عرض تعديلات قانون الرياضة على البرلمان الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أكد المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال لقائه برؤساء اللجان النوعية بالبرلمان، إحالة قانون الرياضة الأسبوع المقبل، إلى مجلس النواب للبدء في مناقشته.
وقال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية: "طرحت على رئيس الوزراء خلال اجتماعه برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، موضوع الاستثمار في الرياضة بمصر، وضرورة العمل على الاستفادة من إمكانيات التي تمتلكها مصر خاصة البنية الرياضية التي تضاعفت منذ ولاية فخامة الرئيس في 2014 وحتى الآن".
وأضاف: "أخبرت معالي رئيس الوزراء بضرورة الاستفادة من الكوادر والمواهب الرياضية المصرية بشكل يجعل الرياضة في مصر رقم مهم بالدخل القومي المصري خاصة أن بعض الدول الأقل إمكانيات من مصر مثل بعض دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية، تعد الرياضة بها مصدر من مصادر الدخل القومي لها".
وشدد رئيس لجنة الشباب، على أنه أخبر رئيس الوزراء، بضرورة مراجعة ما يتم إنفاقه، في استضافه بطولات دولية وعدم الموافقة على الاستضافة إلا بعد دراسة للجدوى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لها للتأكد من تحقيق هذه البطولات لعوائد اقتصادية أو سياسية فعلية خاصة أن هناك بطولات لا يتابعها إلا اللاعبين بها والأجهزه الفنية المشاركه ولا تحقق أي عائد اقتصادي أو ترويجي للدولة المصرية.
وطالب محمود حسين، بضرورة الاستعانة بتقرير لجنة الشباب والرياضة، خلال التحقيق في مخالفات الأولمبياد ، خاصة أن التقرير الذي أعدته اللجنة تم من خلال تحقيق مبدأ الرقابة السابقة قبل مشاركه الاتحادات في الأوليمبياد بعام كامل، بهدف مساعدة الاتحادات للوصول إلى أفضل النتائج بما يتناسب مع المكانة الكبيره للدولة المصرية.
ونوه حسين إلى أن التقرير الذى أعدته اللجنة تضمن عرض جميع رؤساء الاتحادات المشاركة للمستهدف لهم في الأوليمبياد و احتياجاتهم المالية والفنية لتحقيق المستهدف والتدفقات المالية وتوقيتاتها وذلك قبل الأوليمبياد بعام كامل وفي حضور وزير الشباب ورئيس اللجنة الأولمبية وتعد هذه الجلسه هي الوثيقة الرسمية الوحيدة التي يمكن أن يستند إليها في مراجعة وحساب الاتحادات المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
أهداف قانون تسجيل السفن التجارية
1- يهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
2- ارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
3- منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
4- سعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
مواد مشروع القانون
جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.