قيادي بفتح يصف حماس بـالداعشية ويتهم مشعل بتلقي أموال
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
وذهب مطر في تصريحات رصدتها حلقة (8-11-2024) من برنامج "فوق السلطة" إلى حد وصف حركة حماس بأنها "ذات جذور داعشية" متهماً رئيس مكتبها السياسي السابق خالد مشعل بتلقي 50 مليون دولار مقابل وصف حماس بأنها "الوليد الشرعي للثورة الخمينية".
واتهم القيادي في فتح حركة حماس بأنها "لم تكن يوماً ذات مرجعية وطنية" وزاد أكثر من ذلك متهما الحركة بتأسيس "جذور داعشية" بالمنطقة العربية، في تصريحات تتناقض مع موقف العديد من الشخصيات والمنظمات اليهودية التي حملت إسرائيل المسؤولية عما وصفته بـ"محرقة غزة".
يذكر أن الخلاف بين فتح وحماس يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، عندما تأسست حماس متبنية نهجاً مقاوماً يختلف عن نهج منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح.
وتعمق الخلاف بين الحركتين بعد توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، والتي عارضتها حماس، ثم بلغ ذروته عام 2007 عندما سيطرت حماس على قطاع غزة، مما أدى إلى انقسام سياسي وجغرافي بين الضفة وغزة، استمر رغم محاولات المصالحة المتكررة.
8/11/2024المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة الترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل
وضع مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، عددًا من الشروط لمزاولة المهنة، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مُقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة.
و يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.