بوابة الوفد:
2025-04-16@22:28:33 GMT

حكم الجهر بالنية عند الصلاة.. الإفتاء تجيب

تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها من أحد المتابعين جاء مضمونه كالتالي: ما حكم الجهر بالنية عند الصلاة؛ كأن يقول المصلي: أصلي صلاة الصبح فرضًا لله تعالى نويت الله أكبر؟.

بيان المقصود بالنية وأقوال الفقهاء في حكم التلفظ بها

قالت الإفتاء إن النية محلها القلب، والتلفظ بها مشروع ومستحب، خاصةً إذا كان ذلك يساعد المصلي على استحضار النية وجمع الهمة على الصلاة، ولكن لا ينبغي الجهر بالنية إلا بمقدار ما يُسمِع الإنسان نفسه، فلا يرفع صوته بها بطريقة تشوِّش على إخوانه وتثير البلبلة في جماعة الصلاة.

وأوضحت الإفتاء أن النية هي قصد الشيء مقترنًا بفعله، والقصدُ عمل قلبي، فلا يشترط لها النطق باللسان، فلو اكتفى الناوي بعَقْد قلبه على العبادة التي ينويها من صلاة وغيرها كفى، لكن يُسَنُّ التلفظ باللسان لمساعدة القلب على ذلك كما قال جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة؛ كأن يقول: نويت أن أصلي فرض الظهر، ولكن اللفظ يكون سابقًا على تكبيرة الإحرام، أما النية القلبية فتكون مقارنة لها؛ لأنها أول الصلاة، والأصل في النية مقارنتها للفعل كما سبق، وأول الصلاة تكبيرة الإحرام، وقد ورد الشرع باستحباب التلفظ بالنية في بعض المواطن كالحج وغيره.

وأضافت الإفتاء أن بعض العلماء "كابن تيمية وغيره" يروا أن ذلك مكروه أو بدعة؛ لأنه لم يُنقَل فعلُه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أصحابه، وأن التلفظ بها في الحج خصوصية له.

حكم التلفظ بالنية عند الحاجة إلى ذلك

وتابعت: أما إذا لم يتمكن المكلف من استجماع النية إلا بالتلفظ بها فلا ينبغي أن يُختلَفَ أنها حينئذٍ واجبة؛ إذ من المقرر في أصول الفقه أن "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، و"الوسائل لها أحكام المقاصد"؛ فوسيلة الواجب واجبة، ووسيلة المندوب مندوبة، وهكذا.

أقوال الفقهاء في حكم التلفظ بها عند الحاجة

قال الإمام أبو بكر السرخسي الحنفي في "المبسوط": [والتكلم بالنية لا مُعتَبَرَ به، فإنْ فَعَلَه ليجتمع عزيمةُ قلبه فهو حَسَنٌ] اهـ.

وقال في "البحر الرائق شرح كنْز الدقائق": [وقد اختَلَفَ كَلامُ المَشايِخِ في التَّلَفُّظِ باللِّسانِ؛ فذَكَرَهُ في "مُنيةِ المُصَلِّي" أَنَّه مُستَحَبٌّ، وهو المُختارُ، وصَحَّحَه في "المجتَبى"، وفي "الهِدايةِ" و"الكافي" و"التَّبيِينِ" أَنه يَحسُنُ؛ لاجتِماعِ عَزِيمَتِه، وفي "الاختِيارِ" مَعزِيًّا إلى مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ أَنَّه سُنَّةٌ، وهكذا في "المُحِيطِ" و"البَدائِعِ"، وفي "القنية" أَنه بِدعةٌ، إلا أَن لا يُمكِنَه إقامَتُها في القَلبِ إلا بإجرائِها على اللِّسانِ فحِينَئِذٍ يُباحُ، ونُقِلَ عن بَعضِهم أَنَّ السُّنَّةَ الاقتِصارُ على نِيَّةِ القَلبِ، فإن عَبَّرَ عنه بلِسانِهِ جازَ، ونُقِلَ في "شَرحِ المُنْيةِ" عن بعضِهم الكَراهةُ. وظاهِرُ ما في "فَتحِ القَدِيرِ" اختِيارُ أَنَّه بِدعةٌ؛ فإنَّه قال: قال بعضُ الحُفَّاظِ: لم يَثبُت عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِن طَرِيقٍ صَحِيحٍ ولا ضَعِيفٍ أَنَّه كان يقولُ عندَ الافتِتاحِ: أُصَلِّي كذا، ولا عن أَحَدٍ مِن الصَّحابةِ والتَّابِعِينَ، بل المَنقُولُ أَنَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قامَ إلى الصَّلاةِ كَبَّرَ، وهذه بِدعةٌ. اهـ. وقد يُفهَمُ مِن قَولِ المُصَنِّفِ لاجتِماعِ عَزِيمَتِه أَنَّه لا يَحسُنُ لِغيرِ هذا القَصدِ؛ وهذا لأَنَّ الإنسانَ قد يَغلبُ عليه تَفَرُّقُ خاطِرِه، فإذا ذَكَرَ بلِسانِه كان عَونًا على جَمعِه، ثُم رَأَيته في "التَّجنِيسِ" قال: والنِّيَّةُ بالقَلبِ؛ لأَنَّه عَمَلُه، والتَّكَلُّمُ لا مُعتَبَرَ به، ومَن اختارَه اختارَه لتَجتَمِعَ عَزِيمَتُه. اهـ. وزادَ في "شَرحِ المُنيةِ" أَنَّه لم يُنقَل عن الأَئِمَّةِ الأَربَعةِ أيضًا، فتَحَرَّرَ مِن هذا أَنَّه بِدعةٌ حَسَنةٌ عندَ قصدِ جَمعِ العَزِيمةِ، وقد استَفاضَ ظُهُورُ العَمَلِ بذلك في كَثِيرٍ مِن الأَعصارِ في عامَّةِ الأَمصارِ فلَعَلَّ القائِلَ بالسُّنِّيَّةِ أَرادَ بها الطَّرِيقةَ الحَسَنةَ، لا طَرِيقةَ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم] اهـ.

