زيادة المعاشات والمرتبات 2024.. توضيح هام من الحكومة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
زيادة المعاشات والمرتبات تعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية بالتزامن مع انتشار أنباء بشأن ذلك الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
زيادة المعاشات والمرتبات 2024
وتساءل الرأي العام المصري عن زيادة المعاشات والمرتبات وذلك لمعرفة حقيقة الزيادة من عدمه، كذلك معرفة موعد تطبيق الزيادة حال إقرارها من قبل المسؤولين المصريين.
وانتشرت أنباء حول زيادة المرتبات والمعاشات بمقدار 1000 جنيه، وذلك تزامنًا مع غلاء المعيشة، وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع حلول شهر نوفمبر الجاري 2024.
وفي هذا الشأن، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تضع في الاعتبار ما يواجه المواطنين من أعباء، وقرار مثل زيادة المرتبات والمعاشات يأتي بتوجيهات رئيس الجمهورية.
توضيح من التأمينات الاجتماعية بشأن زيادة المعاشات 2024
وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن زيادة المعاشات 2024 ستعتمد على توجيه رئاسي، لأنه وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، يتم زيادة المعاشات سنويًا في شهر يوليو بناءً على معدل التضخم وبحد أقصى 15%.
وتنص المادة 35 من القانون على أن هذه الزيادة تُطبق في الأول من يوليو من كل عام، ما لم يُصدر توجيه استثنائي لتقديم موعد الزيادة.
توضيح من الحكومة بشأن زيادة المرتبات 2024
وتطبق الحكومة المصرية زيادة سنوية في المرتبات، حيث يتم صرف العلاوة الدورية للموظفين وفقًا للمادة 37 من قانون الخدمة المدنية، وهذه الزيادة تكون في شهر يوليو من كل عام بهدف تحسين دخل الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام.
و تطبق العلاوة الدورية في الأول من يوليو من كل عام، حيث تُمنح هذه العلاوة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما يحصل العاملون غير المخاطبين بالقانون على زيادة قدرها 10%، لكن في تعديل جديد، تم تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية لعام 2024، حيث أصبحت العلاوة مُستحقة في الأول من مارس 2024، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالقانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المعاشات زيادة المعاشات 2024 زيادة المرتبات 2024 زيادة المعاشات والمرتبات زيادة المعاشات والمرتبات 2024 زیادة المعاشات والمرتبات
إقرأ أيضاً:
3 % علاوة دورية.. البرلمان يناقش زيادة أجور القطاع الخاص سنويا
يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأشار مجلس النواب، إلى أن القانون الجديد قام على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
3 % علاوة دوريةوتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد على أن يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
العلاوة الدورية بالقطاع الخاصويناقش البرلمان إقرار العلاوة الدورية في القطاع الخاص، حيث تنص المادة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
استحقاق العلاوة الدوريةواسـتحدث المشروع النص على أن تستحق تلك العلاوة بانقضاء سـنة من تاريخ التعيين، أو مـن تاريخ اسـتحقاق العلاوة الدورية السـابقة، وذلك لإزالة اللبس الذي كان يعترض التطبيق العملي للعامل الذي لم يكمل سـنة لدى صاحب العمل، حيث إنها علاوة دورية "سنوية" فلا تستحق إلا بتمام السنة.
واستحدث المشرع تنظيم حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صـرف العلاوة الدورية فأجاز للمنشأة عرض الأمر على المجلس القومي للأجـور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.