تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه:

فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.

وتنص المادة الثانية من القانون على أنه:

تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية قانون الايجار الزيادة السنوية فى الايجار تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من القانون

إقرأ أيضاً:

فتح دورة ثانية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة.. وهذه فترة التسجيلات

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار، يتضمن فتح دورة ثانية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2024.

وبحسب المادة الأولى من نص المرسوم، تفتح على مستوى المدرسة العليا للقضاء دورة ثانية للمسابقة الوطنية لتوظيف (310) طلبة قضاة لسنة 2024.

ويأتي هذا تطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 و المذكور أعلاه.

ووفقا للمادة 2، فإن فترة التسجيلات في المسابقة تحدد من 19 إلى 30 جانفي سنة 2025. فيما تجرى اختبارات القبول في شهر أفريل سنة 2025.

مقالات مشابهة

  • الحكم على متهم بقتل شاب فى المعادى بعد إحالة أوراقه للمفتى 29 يناير
  • الاحتلال يكشف عن قيمة الزيادة في الإنفاق الدفاعي عقب حرب غزة
  • "الشيوخ" يحدد ضوابط إجراء العمليات الجراحية بقانون المسئولية الطبية
  • "الشيوخ" يوافق على المادة الأولى من قانون المسئولية الطبية
  • هل يحق تعديل دعوى الخلع؟.. محام يوضح الشروط والحالات
  • محافظة الشرقية تُعدل المخطط التفصيلي لإحدى قرى مركز الزقازيق
  • فتح دورة ثانية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة.. وهذه فترة التسجيلات
  • برلماني يحدد موعد مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم
  • قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان
  • «الشيوخ» يناقش قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .. اليوم