وقال الإمام أبو الحسن الماوردي الشافعي في "الحاوي": [مَحَلُّ النِّيَّةِ في الصلاة هو القَلبُ، ولذلك سُمِّيَت به؛ لأَنَّها تُفعَلُ بأَنأى عُضوٍ في الجَسَدِ وهو القَلبُ، وإذا كان ذلك كذلك فلَه ثَلاثةُ أَحوالٍ: أَحَدُها: أَن يَنوِيَ بقَلبِه ويلفظَ بلِسانِه، فهذا يُجزِئُه، وهو أَكمَلُ أَحوالِه، والحالُ الثَّانِيةُ: أَن يلفظَ بلِسانِه ولا يَنوِيَ بقَلبِه، فهذا لا يُجزِئُه؛ لأَنَّ مَحَلَّ النِّيَّةِ الاعتِقادُ بالقَلبِ، والحالُ الثَّالِثةُ: أَن يَنوِيَ بقَلبِه ولا يَتَلَفَّظَ بلِسانِه، فمَذهَبُ الشَّافِعِيِّ: يُجزِئُه] اهـ بتصرف.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني": [ومعنى النية القصد، ومحلها القلب، وإن لفظ بما نواه كان تأكيدًا] اهـ.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء دار الافتاء المصرية صلى الله علیه وآله وسلم التلفظ بها

إقرأ أيضاً:

ما حكم كتابة بعض الآيات والأذكار على الكفن ؟ .. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم كتابة بعض الآيات والأذكار على الكفن؟ فقد توفي رجلٌ، وبعد تكفينه اقترح بعضُ الحاضرين أن يُكتب شيءٌ من آيات القرآن الكريم والذكر على الكفن بغرض أن يكون ذلك نافعًا وشفيعًا له في القبر، ومع أننا لم نفعل ذلك، لكننا نسأل: هل هذا جائزٌ شرعًا؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إن كتابةُ بعض آيات القرآن الكريم أو غيرها مما يشتمل على صيغ الذكر وأسماء الله تعالى على الكفن حرامٌ شرعًا، ولا يجوز الإقدام عليها؛ لما فيه من تعريض الآيات والذكر للامتهان والتنجيس بمُلاقاة الصديد الخارج من بدن الميت والدم ونحو ذلك.

أعاني من الكسل في الصلاة والعبادة.. ما الحل؟.. دار الإفتاء تجيبأفعال في فترة الخطوبة يقع فيها البعض غير جائزة شرعا.. أمين الإفتاء يحذرحكم تكريك البرامج والألعاب الإلكترونية.. دار الإفتاء تجيبالمسافة المسموح بها بين الصفوف في صلاة الجماعة.. الإفتاء توضح

وأوضحت ان ما يُكتب من بعض آيات القرآن الكريم وذكر الله عَزَّ وَجَلَّ يجب أن يُعامل معاملةً فيها من التعظيم والاحترام ما يليق بقُدسيَّته ومكانته في الشرع الشريف، ومن ذلك: ألَّا يوضَع على الأرض أو أيِّ مكان يكون فيه عُرضةً للامتهان أو التنجيس من نحو مُلاقاة الصديد الخارج من بدن الميت أو غير ذلك، ومِن ثَمَّ فإن كتابةَ بعض آيات القرآن الكريم أو غيرها مما يشتمل على صيغ الذكر وأسماء الله تعالى على الكفن حرامٌ شرعًا، ولا يجوز الإقدام عليها.

