها إلى أن فهم هذه المسألة يحتاج إلى التمييز بين الأحكام الشرعية ذات العلل المعقولة المعنى، والأحكام التعبدية.
وأوضحت أن الله سبحانه وتعالى عندما يأمرنا بتكليفات ننظر العلة فيها، فبعض العلل تكون معقولة المعنى، والأوامر التي بها علل معقولة نقول أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، لكن الأحكام التعبدية يكون واجب تنفيذها بدون النظر للسبب.
ونوهت أن مشروعية وجود المحرم مع المرأة في السفر كان هدفه صيانة المرأة وحمايتها، لأن السفر قديمًا كان مشوبًا بالمخاطر، وتابعت “كان زمان وسيلة السفر ركوب الدابة، وكانت المرأة محتاجة حد يساعدها، وما ينفعش راجل غريب يمسك إيدها أو يسندها، فعشان كده كان لازم يكون معاها محرم زي زوجها أو قريب لها”.
وأضافت: "النهارده الدنيا اختلفت، الطرق ممهده، والأمان منتشر، ووسائل السفر بقت آمنة وسهلة، وكمان نقدر نتواصل مع أي حد بسهولة.. وبالتالي، الفقهاء دلوقتي بيقولوا إنه يجوز للمرأة تسافر بدون محرم لو كانت في رفقة آمنة، أو كانت تقدر تأمن على نفسها من الطريق.
واستطردت: الفقهاء زمان برضه كانوا بيقولوا إنه لو مع المرأة مجموعة نساء ثقات، يبقى تعتبر معاها رفقة آمنة، وبالتالي يجوز لها السفر بدون محرم،ولكن هناك استثناء بالنسبة للمرأة الكبيرة في السن، لأنه حتى في الفتاوى القديمة كان الفقهاء يجوزون لها السفر بدون محرم بشرط إنها تأمن على نفسها من الطريق.