حكم قص أظافر الميت وحلاقة شعره

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم تقليم أظافر الميت وحلق شعر عانته؟ وكيفية التخلص مِن ذلك، هل يوضع معه في الكفن، أو يُدفن في مكانٍ آخَر؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه قد اتفق جمهور الفقهاء على كراهة قصِّ أظافر الميت أو حلق شعر عانته ما لم توجد حاجة داعية إلى فِعْلِ ذلك، فإذا وجدت الحاجة فلا حرج في فِعْلِه، ويُضَمُّ معه، ويُجعَل في أكفانه، مع مراعاة احترام الميت، وعدم انتهاك حرمته، بحيث تُستخدَم كل الوسائل الممكنة في تحقيق ذلك.

فقد ورد في الحديث الشريف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الرجل المحرِم الذي وقَصَتهُ ناقتُه: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْر، وَكَفِّنُوهُ» متفقٌ عليه.

ذهب جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية، والشافعية في قولٍ إلى كراهة قصِّ أظافر الميت أو حلق عانته؛ لما في فِعْلِ ذلك مِن الزينة التي تختص بالأحياء، ولا تناسب حال الميت، ولا تُطلب منه إذا حضره الموتُ ولا ممن يُغسله بَعده؛ لانقطاع سبب ذلك عنه بالموت، فالسُّنَّة أن يُدفن الميت بجميع أجزائه على ما مات عليه، ولهذا لا يُسَرَّحُ شَعْرُه، إذ لو فُعِلَ ربما يتناثر بعضُه، ولا تُقَصُّ أظفاره وشاربه ولحيته، ولا يُختن، ولا يُنتف إبطه، حيث لا توجد حاجةٌ لفِعل ذلك كلِّه، وإنما الذي يُستحب في حقه مِن الزينة هو تنظيف جسده وإزالة الأوساخ والدَّرن عنه وتطييبه ونحو ذلك، مِن غير إزالة شيءٍ مِن أجزائه.

واستدلوا على قولهم بالكراهة بما ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها رَأَتِ امْرَأَةً يَكُدُّونَ رَأْسَهَا، فَقَالَتْ: "عَلَامَ تَنْصُونَ مَيِّتَكُمْ؟" أخرجه الإمامان: عبد الرزاق في "مصنفه"، والبيهقي في "السنن الكبرى".

ذهب الشافعية في قولٍ إلى جواز تقليم أظافر الميت وحلق عانته مطلقًا مِن غير كراهة ولا اشتراطِ حاجةٍ؛ لأن ذلك تنظيفٌ يشبه إزالة الأدران والأوساخ الواجب إزالتها في حق الميت، فكذلك شُرع تقليم الأظافر وحلق العانة في حقه.

ووافقهم في هذا القول فقهاءُ الحنابلة في روايةٍ بخصوص قص الأظفار للميت لكن بقيد أن تكون طويلة تحتاج إلى إزالتها، وفيه معنى الحاجة التي نصَّ عليها جمهور الفقهاء؛ لأنَّ في قصِّ الأظفار تنظيفًا لا يتعلق بقطع عضو، وإنما هو أشبه بإزالة الأوساخ والأدران، ويعضد ذلك ما جاء في السُّنَّةِ النَّبَويَّةِ المُطَهَّرة من العمومات الواردة في سنن الفطرة.

وأما العانة: فالمذهب على حرمة حلق شعر عانته الميت؛ لأنَّ في إزالة شعر العانة كشفًا لعورة الميت وما يلزم مِن ذلك مِن النظر إليها ولَمْسِهَا مِن غير ضرورة، وهو مُحرَّمٌ، وفي روايةٍ عن الإمام أحمد أنه يُسَنُّ حَلْقُها للميت.

فإذا دعت الحاجة لقصِّ أظافر الميت كأن تكون طويلة وتحتاج إلى إزالتها، أو دعت الحاجة إلى حلق عانته إذا كانت طويلة كثيفة تحتاج إلى تنظيفٍ، حتى يَضمن الغاسلُ وصولَ الماء إلى جميع بدن الميت -فلا مانع مِن الإزالة حينئذٍ.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز الزواج مع وجود نية الطلاق؟.. الإفتاء تجيب
  • هل الصلاة بدون وضوء بعد الاغتسال من الجنابة باطلة؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم صلاة المأموم مع الإمام في صف واحد.. الإفتاء تجيب
  • كيف يقف القائم بجوار الجالس على الكرسي في الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
  • ما حكم كتابة بعض الآيات والأذكار على الكفن ؟ .. الإفتاء تجيب
  • أعاني من الكسل في الصلاة والعبادة.. ما الحل؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم الجهر بالقراءة في الصلاة السرية.. الإفتاء توضح هل عليه إعادة؟
  • هل يجوز تغسيل تارك الصلاة؟.. أمينة الفتوى تجيب
  • هل تسقط الصلاة الفائتة عن الميت وهل تجزئ عنها الفدية؟.. الإفتاء تجيب
  • هل تجوز صلاة النوافل في جماعة؟ دار الإفتاء تجيب